تفسير العز بن عبد السلام

فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وأنتم سكارى} [43] وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة ينادي لا يقربنّ الصلاة سكران

تفسير الشعراوي

{إِنَّ الصلاة تنهى عَنِ الفحشآء والمنكر} [العنكبوت: 45] . أثق في أمانتك وتسمع إنساناً آخر ينصح صديقاً بقوله: كيف تسمح لنفسك أن ترتكب هذا الإثم وأنت خارج من الصلاة ولذلك أقول: ما دام الحق سبحانه قد قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد أنها تأمر بالبر والخير

تفسير القرآن الكريم - المقدم

يطوفون عراة، فنزلت الآية توجب ستر العورة في أثناء الطواف؛ لأن الطواف صلاة، والفرق بين الطواف وبين الصلاة للصلاة لأنها مفعولة في المسجد: ((خذوا زينتكم عند كل مسجد)) فيستدل بنفس هذه الآية -أيضاً- على أحد شروط الصلاة وهو ستر العورة، فهذه الآية يصح الاستدلال بها على اشتراط ستر العورة في الطواف وفي الصلاة.

زهرة التفاسير

المعروفة، ومعنى آخر وهو الدعاء والتسبيح؛ والمراد هنا المعنى الإسلامي، وهذا أمر صريح بالمحافظة على الصلاة ؛ وحفظ الصلاة معناه: المداومة عليها، والاستمرار على أدائها، وعدم التهاون في ركن من أركانها فالمحافظة على الصلاة تقتضي لَا محالة أمرين: أولهما: أداؤها باستمرار في أوقاتها من غير تخلف ولا تفريط، وهذا هو الحد

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

يعني فيكون من الغالب لا من القليل ، وكان سر الحذف تعظيم الصلاة لأنها مع نقصها عن صلاتنا - لما أشار إليه ولما كانت الصلاة بين العبد والحق ، وكان روحها الإعراض عن كل فان ، عطف عليها قوله : {وإيتاء الزكاة} أي التي هي مع كونها إحساناً إلى الخلق بما دعت الصلاة إلى الانسلاخ عنه من الدنيا ، ففعلوا ما أوحيناه إليهم

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ذاك كما قال الحافظ المذكور سبع عشرة سنة بسد أذنيه ولا نهي الفاعل فلو كان ذلك حراماً لأمر ونهى عليه الصلاة والسلام ، وسد أذنيه صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون لكونه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك في حال ذكر أو فكر وكان السماع يشغله عليه الصلاة والسلام والتحية ويحتمل أن يكون إنما فعله صلى الله عليه وسلم تنزيها

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقد روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعف بأنه خلاف ما ورد في مواضع أخر من القرآن من تقديم الصلاة بالآية على وجوب تكبيرة الافتتاح ، واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بها على أن التكبيرة الأولى ليست من صلب الصلاة العطف الصلاة عليها ، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الأذكار ، فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاصي ، والطهر من أرجاس المآثم ، على سائر أوصافه ، من كثرة الصلاة ثم خص من ذلك التسبيح بكرةً وأصيلاً ؛ وهي الصلاة في جميع أوقاتها ؛ لفضل الصلاة على غيرها ، أو صلاة الفجر

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

الخشوع في الصلاة : خشية القلب وإلباد البصر عن قتادة : وهو إلزامه موضع السجود . رافعاً بصره إلى السماء ، فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده ، وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( 718 ) أنه أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال : ( لو خشع قلبه

البحر المحيط في التفسير

إِذَا قُمْتُمْ ( الآية أي أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول السكر ، ثم نسخ ذلك فأمروا بالصلاة على كل ووجه قول ابن عباس : أنّ مفهوم الخطاب يدل على جواز السكر ، وإنما حرم قربان الصلاة في تلك الحال ، فنسخ التي هي رأس العبادة بسبب شرب الخمر ، ناسب أن تخلص الصلاة من شوائب الكدر التي يوقعها على غير وجهها ، وقيل : هو على حذف مضاف أي : لا تقربوا مواضع الصلاة لقوله : ولا جنباً إلا عابري سبيل على أحد التأويلين ومواضع الصلاة هي المساجد لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ) : ( جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ) .