أضواء البيان
وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونهما عن واحد، وحكى ابن شاس في ذلك قولين قال في التوضيح: لم يعزهما ولم وقال في مناسكه بعد أن ذكر كلام ابن الحاجب خليل: ولم أر في ابن يونس وغيره، إلا القول بوجوب الدم. وقال ابن عرفة: وشرط ابن شاش كونهما عن واحد، ونقل ابن حاجب: لا أعرفه، بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه الحنفية ورواية ابن المواز، عن مالك، وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية منهم الباجي، والطرطوشي، ومن الشافعية وقال ابن الحاجب: إنه الأشهر من مذهب مالك، وتبع ابن الحاجب في اشتراط ذلك صاحب الجواهر، وقوله: إنه الأشهر
معالم التنزيل
«المجمع» 7/ 118: رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال عدي: يسرق الحديث، وتركه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات اهـ. ، والظاهر أنه سرقه من عمرو بن مالك. - قال ابن عدي 3/ 219: هذا حديث لا يعرف إلّا بهشام بن عمار، وقد سرقه ابن عمر شاهدا لحديث جابر، فحكم بحسنه في «الصحيحة» 2150. - والصواب أنه غير شاهد، وإنما سرقه عمر بن مالك وغيره، وركبوا له هذا الإسناد عن ابن عمر ويدل على ذلك، هو أن حديث ابن عمر رجاله رجال البخاري ومسلم سوى
التفسير النبوي
فائدة: ابن كعب بن مالك؛ هكذا ورد مهملا ولم يميز، وكعب بن مالك -رضي الله عنه-؛ يروي عنه خمسة من أولاده
الهداية الى بلوغ النهاية
هذا قول مالك، والشافعي. وقوله: {وابن السبيل}. هو الضيف والمسافر، والمنقطع بهما. وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل، يعطى من الزكاة.
التفسير من سنن سعيد بن منصور
935 - حدثنا سعيد قال : نا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، أن أبا لبابة بن عبد المنذر ، أو كعب بن مالك ، قال : « يا رسول الله ، إن من توبتي أن أنخلع (1) من مالي وأهجر داري التي أصبت فيها الذنب ،
القراءات وأثرها في علوم العربية
أنها «اسم فاعل» وأخرى على أنها «صيغة مبالغة» وذلك في أسلوب واحد، وهي تتمثل في قراءات الكلمات الآتية: «مالك قرأ «عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر» «مالك» باثبات ألف بعد الميم، على أنه «اسم فاعل» من «ملك» و تنبيه: «مالك» من قوله تعالى: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ (¬3). اتفق القراء العشرة على قراءته «مالك» باثبات ألف بعد الميم، وفتح الكاف. ¬_________ (¬1) سورة الفاتحة الآية 4. (¬2) قال ابن الجزري: مالك نل ظلا روى انظر: النشر في القراءات العشر ج 1 ص 370.
الجامع لأحكام القرآن
وشذ ابن حبيب فقال : لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء. عباس والحسن وابن سيرين ، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور ، ورواه ابن وهب عن مالك ، وهو قول أبي الفرج الفرج ، ورواية ابن وهب عنه. كله من مذهب مالك قول الليث. وقال ابن القاسم عنه : تجب إزالتها في حالة الذكر دون النسيان ؛ وهي من مفرداته.
الجامع لأحكام القرآن
ابن المنذر. قال مالك : ومن قذف أم الولد حد وروى عن ابن عمر وهو قياس قول الشافعي. الحادية عشرة : إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك. قال ابن العربي : والمسألة محتملة مشكلة ، لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف ، وغيره راعى حماية ظهر القاذف قال ابن المنذر : لا يحد من قذف من لم يبلغ ؛ لأن ذلك كذب ، ويعزر على الأذى.
الجامع لأحكام القرآن
- منهم ابن القاسم - ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة ، فيكون بانيا في الأفعال قاضيا في الأقوال. قال ابن عبد البر : وهو المشهور من المذهب. وقال ابن خويز منداد : وهو الذي عليه أصحابنا ، وهو قول الأوزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك ، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك ، أن ما أدرك فهو آخر قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : وهو مشهور مذهب مالك.
الجامع لأحكام القرآن
ومنعه مالك ، واختلف فيه قول الشافعي. الثالثة : واختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل ؛ فقال ابن حبيب : يدخل صاحب الأعلى جميع وقاله ابن وهب. وقال ابن القاسم : إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته ولا يحبس منه شيئا رواه ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد جميعا عن ابن شهاب