التفسير من سنن سعيد بن منصور
# 385 حدثنا سعيد قال نا ابو الاحوص عن ابي اسحاق قال كان شريح يقول الذي بيده عقدة النكاح الزوج سنده صحيح
سلسلة التفسير
حكم عدم طاعة الزوج في مسألة الإنجاب Q امرأة تريد أن تنجب وزوجها يمنعها من ذلك، فهل عليها شيء إذا عصت زوجها؟ A ليس عليها شيء إذا عصت الزوج في هذا، فلها أن تخالفه إذا أجبرها على استعمال اللولب، وليس من الواجب
تفسير الشعراوي
قوله تعالى: {وَلِزَوْجِكَ} [طه: 117] كلمة الزوج لا تعني اثنين كما يظن البعض، الزوج فرد واحد معه مثله،
تفسير الإمام الشافعي
كِتَابِ اللَّهِ) الآية، على ما فُرضِ لهم، ألا ترى أن مِن ذوي الأرحام من يرث، ومنهم من لا يرث؛ وأن الزوج إنما تورِّث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن؛ وكان ذوو الأرحام يرثون معاً؛ ويكونون أحق من الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل. أ هـ {تفسير القرطبى حـ 5 صـ 177 ـ 179}. الندب وهما وكيلان لهما فاشترط رضاهما لا حكمان من جهة الحاكم ؛ لأنّ الحال يؤدّي إلى الفراق ، والبضع حق الزوج ، والمال حق الزوجة ، وهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهما ، فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع ، وتوكل
مفاتيح الغيب
صلاحية الإمامة والقضاء والشهادة والخامس له أن يتزوج عليها وأن يتسرى عليها وليس لها أن تفعل ذلك مع الزوج والسادس أن نصيب الزوج في الميراث منها أكثر من نصيبها في الميراث منه والسابع أن الزوج قادر على تطليقها وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها شاءت المرأة أم أبت أما المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضاً على أن تمنع الزوج من المراجعة والثامن أن نصيب الرجل في سهم الغنيمة الأعوان والأحباب وحصول اللذة وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يمكن أن يقال إن نصيب المرأة فيها أوفر ثم إن الزوج
مفاتيح الغيب
تعالى أثبت العفو لمن في يده وفي قدرته عقدة النكاح فلما ثبت أن الزوج ليس له يد ولا قدرة على عقد النكاح ثبت أنه ليس المراد هو الزوج أما الولي فله قدرة على إنكاحها فكان المراد من الآية هو الولي لا الزوج ثم إن القائلين بهذا القول أجابوا عن دلائل من قال المراد هو الزوج أما الحجة الأولى فإن الفعل قد يضاف إلى جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَة ُ النّكَاحِ إما الزوج وإما الولي وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح فوجب حمله على الولي
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
يكون ذلك نكاحًا شرعيًّا مقصودًا لذاته، لا نكاحًا غير مقصود لذاته، بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج (¬1): الردع عن المسارعة إلى الطلاق، وعن العود إلى المطلقة ثلاثًا والرغبة فيها {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الزوج الثاني طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها منه {فَلَا جُنَاحَ}؛ أي: فلا إثم ولا حرج {عَلَيْهِمَا}؛ أي: على الزوج الحر إذا طلق زوجته ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجًا آخر ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الزوج
تفسير القرآن للعثيمين
قوله تعالى: { فإن طلقها } أي الزوج الثاني؛ { فلا جناح عليهما } أي فلا إثم على الزوج الأول، وزوجته المطلقة من الزوج الثاني { أن يتراجعا } أي يرجع أحدهما إلى الآخر بعقد جديد؛ { إن ظنا } أي الزوج الأول، وزوجته