الكشف والبيان عن تفسير القرآن
العطار، أخبرنا عمر بن سعد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فِي الْخِيامِ جمع الخيم، قال ابن مسعود: لكل زوجة خيمة طولها ستون ميلا، وتصديق هذا التفسير، ما أخبرنا ابن فنجويه، حدّثنا ابن شنبه، حدّثنا الفراتي، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا وأخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن يحيى بن طلحة اليربوعي، حدّثنا فضل بن [عياض] «3» ، عن هشام عن محمد عن ابن محمد بن موسى القرشي، حدّثنا حماد بن هلال السكري، حدّثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك
روح المعاني
وقرأ ابن السميفع وعيسى بن عمر «كلا» بالنصب، وأخرجه ابن عطية والزمخشري على أنه توكيد لاسم إن، وكون كل المقطوع عن الإضافة يقع تأكيدا اكتفاء بأن المعنى عليها مذهب الفراء ونقله أبو حيان عن الكوفيين ورده ابن مالك في شرحه للتسهيل، وقيل: هو حال من المستكن في الظرف. لنيابته عن متعلقه، والجواز على جعل العامل متعلقه المقدر فيكون لفظيا لا معنويا، وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك وأنشد له قول بعض الطائيين: دعا فأجبنا وهو بادي ذلة ...
زاد المسير في علم التفسير
وَكِتابٍ مَسْطُورٍ أي: مكتوب، وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ، قاله أبو صالح عن ابن عباس. ثلاثة أقوال: (1346) أحدها: أنه في السماء السابعة، رواه أنس عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم. (1347) وحديث مالك وقال ابن عباس: هو __________ أخرجه الحاكم 2/ 117 والبيهقي في «الشعب» 3993 والطبري 32301 من حديث أنس، أخرجه العقيلي 2/ 59- 60 وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» 4/ 282، وابن الجوزي في «الموضوعات » 1/ 147 من حديث أبي هريرة، ساقه العقيلي في ترجمة روح بن جناح، وقال: لا يتابع عليه، وقال ابن حبان في
التفسير الوسيط
وقال ابن كثير: وقد استنبط كثير من الفقهاء من الآية أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء إلا بعد طلب الماء. وتوسع الإمام مالك فذهب إلى أن التيمم يجوز بكل ما سبق وبغيره كالشجر والحجر والنبات لأن الصعيد عنده كل واختلف في غير هذا كالمعادن، فأجيز وهو مذهب مالك وغيره. وسلم جابر بن عبد الله، وابن عمر وبه كان يقول: قال الدارقطني: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: كان ابن وبه قال أحمد ابن حنبل، والطبري. __________ (1) تفسير ابن كثير ج 1 ص 504 (2) تفسير القرطبي ج 5 ص 237.
التفسير المظهري
اختاره- قال البغوي الصبر الجميل الّذي لا شكوى فيه اى الى الخلق ولا جزع- اخرج ابن جرير عن حبان ابن حمية وكان ماؤه ملحا فعذب حين القى يوسف فيه فَأَرْسَلُوا حين نزلوا هناك وارِدَهُمْ رجلا من اهل مدين يقال له مالك السلام بالحبل- فلما خرج إذا هو بغلام احسن ما يكون- قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطى يوسف شطر الحسن رواه ابن يعلى والحاكم عن انس- قال البغوي يقال انه ورث ذلك الجمال من جدته سارة- وكانت قد أعطيت سدس الحسن- قال ابن إسحاق ذهب يوسف وامه بثلثي الحسن- فلما راه مالك بن وعر قالَ يا بُشْرى قرا الكوفيون بالألف المقصورة على
التفسير المظهري
الضحاك ومقاتل والسدى اى حرام- لان ثمن الحر حرام- وسمى الحرام بخسا لانه مبخوس من البركة اى منقوص- وعن ابن قليل دَراهِمَ بدل من الثمن مَعْدُودَةٍ قليلة فانهم كانوا يزنون ما بلغ الاوقية ويعدون ما دونها- قال ابن وان جعل بمعنى الّذي فهو متعلق بمحذوف يبينه الزاهدين- لان متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول- ثم انطلق مالك بن وعر وأصحابه بيوسف وتبعهم اخوته يقولون استوثقوا منه لا يأبق- فذهبوا به حتّى قدموا مصر- وعرضه مالك على البيع فاشتراه قطفير قاله ابن عباس- وقيل اطفير صاحب امر الملك- وكان على خزائن مصر يسمى العزيز- وكان
التفسير المظهري
بقي للحمل ستة أشهر وعليه اتفق الائمة فى أفل مدة الحمل واختلفوا فى أكثرها فقال ابو حنيفة سنتان وعن مالك المقدرات لا تدرك بالرأى قلت يحتمل ان يكون قولها على تقدير الصحة مبنيّا على التجربة فى جريان العادة كقول مالك غيرها من مسائل الرضاع فى سورة النساء فى تفسير قوله تعالى وامّهاتكم اللّاتى أرضعنكم روى عن عكرمة عن ابن ثمانى عشرة سنة وذلك بلوغ الأشد وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ابن عشرين سنة فى تجارته الى الشام وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ نكر صالحا للتعظيم او لانه أراد نوعا من الجنس يستجلب رضاء الله قال ابن
محاسن التأويل
قال ابن الجزريّ: مثال القسم الأول: مالك، وملك. يخدعون، ويخادعون. وأوصى، ووصى. وتطوع، ويطوع. : قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء (والذكر والأنثى) في وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى وقراءة ابن وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. وأكثر العلماء على عدم الجواز. كقراءة ابن السّميفع وأبي السمال وغيرهما في نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ننحيك بالحاء المهملة. قال ابن الجزريّ: وإن أبا حنيفة لبريء منها.
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون
الحديث الثالث: أخرج الإمام مالك في الموطأ، والإمام أحمد في المسند، عن أبي هريرة مرفوعًا: [اللهم لا تجعل ولفظ مالك: [اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد]. وأما القول الثالث: {سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} فقد جاء الأثر عن ابن عباس في قوله: {قُلْ رَبِّي وعن ابن زيد: ({فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ} قال: لا تمار في عدتهم). وعن ابن عباس: ({وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا} قال: هم أهل الكتاب).
مختصر تفسير ابن كثير
ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ» (أخرجه أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً)، وقال الإمام مالك بِيَدِهِ لَقَدْ فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا» (أخرجه مالك وقوله تعالى: {وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ} قال ابن عباس ومجاهد: يعني بالمقوين المسافرين، واختاره ابن جرير ، وقال ابن أسلم: المقوي ههنا الجائع، وقال ليث، عَنْ مُجَاهِدٍ {وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ}: لِلْحَاضِرِ وَالْكَلَأِ وَالْمَاءِ" (أخرجه أحمد وأبو داود)، وفي رواية: "ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلأ والنار" (أخرجه ابن