أضواء البيان
وقيل صلاة العيد والنحر قيل فيه أقوال عديدة: أولها في نحر الهدى أو نحر الضحية وهي مرتبطة بقول من حمل الصلاة على صلاة العيد وأن النحر بعد الصلاة كما في حديث البراء بن عازب لما ضحى قبل أن يصلي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الضحية بعد الصلاة فقال إني علمت اليوم يوم لحم فعجلت بضحيتي فقال له: "شاتك شاة لحم" الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج:28] وقد ذكروا في معاني {وانحر} أي ضع يدك اليمنى على اليسرى على نحرك في الصلاة وأصح الأقوال في الصلاة.
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
وقال الحرالي : لما اكن من ذكر في الاصطفاء إنما ذكر توطئة لأمر عيسى عليه الصلاة والسلام اختص التفصيل بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام دون سائر من ذكر معه , وكان في هذه المناظرة بين الصورتين حظ من التكافؤ من حيث ذكر أمر خلق آدم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة , فذكر خلق المثل المناظر له في السورة المناظرة لسورة هذه السورة , فعاد توقيت هذا القول إلى غاية هذا الاصطفاء , فأنبأ عن ابتداء ما اختص منه بعيسى عليه الصلاة لسدانة بيت الله والقيام به , فأكمل الله سبحانه وتعالى مريم لما كمل له الرجال - كما قال عليه أفضل الصلاة
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
الجماعة بالنون - من الميرة ما وظفه العزيز , وهو لكل واحد حمل , وأكدوا لما تقدم من فعلهم بيوسف عليه الصلاة نرده إليك , 68 عريقون في هذا الوصف , فكأنه قيل : ما فعل في هذا بعد ما فعلوا إذ أرسل معهم يوسف عليه الصلاة اللجاء إلى الله تعالى في أمره غير قانع بوعدهم المؤكد في حفظه , لما سبق منهم من مثله في يوسف عليه الصلاة مما يسوءني تأميناً مستعلياً {عليه} أي بنيامين {إلا كما آمنتكم} أي في الماضي {على أخيه} أي يوسف عليه الصلاة يفجعني به بعد مصيبتي بأخيه ؛ فأرادوا تفريغ ما قدموا به من الميرة {ولما فتحوا} أي أولاد يعقوب عليه الصلاة
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
الذبيح إسماعيل عليه الصلاةوالسلام لتعقيبه للهبة هناك على الهجرة بالفاء {ويعقوب} منولده إسحاق عليهما الصلاة ولما كان السياق في هذه السورة للامتحان , وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ابتلي في إسماعيل عليه الصلاة عنهما ووضعهما في قضيعة من الأرض لا أنيس بها , لم يذكره تصريحاً في سياق الامتنان , وأفرد إسحاق عليه الصلاة بشيء من ذلك , ولأن المنة به - لكون أمه عجوزاً وعقيماً - أكبر وأعظم لأنها أعجب , وذكر إسماعيل عليه الصلاة {النبوة} فلم يكن بعده نبي أجنبي عنه , ومتى صحت هذه المناسبة لزم قطعاً ن يكون الذبيح إسماعيل عليه الصلاة
الجامع لأحكام القرآن
وقال الشاعر: وبالغيب أمنا وقد كان قومنا * يصلون للاوثان قبل محمد الرابعة - قوله تعالى: (ويقيمون الصلاة وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها، على ما يأتي بيانه. الخامسة - إقامة الصلاة معروفة، وهي سنة عند الجمهور، وأنه لا إعادة على تاركها. قال ابن عبد البر قوله صلى الله عليه وسلم: (وتحريمها التكبير) دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم وقال بعض علمائنا: من تركها عمدا أعاد الصلاة، وليس ذلك لوجوبها إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدها، وإنما
إعراب القرآن وبيانه
في باب الفوائد والثاني أن تكون على بابها أي لأجل دلوكها وقد انتفى اتحاد الوقت واتحاد الفاعل في أقم الصلاة والى غسق الليل فيه وجهان أحدهما أن تعلقه بأقم أيضا لانتهاء غاية إقامة الصلاة والثاني انه متعلق بمحذوف حال من الصلاة أي أقمها ممتدة إلى غسق الليل. (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) الواو عاطفة وقرآن عطف على الصلاة أو نصب على الإغراء فالأول معناه وأقم صلاة الصبح عبّر عن الصلاة بالقراءة وهي أحد أركانها والثاني معناه وعليك
شرح تفسير ابن كثير
أقوال العلماء في حكم الإسرار بالاستعاذة والبسملة والجهر بهما في الصلاة قال المؤلف رحمه الله تعالى: [مسألة والأفضل: الإسرار بالتعوذ والبسملة في الصلاة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ففي حديث أبي هريرة وغيره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي لفظ: يسرون) فالسنة الإسرار في التعوذ والبسملة في الصلاة في الصلاة، فيستعيذ ويبسمل في الفاتحة، والسورة إذا قرأها من أولها فإنه يبسمل وإن قرأ من أثناء السورة
من بلاغة القرآن فى التعبير بالغدو والأصال
وكذا ما جاءت به الأحاديث الدالّة على فضل المشي إلى المساجد والتردد عليها وانتظار الصلاة فيها بعد الصلاة به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط) (¬2) وقوله: (لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة) (¬3) ، وقوله: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه
التفسير الوسيط
وذكر ابن جرير الطبري أن الإمام كان يومئذ عبد الرحمن بن عوف، وأن الصلاة صلاة المغرب، وكان ذلك قبل أن تحرّم واضح على أن السكر يغطي العقل، ويؤدي إلى الهذيان وتخليط الكلام، والإخلال بالعقيدة والعبادة، فتكون الصلاة باطلة حال السكر، كما أن الصلاة باطلة حال الجنابة، بل يحرم على الجنب دخول المساجد، إلا عبورا من غير مكث وذكرت الآية: لا تقربوا الصلاة حال الجنابة إلا إذا كنتم عابري سبيل، أي مجتازي الطريق. وتشريع التيمم رخصة ميسّرة للناس لأن الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم، ولا يجوز تركها بحال، إلا أن الطهارة
التفسير المنير
من قوله تعالى: قانِتِينَ ساكتين وأن القنوت هنا: السكوت كما صحح القرطبي، كانت الآية آمرة بالسكوت في الصلاة قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون طرا أن الكلام عامدا في الصلاة، إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة، ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته: أنه يفسد الصلاة، إلا ما روي عن الأوزاعي أنه قال: «من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك وقال مالك: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحها، فلو صلّى الإمام ركعتين، وسلّم ساهيا ، فسبّحوا للتنبيه، فلم يفقه، فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة: إنك لم تتمّ، فأتم صلاتك.