زهرة التفاسير
الوصف السادس: هو المحافظة على الصلاة، وهو غير الخشوع، فالأول وصفهم بالخشوع، وهنا الوصف بالمحافظة عليها ، وكلاهما لازم، ومطلوب، وهو صفة للمؤمن، فالمؤمن يحافظ على الصلاة، ويخشع فيها، ولكن قدم الخشوع على المحافظة ؛ لأن الخشوع لبها، ولأنه أساس كل الفضائل الإسلامية؛ ولأنه روحانية الصلاة؛ ولأنه امتلاء النفس بها، وقال
تأملات قرآنية - المغامسي
اعدل، فقال عليه الصلاة والسلام: (ويحك! من يعدل إن لم أعدل؟!)، فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله! ائذن لي أن أضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)، وهذا أخذ بما ثم لما ولى قال عليه الصلاة والسلام: (سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من
فتح البيان في مقاصد القرآن
(فإذا قضيت الصلاة) أي إذا فعلتم الصلاة وأديتموها، وفرغتم منها (فانتشروا في الأرض) للتجارة فيما تحتاجون بما يقربكم إليه من الأذكار، كالحمد والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحو ذلك، ولا تقصروا ذكره على حالة الصلاة
فتح البيان في مقاصد القرآن
وإنما عبر بعن دون في لأن صلاة المؤمن لا تخلو عن سهو بدليل وقوعه للأنبياء ولأن المراد السهو عن الصلاة قطرب هو الذي لا يقرأ ولا يذكر الله؛ وقرأ ابن مسعود لاهون مكان ساهون قال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة وعن سعد بن أبي وقاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية قال " هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها
الوجوه والنظائر
والعشرون فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله قاف قانتون القنوت: على وجوه أحدها الطاعة والآخر القيام في الصلاة ، وقيل يا رسول الله صلى الله عليه: أي: الصلاة أفضل؟ قال: " طول القنوت "، أي: طول القيام، وهو الدعاء وهو الطلب أيضا، قال زيد ابن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فأمسكنا.
منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (1)
النجاسة ضد الطهارة، وتنقسم النجاسة إلى قسمين: حقيقية، وحكمية، فالنجاسة الحقيقية هي: مستقذر يمنع من صحة الصلاة والنجاسة الحكمية هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ويشمل الحدث الأصغر الذي حكمة مشروعية الطهارة: للطهارة أهمية كبرى في الإسلام سواء أكانت حقيقية، وهي طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة
الجامع لعلوم الإمام أحمد
وعن أبيه، عن إبراهيم التيمي {يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} قال: الصلاة المكتوبة. حدثنا سفيان، عن منصور، عن عدي بن ثابت في قوله: {يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} قال: الصلاة : {وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} [القلم: 43] قال: كانوا يدعون إلى الصلاة
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قوله: (فزع إلى الصلاة)، النهاية: في حديث الكسوف "فافزعوا إلى الصلاة"، أي: الجؤوا إليها، واستعينوا بها
الإيضاح في القراءات
قَرأها في مكان و ذهبَ ثم رَجِعَ فقرأ تلك السجدة مرة اخرى فعليه أن يسجدها مرتين (¬1) ، و إذا قرأها في الصلاة و لم يسجدها حتى فرغ من الصلاة و تكلّم فليس عليه شيء، و لا ينبغي للإمام أن يقرأها في صلاة لا يجهر فيها صلاتهم، و إن قرأها و هو راكب فعليه أنْ يُومِئَ بها إيماءً، و إنْ سمعها و هو مُصَلٍّ ممن هو خارج من الصلاة
الإيضاح في القراءات
فيه مجزومة، و يحكى ذلك عن العرب الفصحاء، و روى أبو شعيب السوسي عن اليزيدي، عنه أنّه كان إذا قرأ في الصلاة كان إذا قرأ لم يهمز يدل على أنّه كان لا يهمز في جميع الحالات، و قول من روى عنه أنّه كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز يدلُّ على أنّه كان إذا قرأ في غير الصلاة همز، و قول من روى عنه أنّه كان إذا قرأ فأدرج القراءة