أحكام القرآن

الزكاة في الشرع تقع على نوع من المال مخصوص. فسمي القدر الذي أوجبه الشرع للمساكين في المال زكاة، وإن كان في الحقيقة نقصًا لأنه يرجى فيه النمو بالبركة وقد تسوغ الحجة لمن يرى وجوب صلاة الجنازة، ووجوب زكاة الفطر ويرى أن وجوبهما بالقرآن لا بالسنة الخاصة.

تفسير الإمام الشافعي

منها، فأبان الله - عز وجل - فرض الزكاة في كتابه، ثم أبان على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - في أي المال الزكاة، فأبان في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة، ومنه ما تثبت عليه، وأن من الأموال ما لا زكاة فيه. الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) إن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقوله تعالى : { الذين لا يؤتون الزكاة } قال الحسن وقتادة وغيره : هي زكاة المال. موسى لفرعون : { هل لك إلى أن تزكى } [ النازعات : 18 ] ويرجح هذا التأويل أن الآية من أول المكي ، وزكاة المال إنما نزلت بالمدينة ، وإنما هذه زكاة القلب والبدن ، أي تطهيره من الشرك والمعاصي ، وقاله مجاهد والربيع

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

" هاتوا ربع عشر أموالكم " وقال : " في الرقة ربع العشر " وقال : " يا علي عليك زكاة ، فإذا ملكت عشرين مثقالاً ، فأخرج نصف مثقال " وقال : " ليس في المال حق سوى الزكاة وقال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " فهذه المباح ، ثم نقول ولم يوجد لهذا الدليل معارض من الكتاب ، وهو ظاهر لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة المباح ، ولم يوجد في الأخبار أيضاً معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراً ، وهو قوله عليه السلام : " لا زكاة الله عليه وسلم في الحلي خبر صحيح ، وأيضاً بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله على اللآلىء لأنه قال : لا زكاة

أضواء البيان

والذين قالوا المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة، وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة النحل في الكلام على قوله تعالى: {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [الأنعام:97] والذين قالوا: هي زكاة ولا شك أن تطهير النفس بأعمال البر، ودفع زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الجنة. وقد قال ابن كثير رحمه الله: وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها هنا: زكاة النفس من الشرك، والدنس إلى أن قال ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً وهو زكاة النفوس، وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل

أضواء البيان

ولكن في عبارة مالك في الموطأ إطلاق الوجوب أنه قال: أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل ومن أسباب الخلاف بين الأئمة رحمهم الله نصوص السنة منها قولهم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فمن قال بالوجوب والفرض قال الأمر للأول للوجوب وفرضية زكاة المال شملتها بعمومها فلم يحتج معها لتجديد أمر الأول وحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" فمن لم يقل بفرضيتها قال

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

جزء : 8 رقم الصفحة : 151 ولما ذكر زكاة الروح , أتعبه زكاة عديلها المال , فقال مبيناً للرسوخ في الوصف

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ولما ذكر زكاة الروح ، أتعبه زكاة عديلها المال ، فقال مبيناً للرسوخ في الوصف بالعطف بالواو : {والذين في

الجامع لأحكام القرآن

ويأتي في "براءة" زكاة العين والماشية وبيان المال الذي لا يؤخذ منه زكاة عند قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة : 103] وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله مالك هنا ، وقوله تعالى " ، ورأيت الكلام عليها في هذه السورة عند كلامنا على آي الصيام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة

الجامع لأحكام القرآن

ويأتي في "براءة" زكاة العين والماشية وبيان المال الذي لا يؤخذ منه زكاة عند قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله مالك هنا، وقوله تعالى الأعلى"، ورأيت الكلام عليها في هذه السورة عند كلامنا على آي الصيام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة