عرض ابنُ جرير (٥/٤٩٨-٤٩٩ بتصرف) لقول من من قال: إن معنى الآية: تظاهروا بالإيمان أول النهار واكفروا آخره، وقول من جعل إيمانهم في أول النهار بشهودهم الصلاة مع المسلمين ثم نفورهم عنها آخر النهار، ثم قال: «تأويل الكلام إذًا: ﴿وقالت طائفة من أهل الكتاب﴾ يعني: من اليهود الذي يقرءون التوراة: ﴿آمنوا﴾ صدِّقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وذلك ما جاءهم به محمد ﷺ من الدين الحق وشرائعه وسننه ﴿وجه النهار﴾ يعني: أول النهار. وأما قوله: ﴿واكفروا آخره﴾ فإنه يعني به: أنهم قالوا: واجحدوا ما صدقتم به من دينهم في وجه النهار في آخر النهار». وكأن ابن جرير لم يرَ اختلافًا كبيرًا بين القولين؛ فرَتَّب معنى الآية على ظاهر ألفاظها، دون تخصيص أحد القولين. وقد ذكر ابنُ عطية (٢/٢٥٣) القولين، وبَيَّنَ تقاربهما
ساق ابنُ جرير (٦/٧٥) اختلاف المفسرين في المعنى الذي أشير إليه بـ﴿هذا﴾ من قوله تعالى: ﴿هذا بيان﴾؛ فذكر أنّ بعضَهم جعله عائدًا إلى القرآن، وأورد تحته الآثار المروية عن الحسن، وعن قتادة من طريق سعيد، وعن الربيع بن أنس، وابن جُرَيج. وذكر أنّ بعضهم جعله عائدًا على قوله تعالى: ﴿قد خلت من قبلكم سنن﴾، وأورد تحته قول ابن إسحاق، والشعبي. ثُمَّ رَجَّح قولَ محمد بن إسحاق مستندًا إلى السياق، فقال: «وأَوْلى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ مَن قال: قوله ﴿هذا﴾ إشارةٌ إلى ما تقَدَّم هذه الآية من تذكيرِ الله -جل ثناؤه- المؤمنين، وتعريفِهم حدودَه، وحضِّهم على لزوم طاعته، والصبر على جهاد أعدائه وأعدائهم؛ لأنّ قوله: ﴿هذا﴾ إشارة إلى حاضرٌ؛ إما مرئِيٌّ، وإمّا مسموعٌ، وهو في هذا الموضع إلى حاضرٍ مسموعٍ من الآيات المتقدمة»
أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بالميثاق المذكور في الآية على ثلاثة أقوال: أولها: أنّه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا قول الضحاك، والسدي، والحسن، وابن سيرين، وقتادة. وثانيها: أنّه عقد النكاح الذي استحل به الفرج. وهذا قول مجاهد، وابن زيد. وثالثها: أنّه قول النبي ﷺ: «أخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واسْتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُنَّ بكلمة الله». وهذا قول عكرمة، والربيع. وزاد ابن عطية (٢/٥٠٥) قولًا رابعًا: أنّ الميثاق الغليظ: الولد. ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٥٤٦) القولَ الأولَ مستندًا إلى ظاهر الكتاب، فقال: «أوْلى هذه الأقوال بتأويل ذلك قولُ من قال: الميثاق الذي عُني به في هذه الآية: هو ما أُخِذَ للمرأة على زوجها عند عقْدِ النكاح مِن عهدٍ على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان، فأقرَّ به الرجل. لأنّ الله -جل ثناؤه- بذلك أوصى الرجالَ في نسائهم»
