الروايات التفسيرية في فتح الباري
[141] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب ابن مالك1، عن أبيه2 قال: "كان الناس في رمضان وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فنزلت3. __________ 1 عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي - بفتح اللام، أخرجه ابن جرير رقم2941 وابن أبي حاتم رقم1677 كلاهما من طريق ابن لهيعة قال: حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة: أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه - نحوه. الحديث، لكن لم يزد واحد منهم في القصة على تسمية عمر إلا في حديث كعب بن مالك، والله أعلم".
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
اختلفوا في أن ذا الحجة كله شهر أو العشر الأوائل منه أو التسع فقط ، أو ثلاثة عشر يوماً منه ، فقال بالأول ابن مسعود وابن عمر والزهري وعروة بن الزبير وهو رواية ابن المنذر عن مالك ، وقال بالثاني ابن عباس والسدي وأبو حنيفة وهو رواية ابن حبيب عن مالك . وقال بالثالث الشافعي ، والرابع قول في مذهب مالك ذكره ابن الحاجب في ( المختصر ) غير معزو . مالكاً كره العمرة في بقية ذي الحجة ، لأن عمر بن الخطاب كان ينهى عن ذلك ويضرب فاعله بالدِّرة ، ودليل مالك
الجامع لأحكام القرآن
قال أبو عمر: ذكر عبد الملك بن حبيب عن حبيب كاتب مالك قال قلت لمالك: إن سفيان زاد في حديث ابنة غيلان: (أن مخنثا يقال له هيت) وليس في كتابك هيت ؟ فقال مالك: صدق، هو كذلك وغربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال مالك: صدق، هو كذلك. أنه كذلك، فصارت رواية عن مالك، ولم يروه عن مالك غير حبيب ولا ذكره عن سفيان غيره أيضا، والله أعلم. وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم، لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجئ به.
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
" صفحة رقم 137 " يستأجر من يحجّ عنه فإن فعل ذلك لم يفسخ ) وقال ابن القصار : ( يجوز ذلك في الميت دون وقال ابن حبيب : ( قد جاءت الرخصة في ذلك عن الكبير الذي لا ينهض وعن الميت أنه يُحج عنه ابنه وإن لم يوص مذهب المخالف ) ، أي خلافاً لمذهب مالك . وحكى ابن الفرس عن مذهب مالك : أن من قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز ذلك ووصل للميت أجرُه ونفعُه فما ينسب إلى مالك من عدم جواز إهداء ثواب القراءة في كتب المخالفين غير محرر .
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال أبو ثور : الإمام مخيَّر على ظاهر الآية ، وكذلك قال مالك ، وهو مَرْويّ عن ابن عباس ، وهو قول سعيد ، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية ؛ قال ابن واحتج الأولون بما ذكره الطبريّ عن أنس بن مالك أنه قال : " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسديّ والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والرّبيع بن أنس والزهريّ. وقال مالك أيضاً : يُنفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويُحبس فيه كالزاني.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال القاضي أبو الوليد الباجي في المْنتَقَى : والذي تحقّق من مذهب مالك. اللذّة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء ، التذّ بذلك أو لم يلتذّ ؛ وهذا معنى ما في العُتْبِية من رواية عيسى عن ابن وأما الإنعاظ بمجرّده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب وضوءا ولا غسل ذَكَر حتى يكون معه لَمْسٌ أو وقال الشيخ أبو إسحاق : من أنعظ إنعاظاً انتقض وضوءه ، وهذا قول مالك في المدونة. قال ابن العربي : وهو الظاهر من معنى الآية ؛ فإن قوله في أوّلها : { وَلاَ جُنُباً } أفاد الجماع ، وأن
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 128، والدارقطني في "سننه" 1/ 327 من طريق يحيى بن سلام، عن مالك، ثم رواه هو والطحاوي والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 160 من طرق صحيحة عن مالك به موقوفًا كما في "الموطأ" قال البيهقي: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، والحديث له شواهد عدَّة ومنها: أ- حديث ابن عباس: وسيأتي قريبًا. ب- حديث ابن عمر مرفوعًا بمثله. وهو في "الموطأ" للإمام مالك 1/ 86 (43) كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وهو في "
تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
272 - [أخبرنا ابن وهب] قال: حدثني مالك قال: التسع الآيات التي أعطيهن موسى: الحجر، والعصى، واليد، والطوفان
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
واخرون مرجؤون نزلت في كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال بن امية لم يبالغوا في الاعتذار كما فعل ابو
الجامع لأحكام القرآن
وأما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان : المتعة بإزاء غم الطلاق ، ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة قال ابن القاسم : ولا متعة في نكاح مفسوخ. وروى ابن وهب عن مالك أن المخيرة لها المتعة بخلاف الأمة تعتق تحت العبد فتختار هي نفسها ، فهذه لا متعة الثامنة : - قال مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. وقال ابن محيريز : على صاحب الديوان ثلاثة دنانير ، وعلى العبد المتعة.