الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الاعتراض الرابع : أنه أمره فيه بالدعاء عقب الصلاة عليه, والدعاء ليس بواجب ، فكذا الصلاة عليه صلى الله الله عليه وسلم به وأخبر الصحابة أنه فرض عليهم ، ولم يكن اقتران الأمر بالدعاء به مسقطاً لوجوبه ، فكذا الصلاة الاعتراض الخامس: أنه لو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضاً في الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا حديثه ، وتأخير بيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي ، وإنما أمره أن يصلي الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الدليل السادس: أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم إلى الآن, ولو كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غير واجبة قالوا: فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إقامتها المأمور بها ، فتكون واجبة, وقد تمسك الوتر ، وأين أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ويوجب الوضوء على من قهقهة ومالك يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحب ليست بفرض ، وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها أصحابه فإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه فليست دونها.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

: "لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء مثل الفاتحة من الصلاة وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أما الدعاء ، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, كما أن مفتاح الصلاة الطهور ، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته ، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الصلاة فصل الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

، أو اللهم صل على محمد, وبشر كثير يسمعونه, فإن قلتم: تجب على كل أولئك السامعين أن يكون هُجِّيراهم الصلاة دارسهم, وكلام صاحب الحاجة منهم, ومذاكرته في العلم ، وتعليمه القرآن وغيره, وإن قلتم: لا تجب عليهم الصلاة الثاني عشر : أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصلاة عليه بلا ريب ، ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بها ، فإذا كانت لا تجب كلما ذكر اسمه, فكيف تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه, وليس من الواجبات بعد كلمة فصل الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من التلبية عال الدارقطني: حدثنا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقالت طائفة : النبي صلى الله عليه وسلّم له من الصلاة الخاصة التي لا تساويها صلاة من لم يشركه فيها أحد أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ، ثم أمر بالصلاة عليه ، ولا ريب أن المطلوب من الله سبحانه وتعالى هو الصلاة المخبر بها لا ما هو دونها ، وهو أكمل الصلاة عليه وأرجحها لا الصلاة المرجوحة المفضولة ، وعلى قول هؤلاء الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة ، وإنما تصير راجحة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب ، ولا ريب في فساد ذلك ، فإن الصلاة وقالت طائفة : التشبيه المذكور إنما هو في أصل الصلاة لا في قدرها ولا كيفيتها ، إنما هو راجع إلى الهبة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ومصعباً أول من أقامها بأمره عليه الصلاة والسلام ، أو بأن مصعباً أول من أقامها في المدينة نفسها وأسعد شروطها ، وكأن في خبر ابن سيرين رمزاً إليها بقوله : وذكرهم ، وقد يقال : إن صلاة الجمعة حقيقة شرعية في الصلاة ذلك اليوم أم اكتفى بالركعتين اللتين صلاهما عنها؟ وعلى تقدير الاكتفاء كيف ساغ له ذلك بدون أمره عليه الصلاة وأما ما كان من صلاته عليه الصلاة والسلام إياها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجراً المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى الجمعة وهو أول جمعة صلاها عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

تصنع هذا؟ قال : إني رأيت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هكذا يصنع وتلا هذه الآية { فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة ضعف الاستدلال بما هنا على أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة ، واستدل بالآية على تقديم الخطبة على الصلاة الفضل ، وأما نفي القبلية فقد استند فيه إلى ما روي في الصحيح وقد تقدم من أن النداء كان على عهده عليه الصلاة والسلام إذا جلس على المنبر إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كمل الأذان أخذ في الخطبة وإذا أتمها أخذ في الصلاة ، فمتى كانوا يصلون السنة؟ وأجيب عن هذا بأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة

السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

بصره إلى السماء، فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى نحو مسجده» أي: موضع سجوده وكان الرجل إذا قام إلى الصلاة والاختصار، وتقليب الحصى؛ روى الترمذي لكن بسند ضعيف: «أنه صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع، وعن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وشماله وهو في الصلاة صلاته ما عقل منها»، وقال صلى الله عليه وسلم «كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب» وقال: «من لم تنهه الصلاة فإن قيل: لم أضيفت الصلاة إليهم؟ أجيب: بأنّ الصلاة وصلة بين الله وبين عباده والمصلي هو المنتفع بها وحده