أفادت الآثارُ اختلافَ السلف في تفسير قوله: ﴿على ما آتاهم الله من فضله﴾؛ فقال بعضهم: فضل الله: النبوة. وقال آخرون: بل هو ما أباحه الله لنبيه من أمر النساء يتزوج منهن ما شاء. وعلّق ابنُ عطية (٢/٥٨٣) على القول الثاني، فقال: «فالملك في هذا القول إباحة النساء، كأنه المقصود أولًا بالذكر». وقد رجّح ابنُ جرير (٧/١٥٧-١٥٨بتصرف) مستندًا إلى سياق الآية: أنّه النبوة، فقال: «وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قولُ من قال: إن معنى الفضل في هذا الموضع: النبوة التي فضَّل الله بها محمدًا، وشرَّف بها العرب إذ آتاها رجلًا منهم دون غيرهم، لما ذكرنا مِن أنّ دلالة ظاهر هذه الآية تدل على أنها تقريظ للنبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، على ما قد بينا قبل، وليس النكاح وتزويج النساء، وإن كان من فضل الله -جل ثناؤه- الذي آتاه عباده بتقريظ لهم ومدح»
ذَهَبَ ابنُ جرير (٨/٦٧-٦٨) إلى أنّ الاستثناء في الآية متصل، فقوله تعالى: ﴿إلّا ما ذَكَّيْتُمْ﴾ اسْتِثْناءٌ من قوله: ﴿وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وما أكَلَ السَّبُعُ﴾، مُسْتَنِدًا إلى دلالة العقل واللغة، وعَلَّلَ ذلك بأنّ: «كلّ ذلك مُسْتَحِقٌّ الصِّفَةَ التي هو بها قبل حال موته، فيُقال لِما قَرَّبَ المشركون لآلهتهم فسمَّوْه لهم: هو ﴿ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، بمعنى: سُمِّيَ قُرْبانًا لغير الله. وكذلك المُنْخَنِقَة: إذا انْخَنَقَتْ، وإن لم تَمُتْ فهي مُنْخَنِقَة، وكذلك سائرُ ما حَرَّمَه الله -جَلَّ وعَزَّ- مِمّا بَعْدَ قولِه: ﴿وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ إلّا بِالتَّذْكِيَة، فإنّه يُوصَف بالصفة التي هو بها قبل موته، فحرَّمه الله على عباده إلّا بالتَّذْكِيَة المُحَلِّلَة دون الموت بالسَّبَب الذي كان به مَوْصُوفًا. فَإذْ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: وحَرَّم عليكم ما أُهِلَّ لغير الله به، والمُنْخَنِقَة، وكذا وكذا وكذا، إلّا ما ذَكَّيْتُم من ذلك»
ذَهَبَ ابنُ كثير (٥/٢٢٢) إلى أنّ الآية نزلت بسبب الرجم استنادًا إلى السنة، فقال: «والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، وكانوا قد بدَّلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم مَن أحصن منهم، فحرَّفُوه، واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة، والتحميم، والإركاب على حمارين مقلوبين، فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبيِّ ﷺ قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبيٌّ من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك». ويفهم هذا أيضًا من كلام ابن عطية (٣/١٦٥). كما يفهم هذا من ترجيح ابن جرير (٨/٤١٨-٤١٩) الآتي عند حديثه عن المعنيِّ بالآية، واختياره أنه عبد الله بن صوريا
رجَّح ابنُ جرير (٩/٤٠-٤١) مستندًا إلى السياق قول الشعبي بأنّ المعنيِّين بقوله: ﴿ولَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ﴾: هم المتبوعون، الذين سنُّوا لأهل الشرك السُّنن الرديئة. وأن المعنيِّين بقوله: ﴿وأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾: هم أتباع من سَنَّ لهم هذه السُّنن من جهلة المشركين. ووافقه ابنُ عطية (٣/٢٧٨). ثم انتَقَدا استنادًا إلى مخالفة السياق، وقولِ قتادة قولَ محمد بن أبي موسى، فبيَّن ابنُ جرير بأن هذا القول لا معنى له، لأنّ: «النكير في ابتداء الآية من الله تعالى على مشركي العرب، فالختم بهم أولى من غيرهم، إذ لم يكن عرَض في الكلام ما يُصرَف من أجله عنهم إلى غيرهم». وانتقده ابنُ عطية بقوله: «وهذا تفسير مَن انتزع ألفاظ آخر الآية عما تقدمها وارتبط بها من المعنى، وعما تأخر أيضًا من قوله: ﴿وإذا قِيلَ لَهُمْ﴾»
أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بالطائف المذكور في الآية على قولين: أحدهما: أنّ المراد به: الغضب. وهذا قول ابن عباس من طريق عكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وابن زيد. والآخر: أنّ المراد به: اللمَّة والزلَّة من الشيطان. وهذا قول ابن عباس من طريق عليّ، والسديّ، ومقاتل. ورجَّحَ ابنُ جرير (١٠/٦٥٠) أنّ القولين قريبان، وتحتملهما الآية استنادًا إلى دلالة العموم، وعدم وجود المُخَصِّص، فقال: «هذان التأويلان متقاربا المعنى؛ لأنّ الغضب من استزلال الشيطان، واللّمة من الخطيئة أيضًا منه، وكل ذلك من طائف الشيطان. وإذ كان ذلك كذلك فلا وجه لخصوص معنًى منه دون معنى، بل الصواب أن يعُمَّ كما عمَّه -جلَّ ثناؤُه-، فيُقال: إنّ الذين اتقوا إذا عرَض لهم عارضٌ من أسباب الشيطان -ما كان ذلك العارض- تذكروا أمرَ الله، وانتهوا إلى أمره»
اختُلِف في معنى: ﴿واتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ﴾ في هذه الآية على قولين: الأول: معناه: واتبع الذين ظلموا ما أُبْطِروا فيه. الثاني: واتبع الذين ظلموا ما تجبَّروا فيه من الملك، وعتوا عن أمر الله. ووجَّه ابنُ جرير (١٢/٦٣٠) القول الأول بقوله: «وكأنّ هؤلاء وجَّهوا تأويل الكلام: واتَّبع الذين ظلموا الشيءَ الذي أنظرهم فيه ربُّهم مِن نعيم الدنيا ولذّاتها، إيثارًا له على عمل الآخرة، وما يُنَجِّيهم من عذاب الله». ورجَّح ابنُ جرير (١٢/٦٣١) مستندًا إلى اللغة، والعموم شمول الآية للقولين، فقال: «أن يُقال: إنّ الله عز وجل أخبر أنّ الذين ظلموا أنفسهم مِن كلِّ أمَّةٍ سَلَفَتْ فكفروا بالله؛ اتَّبعوا ما أُنْظِروا فيه مِن لذّات الدنيا، فاستكبروا عن أمر الله، وتجبَّروا، وصدُّوا عن سبيله. وذلك أنّ المُتْرَف في كلام العرب: هو المُنَعَّم الذي قد غُذِّيَ باللذات»
أفادت الآثارُ اختلافَ السلف في المعني بالظلمات؛ فقيل: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. وقيل: ظلمة جوف حوت، في ظلمة جوف حوت آخر. وقد رجّح ابنُ جرير (١٦/٣٨٣) مستندًا إلى صحّة المعاني، وعدم الدليل على تعيين أحدها أن يُقال في هذا: «إنّ الله أخبر عن يونس أنه ناداه في الظلمات: ﴿أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين﴾، ولا شك أنه قد عنى بإحدى الظلمات: بطن الحوت، وبالأخرى: ظلمة البحر، وفي الثالثة اختلاف، وجائزٌ أن تكون تلك الثالثة: ظلمة الليل، وجائز أن تكون: كون الحوت في جوف حوت آخر. ولا دليل يدل على أيِّ ذلك من أيٍّ، فلا قول في ذلك أولى بالحق من التسليم لظاهر التنزيل». وذكر ابنُ عطية (٦/١٩٦) هذه الأقوال، ثم أردف مُعَلِّقًا: «ويصح أن يعبر بـ﴿الظُّلُماتِ﴾ عن جوف الحوت الأول فقط كما قال: ›فِي غَياباتِ الجُبِّ‹، وكل جهاته ظلمة، فجَمْعُها سائِغٌ»