تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة

أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله} [البقرة: 285] ؛ فهو يقول عن التوراة: إنه حق ، وعن الإنجيل: إنه حق؛ وعن الزبور: إنه حق؛ فهو يصدقها، كما لو أخبرك إنسان بخبر، فقلت: "صدقت" تكون مصدقاً

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة

فتحمل الآية عليهما؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم رسالته حق؛ وعليه فالباء للملابسة؛ والرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل به فهو حق؛ وعلى هذا فالباء للمصاحبة ــــ يعني أن رسالتك مصحوبة بالحق ــــ؛ لأن ما جئت به حق؛ والحق هو الثابت المستقر؛ وهو ضد الباطل؛ والحق بالنسبة للأخبار الصدق؛ وبالنسبة للأحكام العدل.

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة

وقوله تعالى: {لا إله إلا هو} أي لا معبود حق إلا هو؛ وعلى هذا تكون {لا} نافية للجنس؛ وخبرها محذوف؛ والتقدير : لا إله حق إلا هو؛ وإنما قدرنا «حق» ؛ لقوله تعالى: {ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل

اللباب في علوم الكتاب

فصل دَلَّتْ الآيةُ على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن قطعه. وأبو حنيفةَ يعتبر الرَّحم المحرم في منع الرجوعِ في الهِبَةِ، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمام، مع أنَّ نصِّ القرآن من غير دليل، وهم يرون ذلك [نسخاً] ، سيما وفيه إشارة بالتعليل إلى القطيعة قد جوَّزها في حق

اللباب في علوم الكتاب

فإن قيل: قال في داود: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجبال} ، وقال في حق سليمان {وَلِسُلَيْمَانَ الريح} فذكر في حق داود بكلمة مع وفي حق سليمان باللام وراعى

التفسير المنير

والآيات صريحة في أن الله وحده هو الخالق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الباعث، والله هو الحق، ووعده بالبعث حق ، والجنة حق، والنار حق.

التفسير المنير

والمشهور عند الفقهاء أن العدّة ليست خالص حق العبد، وإنما يتعلق بها حق الله وحق العبد معا لأن منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع أيضا، ولا تسقط العدة إذا أسقطها المطلّق لأن الشرع أثبتها.

أحكام القرآن للكيا الهراسي

وغاية الأمر فيه أن يقال في حق الأخوة والأخوات وما في منزلتهم الأمر كذلك. وإذا لم يختلف مقدار ميراثهم في الاثنتين والجماعة، لم يختلف مقدار قولهم في الحجب في حق الاثنتين والعدد ، وفي حق الزوجان لا يختلف ميراثهن بالواحدة والعدد، إلا أنه لا يظهر حكم ميراثهن في حجب حرمان أو إسقاط،

أحكام القرآن للكيا الهراسي

الجهة فيما نحن فيه، والأصل نفي الاتحاد بين الجهتين وتوفير مقتضى كل علة عليها، إلا ما كان مستثنى في حق فيقال: إن المراد به استثناؤهما من جملة الميراث، وهما بالإضافة إلى التركة واحد، فإنهما مقدمان على حق الورثة ، وليس يظهر أثر التقديم بالإضافة إلى الورثة، وإنما تتفاوت الوصية والدين في أنفسهما عند قطع النظر عن حق

أحكام القرآن للكيا الهراسي

ثم ذكر الجار ذي القربى، وهو الجار الذي له حق القرابة، والجار الجنب «3» ، للبعيد منك نسبا، إذا كان مؤمنا ، فيجتمع حق الجوار والإيمان، وورد في حق الجار أخبار عدة «4» .