الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قالوا : الهدف من ذلك إعطاء الزوج فرصة ، فقد يراجع نفسه وتهدأ نفسه ، فيراجع زوجته في هذه المدة ، فالشرع هنا يراعي بناء الأسرة ، أَلاَ ترى أن الحق سبحانه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة : زوِّجني وزوَّجتك ، أما عدة المتوفَّي عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرة أيام ، لكن ما الحكم إذا اجتمع للمرأة الحملُ مع وفاة الزوج المتوفَّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟ قالوا : لأن هناك فَرْقاً بين الطلاق والوفاة بالنسبة لعلاقة الزوج
مفاتيح الغيب
حجة الشافعي رحمه اللَّه ، أن حد القذف هو حق الآدمي لأنه يسقط بعفوه ولا يستوفي إلا بطلبه ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر ، وإذا كان حق الآدمي وجب أن يورث لقوله عليه السلام : «و من ترك حقا فلورثته» حجة أبي حنيفة رحمه اللَّه : أنه لو كان موروثا لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب ، ولأنه حق ليس فيه معنى المال والوثيقة والجواب : عن الأول أن الأصح عند الشافعية أنه يرثه جميع الورثة كالمال ، وفيه وجه ثان أنه يرثه كلهم إلا الزوج والزوجة ، لأن الزوجية ترتفع بالموت ، ولأن المقصود من الحد دفع العار عن النسب ، وذلك لا يلحق الزوج والزوجة
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
الحداد ، وتغرق في النوح والندب ، والخروج على المألوف من العادات ، في اللباس والطعام والشراب ، ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع ، بل ربما حددن على آبائهن أو أولادهن السنة والسنتين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد المعاشرة ، ولا سبيل إلاّ بالعودة لأحكام الشرع بالحداد ثلاثة أيام على القريب ، وأربعة أشهر وعشراً على الزوج
الهداية الى بلوغ النهاية
المعنى: وإن رأت المرأة التي مال عنها زوجها، إلا أن تفارقه، ولا تسمح له بشيء من حقها، وأبى الزوج الأخذ عليها بالإحسان، فتفرقا بطلاق الزوج إياها {يُغْنِ الله كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ} أي: الزوج والمرأة أن تتزوج
فتح البيان في مقاصد القرآن
(فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أي إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يرجع أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثاً ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجاً ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الزوج
تفسير السراج المنير - الشربيني
وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها {أو إعراضاً} بأن يقل محادثتها ومجالستها {فلا جناح عليهما} أي: الزوج والزوجة {أن يصلحا بينهما صلحاً} أي: في القسم والنفقة وهو أن يقول الزوج لها: إنك قد دخلت في السن وإني فأقيمي وإن كرهت خليت سبيلك، فإن رضيت كانت هي المحسنة، ولا تجبر على ذلك وإن لم ترض بدون حقها كان على الزوج
روائع البيان تفسير آيات الأحكام
2 - حرمة كتمان ما في الرحم من الحمل، ووجوب الأمانة في الإخبار عن موضوع العدة. 3 - الزوج أحق بزوجته المطلّقة في الحقوق والواجبات الزوجية سواء، وله عليها درجة القوامة والإشراف. 5 - الطلاق الرجعي الذي يملك فيه الزوج بالزوجة لتفتدي نفسها من زوجها بالمال على الطلاق. 8 - لا بأس بعودة المطلّقة إلى زوجها الأول إذا طلّقها الزوج
توفيق الرحمن في دروس القرآن
الغاية من الجمع أو التفريق إليهم، وجرى الباقون على الأصل، وهو أن الطلاق بيد الزوج، فإن أذن في ذلك وإلا التفريق بينهما أصلح لتعذر الملاءمة، فرقا بينهما بما تقتضيه الحال، بعوض أو بغير عوض، ولا يشترط في هذا رضى الزوج ومن قال: أنهما وكيلان اشترط في التفريق رضى الزوج، ولكن هذا القول ضعيف.
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
} أي إليه ولكن لما كان أغلب الأعمال باليد أسندت كلها إليها فصارت كناية عن القدرة {عقدة النكاح} وهو الزوج هذا الإيراد بقوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح} خطاباً للأزواج قوي فسر من جعل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وجعل الإمام هذا مفهوماً من التعبير بالعقدة لأنها تدل على المفعول كالأكلة واللقمة والذي بيده ذلك الزوج
السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها {أو إعراضاً} بأن يقل محادثتها ومجالستها {فلا جناح عليهما} أي: الزوج والزوجة {أن يصلحا بينهما صلحاً} أي: في القسم والنفقة وهو أن يقول الزوج لها: إنك قد دخلت في السن وإني فأقيمي وإن كرهت خليت سبيلك، فإن رضيت كانت هي المحسنة، ولا تجبر على ذلك وإن لم ترض بدون حقها كان على الزوج