الجامع لأحكام القرآن
وابن عباس وجبير بن مطعم: "إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة " رواه مسلم عن ابن ثم إن حديث عائشة قد رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت: فرض رسول الله صلى الله عليه وحكى ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض، ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف وحكى أبو مصعب في "مختصره "عن مالك وأهل المدينة قال: القصر في السفر للرجال والنساء سنة. وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبدالله بن عمر
الجامع لأحكام القرآن
واختلفوا في الجد؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع. وقول مالك أصح انه أب؛ قال مالك: أحب إلى ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهب: ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرق من جوع أصابه. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: يقطع من سرق من هؤلاء. قال ابن المنذر: يقطع سارق المصحف.
الجامع لأحكام القرآن
وقد روي عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني؛ أو ينفي حملا أو ولدا منها. الحمل مع دعوى الاستبراء؛ هذا هو المشهور عند مالك، وقاله ابن القاسم. ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى؛ قاله ابن عمر رضي الله عنهم. وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمست فرجه في فرجها.
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن عمر: من صام في السفر قضى في الحضر. وعن عبد الرحمن ابن عوف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وجل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي. وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، خرجه مالك والبخاري ومسلم. وروي عن ابن عمرو ابن عباس: الرخصة أفضل، وقال به سعيد بن المسيب والشعبى وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة
الجامع لأحكام القرآن
وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التذ. وقال علي ابن زياد: وإن كان عليها ثوب كثيف فلا شئ عليه، وإن كان خفيفا فعليه الوضوء. قال القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى: والذي تحقق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذة وأما الانعاظ بمجرده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب وضوءا ولا غسل ذكر حتى يكون معه لمس أو مذي. وقال الشيخ أبو إسحاق: من انعظ إنعاظا أنتقض وضوءه، وهذا قول مالك في المدونة.
الجامع لأحكام القرآن
وابن عباس وجبير بن مطعم: (إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) رواه مسلم عن ابن وحكى ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض، ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف وحكى أبو سعيد الفروي المالكي أن الصحيح في مذهب مالك التخيير للمسافر في الاتمام والقصر. وحكى أبو مصعب في (مختصره) عن مالك وأهل المدينة قال: القصر في السفر للرجال والنساء سنة. وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر
الجامع لأحكام القرآن
واختلفوا في الجد، فقال مالك وابن القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع. وقول مالك أصح لانه أب، قال مالك: أحب إلى ألا يقطع الاجداد من قبل الاب والام وإن لم تجب لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهب: ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرق من جوع أصابه. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحق: يقطع من سرق من هؤلاء. قال ابن المنذر: يقطع سارق المصحف.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل الله بن عباس عن ذلك فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك ، قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة قال ابن وأخرج مالك والشافعي وأبو ادود والبيهقي عن أبي عياش الأنصاري ، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول : اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ، وقال ابن عباس مثل ذلك.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
نا محمد بن يحيى (¬4)، نا عبد الرزاق (¬5)، أنا معمر (¬6)، عن الزهريّ (¬7)، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه (¬9) قال، ح. [1469] ونا أبو صالح (¬10)، قال: حدثني الليث (¬11)، قال: حدثني عقيل (¬12)، عن ابن شهاب (¬13)، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يُحدِّث _______ (¬1) أبو سعيد النيسابوري، العالم، الزاهد، الصالح. (¬2) لم يُذكر بجرح أو تعديل. (¬3) أبو حمد ابن أبو الخطاب المدني، ثقة، من كبار التابعين. (¬9) صحابي، مشهور. (¬10) عبد الله بن صالح كاتب الليث. (¬11) ابن
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
#( ج2- ص668 )# # وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته الله بن عباس عن ذلك فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك # قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل # وأخرج مالك والشافعي وأبو ادود والبيهقي عن أبي عياش الأنصاري الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول : اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره # وقال ابن عباس مثل ذلك # وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن عطاء بن