الجواهر الحسان في تفسير القرآن

سبحانه حكما منه ان الصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر قال ع وذلك عندى بان المصلى اذا كان حاله فهذا معنى هذا الاخبار لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغى ان تكون وقد روى عن بعض السلف انه كان اذا اقام الصلاة مسعود وابو قرة معناه ولذكر الله اياكم اكبر من ذكركم اياه وقيل معناه ولذكر الله اكبر مع المداومة من الصلاة الله لكم افضل من ذكركم له اضاف المصدر الى الفاعل الثانى ذكره الله افضل من كل شيىء الثالث ذكر الله فى الصلاة افضل من ذكره فى غيرها يعنى لأنهما عبادتان الرابع ذكر الله فى الصلاة اكبر من الصلاة وهذه الثلاثة الأخيرة

جامع لطائف التفسير

ولما كان أكثر السورة في بني إسرائيل وأكثر ذلك في أتباع موسى عليه الصلاة والسلام بدأ بوصفه وثنى بعيسى عليه الصلاة والسلام لأنه الناسخ لشريعته وهو آخر أنبيائهم فقال مبيناً لما أجمل من ذلك التفضيل بادئاً بدرجة أوفق للكلام المستجمع للتمام {منهم من كلم الله} أي بلا واسطة بما له من الجلال كموسى ومحمد وآدم عليهم الصلاة والسلام مقرراً لشريعته مجدداً لما درس منها كما كان من أنبياء بني إسرائيل الذين بينه وبين موسى عليهم الصلاة والسلام ، ولما كان الشخص لا يبين فضله إلا بآثاره وكانت آيات موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام أكثر من

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الدرجات والكفارات قلت : الدرجات : إسباغ الوضوء بالسبرات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة والكفارات : إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام " وأخرج الطبراني في السنة نيام قال : فما الدرجات ؟ قلت : إسباغ الوضوء في المكروهات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة " وأخرج ابن نصر والطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه بعد الصلاة قال : صدقت من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وأما الكفارات

جامع لطائف التفسير

وقال الحرالي : لما كان من ذكر في الاصطفاء إنما ذكر توطئة لأمر عيسى عليه الصلاة والسلام اختص التفضيل بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام دون سائر من ذكر معه ، وكان في هذه المناظرة بين الصورتين حظ من التكافؤ من حيث ذكر أمر خلق آدم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة ، فذكر خلق المثل المناظر له في السورة المناظرة لسورة هذه السورة ، فعاد توقيت هذا القول إلى غاية هذا الاصطفاء ، فأنبأ عن ابتداء ما اختص منه بعيسى عليه الصلاة لسدانة بيت الله والقيام به ، فأكمل الله سبحانه وتعالى مريم لما كمل له الرجال - كما قال عليه أفضل الصلاة

جامع لطائف التفسير

والتنازع مع الإقرار بأمرهم ليس من أفعال العقلاء ؛ والظاهر أن المراد بالسجود في هذا المقام ظاهره وبالركوع الصلاة لأني تتبعت التوراة فلم أره ذكر فيها الركوع في صلاة إبراهيم عليه السلام ولا من بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا أتباعهم إلا في موضع واحد لا يحسن جعله فيه على ظاهره ، ورأيته ذكر الصلاة فيها على ثلاثة أنحاء إطلاقه مقروناً بركوع أو جثو أو خرور على الوجه ونحو ذلك ؛ ففي السفر الأول منها في قصة إبراهيم عليه الصلاة الأرض وقال : يا رب - فذكر دعاء ثم قال : وصلى إبراهيم بين يدي الرب ؛ وفيه في قصة عبد لإبراهيم عليه الصلاة

الجامع لأحكام القرآن

والأصل أن القتل متى كان الشرك يزول بزواله، ودلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة، من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة. نظيره قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:(والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال) وقال واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال، فروى يونس بن عبدالأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول قال

إعراب القرآن

قلنا قول الله تعالى "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم" الآية فالله تبارك وتعالى أثبت طائفة لم يؤدوا شيئاً من الصلاة مع الإمام، وعنده لا يتصور هذا ها هنا، لأن الطائفة الثانية افتتحوا الصلاة مع الإمام فقد أدوا جزءاً من الصلاة حال الافتتاح، ولأنه قال "ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك" وهذا يدل على خلاف قوله؛ لأن الطائفة يقوله الشافعي يؤدى إلى سبق المؤتم الإمام بالفراغ بالصلاة، وإلى أن يقف الإمام ينتظر فراغ المؤتم من الصلاة فهي في حكم من هو خلف الإمام؛ وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة، والمسبوق فيها يقضى كالمنفرد في صلاته

أضواء البيان

المسلمين إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده وإن كان المسافر إلى مسجده يزور خاصية ليست لغيره من الأنبياء والصالحين وهو أن أمرنا أن نصلي عليه ونسلم عليه في كل صلاة ويتأكد ذلك في الصلاة عند دخول المسجد مسجده وغير مسجده وعند الخروج منه فكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلي فيه ويسلم عليه في الصلاة في مسجده وغير مسجده وعند سماع الأذان وعند كل دعاء فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء فإنه أولى بالمؤمنين وإذا كان السفر إلى المسجد لا ينفك عن السلام عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه لا ينفك عن الصلاة في

الجامع لأحكام القرآن

السادسة: واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر فقال قوم جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة قلت: وهذا ليس مختصا بالركوع وحده فقد جعل الشرع القراءة عبارة عن الصلاة والسجود عبارة عن الركعة بكمالها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" وأهل الحجاز يطلقون على الركعة سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه "روى مسلم عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

والتنازع مع الإقرار بأمرهم ليس من أفعال العقلاء ؛ والظاهر أن المراد بالسجود في هذا المقام ظاهره وبالركوع الصلاة لأني تتبعت التوراة فلم أره ذكر فهيا الركوع في صلاة إبراهيم عليه السلام ولا من بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا أتباعهم إلا في موضع واحد لا يحسن جعله فيه على ظاهره , ورأيته ذكر الصلاة فهيا على ثلاثة أنحاء إطلاقه مقروناً بركوع أو جثو أو خرور على الوجه ونحو ذلك ؛ ففي السفر الأول منها في قصة إبراهيم عليه الصلاة الأرض وقال : يا رب - فذكر دعاء ثم قال : وصلى إبراهيم بين يدي الرب ؛ وفيه في قصة عبد لإبراهيم عليه الصلاة