تفسير ابن عرفة

قيل لابن عرفة : ما الفرق بين ( جواز تقديم ) إحرام الحجّ على أشهر الحج ومنع تقديم إحرام الصلاة على وقتها وفرقوا بين إحرام الصلاة وإحرام الحج بأنّ إحرام الصلاة متيسر ( لا مشقة ) فيه فامتنع تقديمه وأمر المقدم

المصحف الميسر

اتل ما أُنزل إليك من هذا القرآن, واعمل به, وأدِّ الصلاة بحدودها, إن المحافظة على الصلاة تنهى صاحبها عن وشروطها, يستنير قلبه, ويزداد إيمانه, وتقوى رغبته في الخير, وتقل أو تنعدم رغبته في الشر, ولَذكر الله في الصلاة

التفسير الوسيط

عنه سبحانه، بل يعينه على الخلاص منها، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة والعوض، والمدد الذي يعين على الثبات والخروج من المآزق، ولم يقل إن الله مع الصابرين والمصلين، لأن الصلاة تجعل المصلي مع الله - تعالى - وإذا كان المصلي مع الله، فالله معه مثلما هو مع الصابر، كما أن الصلاة نوع

التفسير الوسيط

والمعنى: فاذكروه تعالى بأن تشكروه شكرًا يماثل تعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه من الشرائع، وكيفية الصلاة الربط: بعد أن ذَكَّر الله المؤمنين بوجوب المحافظة على الصلاة: في حالتي الأمن والخوف، عاد إلى ذكر أحكام وتوسيط الصلاة - بين تلك الأحكام المتجانسة - لأَنها أهم وسيلة في تقوى الله: التي تقتضي تنفيذ هذه الأحكام

تأويلات أهل السنة

وقيل: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) نهي الجنب أن يدخل المسجد ومكان الصلاة إلا عابري سبيل، إلا واستثناء عابري السبيل يكون على فعل الصلاة بالتيمم؛ فيكون في الآية دلالة التيمم للجنب، أو المكان؛ فيباح وإذا أبيح للجنب دخول المسجد بالتيمم؛ فثبت أن التيمم قد جعل له الطهارة، فله الصلاة به لعذر، واللَّه أعلم

تأويلات أهل السنة

الْمَرَافِقِ): لو حملت الآية على ظاهرها لكان لا سبيل لأحد على القيام بأداء ما فرض اللَّه عليه من الصلاة ؛ لأنه كلما قام إلى الصلاة يلزمه الوضوء؛ فلا يزال يبقى فيه، لكنها على الإضمار؛ كأنه قال: " إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؛ وإلا فظاهر الآية يوجب ما ذكرنا، لكن الحدث مضمر

تأويلات أهل السنة

وقد جاءت الأخبار أنه إذا نام في الصلاة قائمًا أو قاعدًا أو ساجدًا، فلا وضوء عليه؛ فيدل ذلك على أن النوم في الصلاة ليس بحدث. فهذا يؤيد ما قلنا مع ما اجتمع أهل العلم في أن الوضوء ليس بواجب على من قام إلى الصلاة وهو غير محدث؛ فكان

موسوعة التفسير قبل عهد التدوين

فمن الأول- بيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصلوات الخمس، وعدد ركعاتها، وكيفيتها، وبيانه لمقادير الزكاة ، وأوقاتها، وأنواعها، وبيانه لمناسك الحج، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم» وقال: «صلوا حصين أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدّد عليه الصلاة

حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي

قال الشريف: لما كان (يقيمون الصلاة) في معرض المدح، بلا دلالة على إيجاب كان حمله على تعديل أركانها كما وقال الراغب: إقامة الصلاة توفية حدودها وإدامتها، وتخصيص الإقامة فيه تنبيه على أنه لم يرد إيقاعها فقط، ولهذا لم يؤمر بالصلاة، ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة، نحو (المقيمين الصلاة) [سورة النساء 162] ولم يقل

التيسير في أحاديث التفسير

خطاب للمجاهدين من المؤمنين الذين أقاموا الصلاة وهم في مواجهة العدو، على الكيفية المخففة التي شرعها الله اطمئنان تام فعليكم أن تتركوا الكيفية المخففة للصلاة التي بينتها الآيات السالفة، وتعودوا إلى إقامة الصلاة وغني عن البيان أن الصلاة التي حددها كتاب الله لحالة القتال، والتي وصفتها آيات هذا الربع هي المعبر عنها