تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير

: فرضت ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر؛ وزيد في صلاة الحضر ، قالوا : فإذاً كان أصل الصلاة هاهنا قصر الكمية لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد A ، زاد مسلم والنسائي عن عبد الله بن عباس قال : فرض الله الصلاة فهذا ثابت عن ابن عباس Bهما ، ولا ينافي ما تقدم عن عائشة Bها لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد } ، وقال مجاهد : { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة } يوم كان النبي A وأصحابه

تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير

إلاّ كان عليهم تِرَةَ يوم القيامة ، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم » ، وحكي عن بعضهم : أنه إنما تجب الصلاة امتثالاً لأمر الآية ، ثم هي مستحبة في كل حال ، وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة فصل وأما الصلاة على غير الأنبياء ، فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث : اللهم صلي على محمد وأما السلام ، فقال الجويني من أصحابنا : هو في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء ، فقال الجويني من أصحابنا : هو في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال

التفسير والمفسرون

( نقول من الجزء الثانى ) * "عن أبى جعفر قال: بُنِىَ الإسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج نودى بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعنى الولاية". * "وعن الصادق قال: أثافى الإسلام ثلاثة: الصلاة لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها". * "عن زرارة، عن أبى جعفر قال: بُنِىَ الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة

الهداية الى بلوغ النهاية

وقيل: إنما سميت الصلاة صلاة لأنها مشتقة من الصلويْن وهما عرقان في الردف، ينحنيان في الصلاة. / وكتبت الصلاة

الهداية الى بلوغ النهاية

لِلنَّاسِ} كره الخمر قوم للإثم، وشربها قوم للمنافع وهو الفرح الذي فيها حتى نزلت {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى} [النساء: 43]، فتركوها عند الصلاة حتى نزلت/ {إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليه، فقال: [اللهم بين لنا في ال خمر بياناً شافياً، فإنها تذهب العقل والمال]، فنزلت {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة

الهداية الى بلوغ النهاية

قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصلاة}. إلى قوله: {وَعْدُهُ مَأْتِيّاً}. ثم قال: {أَضَاعُواْ الصلاة واتبعوا الشهوات} أي أخروا الصلاة عن مواقيتها، ولم يتركوها، ولو تركوها لكان

فتح البيان في مقاصد القرآن

ثم نهى الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار فقال (لا تقم فيه أبداً) أي في وسلم -) جماعة هدموه وأحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيه الجيف، والنهي عن القيام فيه يستلزم النهي عن الصلاة فيه، وقد يعبر عن الصلاة بالقيام، يقال فلان يقوم الليل أي يصلي، ومنه الحديث الصحيح " من قام

تفسير الراغب الأصفهاني

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ)، وقد بينت في مكارم الشريعة أن الإيمان كما قال عليه الصلاة الخمسة، وذلك هو الإيمان بالله وبالملائكة والكتاب والرسول واليوم الآخر، وهي المذكورات في خبر جبريل عليه الصلاة والسلام (حيث أتى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة أعرابي فقال له: ما الإيمان؟) وذكر أن الكفر بهذا هو

تفسير الراغب الأصفهاني

دِينَكُمْ هُزُوًا) وداخل في صلة الدين، ومن تمام وصفهم كأنه قيل: اتخذوا دينكم هزواً ولعباً واتخذوا الصلاة هزواً ولعباً إذا ناديتم إلى الصلاة، وهذا تخصيص بعد العموم، أي يتخذون الدين جملةً هزواً ولعباً، ويتخذون النداء إلى الصلاة كذلك، ونحوه قوله: (وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا) و (مِن

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع

أي وتشهر هذه الصلاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم نفحاتها بغير تناه أي لا نهاية لها ولا زر عليه الزرنب) ، أو زنجبيل وهو عندي أطيب والزرنب والقرنفل دون المسك والمندل من الطيب فحسن تشبيه الصلاة على الصحابة بذلك لأنهم في الصلاة تبع للنبي صلى الله عليه وسلم فلهذا أصابتهم نفحاتها وبركاتها رضي الله