الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال : الكهف هو غار في الوادي وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال : الرقيم الكتاب وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال : الرقيم واد دون فلسطين قريب من أيلة وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال : والله ما أدري ما الرقيم من يقول الوادي وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي صالح قال : الرقيم لوح مكتوب وأخرج ابن أبي شيبة عباس قال : كل القرآن أعلمه إلا أربعا : غسلين وحنانا والأواه والرقيم وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : من الذي تبذلون لي من الخراج وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله أجعل بينكم وبينهم ردما قال : هو كأشد الحجاب وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله زبر الحديد قال : قطع الحديد وأخرج حميمها بزبر الحديد والحجارة شاجر وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : بين الصدفين قال شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : قطرا قال : النحاس

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

الشافعي (¬1)، وقول مالك في قيام الليل (¬2). قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» (¬6). ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا ...». ¬_________ (¬1) انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «تفسير ابن طريق الشافعي 2: 36، وانظر «المهذب» 1: 79، «مجموع الفتاوى» 22: 405. (¬4) انظر «المجموع» 3: 324، «تفسير ابن كثير» 1: 32، «النشر» 1: 253 - 254. (¬5) انظر «الأم» 1: 107، «المجموع» للنووي 3: 324، «تفسير ابن كثير

التفسير النبوي

محفوظًا؛ فإنه منكر الإسناد، لأن هذا الخبر مداره على محمد بن المنكدر عن جابر -رضي الله عنه-، ورواه عن ابن المنكدر جماعة من الرواة، ومنهم: 1 - ابن شهاب الزهري. 2 - سفيان الثوري. 3 - شعبة بن الحجاج. 4 - مالك وغيرهم، كلهم رووه عن ابن المنكدر، عن جابر -رضي الله عنه- قال: (كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته محفوظا- أن يكون من كلام خصيف، أو من دونه، لخلو الروايات في هذا الحديث عن هذه الزيادة مع تعدد مخارجها عن ابن

التفسير النبوي

وفي إسناده: زافر بن سليمان، قال عنه ابن عدي فى (الكامل) 3: 233: "أحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن عند ابن أبي الدنيا، وأشار إليها البيهقي في الشعب 3: 231، فقال: "ورواه الحسين بن عمرو بن محمد القرشي، عن أبيه، عن زافر، عن يحيى بن عبد الملك، عن رجل، عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وأورده ابن كثير في تفسيره 4: 406، وقال: "هذا حديث غريب، فيه نكارة". *****

زاد المسير في علم التفسير

قوله تعالى ولا الشهر الحرام قال ابن عباس لا تحلوا القتال فيه وفي المراد بالشهر الحرام ثلاثة أقوال كان جنادة بن عوف يقوم في سوق عكاظ كل سنة فيقول إلا إني قد أحللت كذا وحرمت كذا والثالث أنه رجب ذكره ابن ما أهدي إلى بيت الله تعالى من شيء وفي القلائد قولان أحدهما أنها المقلدات من الهدي رواه العوفي عن ابن العرب إلا في الأشهر الحرم فمن لقوة مقلدا نفسه أو بعيره أو مشعرا بدنه أو سائقا هديا لم يتعرض له قال ابن عباس كان من أراد أن يسافر في غير الأشهر الحرم قلد بعيره من الشعر والوبر فيأمن حيث ذهب وروى مالك بن مغول

زاد المسير في علم التفسير

كان قد لبث قبل ذلك عقوبة له على تعلقه بمخلوق وفي البضع تسعة أقوال أحدها ما بين السبع والتسع روى ابن صلى الله عليه و سلم ألا احتطت فإن البضع ما بين السبع إلى التسع والثاني اثنتا عشرة سنة قاله الضحاك عن ابن قاله الفراء وقال الأخفش البضع من واحد إلى عشرة والتاسع أنه مالم يبلغ العقد ولا نصفه قاله أبو عبيدة قال ابن أبي عبيدة البضع ما بين ثلاث وخمس وفي جملة ما لبث في السجن ثلاثة أقوال أحدها اثنتا عشرةسنة قاله ابن عباس والثاني أربع عشرة قاله الضحاك والثالث سبع سنين قاله قتادة قال مالك بن دينار لما قال يوسف

زاد المسير في علم التفسير

وخروا له يعني أبويه وإخوته وفي هاء له قولان أحدهما أنها ترجع إلى يوسف قاله الجمهور قال أبو صالح عن ابن عباس كان سجودهم كهيأة الركوع كما يفعل الأعاجم وقال الحسن أمرهم الله بالسجود لتأويل الرؤيا قال ابن الأنباري وكان أهل ذلك الدهر يحيى بعضهم بعضا بالسجود والانحناء فحظره رسول الله صلى الله عليه و سلم فروى أنس بن مالك يلقى صديقه اينحني له قال لا والثاني أنها ترجع إلى الله فالمعنى وخروا لله سجدا رواه عطاء والضحاك عن ابن سنة قاله سلمان الفارسي وعبد الله بن شداد بن الهاد ومقاتل والثاني اثنتان وعشرون سنة قاله أبو صالح عن ابن

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج البخاري وأبو عبيد ، وَابن جَرِير والبيهقي في الدلائل من طريق الشعبي عن ابن عباس قال : آخر آية أنزلها وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الربا الذي نهى الله عنه قال : كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين وأخرج ابن جرير عن قتادة ، أن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {الذين يأكلون الربا} يعني استحلالا لأكله {لا يقومون} يعني إنما البيع مثل الربا كان الرجل إذا حل ماله على صاحبه يقول المطلوب للطالب : زدني في الأجل وأزيدك على مالك

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن جرير من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة بن مسعود وناس من الصحابة {محكمات وأخرج عَبد بن حُمَيد عن ابن عباس قال {محكمات} الحلال والحرام. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال المحكمات هي الآمرة الزاجرة.