فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
(مَنْ أَدْبَرَ) عن الحق (وتَوَلَّى) عنه (وجَمَعَ) المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤد الزكاة والحقوق الواجبة والخير: المال والغنى، والشر: الفقر، أو الصحة والمرض؛ إذا صح الغني منع المعروف وشح بماله، وإذا مرض جزع
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد
واحد، كما نقل أكسبه المال من كسب المال، وقيل: هما لغتان بمعنىً، فأغنى عن الإعادة هنا (¬1).
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
مِنَ الْمَالِ إلّا مُسْحَتٌ أوْ مُجَلَّفُ كأنه قال: لم يبق من المال إلا مسحت أو مجلف. قوله: (لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف) صدره:
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
لإدراك سائر المحسوسات والحالات، وذكره ها هنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم، ومعظم بخله للخوف من فقدانه، ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال.
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
بردّ الضمير على كل (وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ) أي أنواع من المال، من ثمر ماله إذا كثر. النهاية: الدثر: المال الكثير، يقع على الواحد والاثنين والجمع. قوله: (من: حار يحور؛ إذا رجع).
أحكام القرآن
الإمام، فذهب مالك ومن تبعه إلى أن خطأه على عاقلته، وقال عبد الله ابن الحسن: في ماله، وقيل: في بيت المال ، وقيلك لا على عاقلته لا في ماله ولا في بيت المال.
أحكام القرآن
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((نعم الحسب المال والكرم والتقوى)) يعني أن المال يستغني به الإنسان
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
كقوله ) يمحق الله الرّبا ( ( البقرة : 276 ) ، قال الفرزدق : وعَضُّ زماننٍ يابنَ مروانَ لم يَدع من المال إلاّ مُسْحَت أو مجَنَّف والسحت يشمل جميع المال الحرام ، كالربا والرّشوة وأكل مال اليتيم والمغصوب .
الجامع لأحكام القرآن
وقد ضعف الشافعي الحمالة بالوجه في المال ؛ وله قول كقول مالك. والصواب تفرقة مالك في ذلك ، وأنها تكون في المال ، ولا تكون في حد أو تعزير ، على ما يأتي بيانه : الآية
الجامع لأحكام القرآن
وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعا ، وفي البنين قوة ودفعا ، فصارا زينة