التفسير والمفسرون
يعرض لآيات الربا فى سورة البقرة يُفسِّر "الربا" فيقول: "الربا هو الزيادة من الربح فى رأس المال، وهو معروف تُفْلِحُونَ} : {الربا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً} أى الربا الفاحش وبمعنى آخر: الربح الزائد عن حده فى رأس المال راجع فى جزائه أواخر البقرة، وقصة اليهود فى أواخر النساء، ثم ارجع إلى [5 فى النساء و 43] ". * زكاة الزروع : كذلك نجد المؤلف يذهب فى زكاة الزروع مذهباً لم يقل به أحد من المجتهدين فضلاً عن أنه يصادم ما جاء من السُّنَّة الصحيحة فى بيان المقدار الواجب فى زكاة الزروع، وذلك حيث يُفسِّر قوله تعالى فى الآية [141] من
تفسير أحمد حطيبة
معنى قوله تعالى: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله) قوله: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ والحكمة هناك وهنا قريبة من المعنى، فالزكاة إيتاء وإعطاء وإنفاق، ولا تنتظر مقابلة رداً ولا زيادة، فتخرج زكاة انتظر من الله سبحانه تبارك وتعالى، والربا: أن تعطي ليرد إليك الأصل وزيادة، فالربا في نظر المعطي سيزيد المال ، وعند الله عز وجل يمحق المال، والزكاة في نظر المعطي تنقص من ماله، ولكن عند الله عز وجل يضاعف لك هذا صحيحة، ولكن قد لا يؤجر عليها صاحبها، ومعنى صحيحة: أنه لا يلزمه أن يعيدها مرة ثانية، فإذا أخذت منه زكاة
التفسير الوسيط
وقد توعدهم- سبحانه- بالويل على كفرهم بالآخرة، وعدم إيتائهم الزكاة، سواء أقلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة، أو زكاة الأبدان عن طريق فعل الطاعات، واجتناب المعاصي. ورجع بعضهم- أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأبدان- لأن السورة مكية وزكاة المال المعروفة إنما فرضت في السنة
التفسير المنير
أبو داود عن علي رضي الله عنه: «ليس في أقل من مائتي درهم زكاة، وليس في أقل من عشرين دينارا زكاة» ويراعى خاص به، ومن شدائده، ومما انفرد به رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون ذلك في وقت شدة الحاجة، ولم يكن في بيت المال وأما زكاة الحلي فلم يوجبها الجمهور لأنها غير مقصودة للنّماء لكن بشرط عدم قصد الكنز، وعدم تجاوز القدر الإنفاق هو الغالب عرفا، فلذلك خص الوعيد به، أما الصحيح فهو أنه لا بد من توافر صفة الكنز واعتبارها: وهو المال
القرآن وعلوم الأرض
كيفية تحصيل زكاة المعدن: أخذ عمر بن عبد العزيز من المعدن من كل مائتين خمسة، والمقصود فيما يستخرج من الذهب وكان رأى الإمام ابن قدامة في كيفية تحصيل زكاة المعدن: لا يجوز إخراج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته، فإن أخرج على المالك، ولا يحتسب المالك ما أنفقه على المعدن في استخراجه، ولا في تصفيته [أي أنه لا يخصم من وعاء زكاة الخامات التعدينية والمواد البترولية: رأي منسوب للمالكية: تكون الثروة التعدينية والبترولية ملكا لبيت المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بها التزكية صح نسبة الفعل إليها إذ كل ما يصدر يصح أن يقال فيه فعل ، وإن أريد بالزكاة قدر ما يخرج من المال وقيل { للزكاة } للعمل الصالح كقوله { خيراً منه زكاة } أي عملاً صالحاً قاله أبو مسلم. وقيل : المصروف لا يسمى زكاة حتى يحصل بيد الفقير. وقيل : لا تسمى العين المخرجة زكاة ، فكان التغيير بالفعل عن إخراجه أولى منه بالأداء ، وفيه رد على بعض
معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن
ونقلت شرعا: لإخراج قدر معروف من المال صدقة، وتطلق الزكاة علي ذلك القدر نفسه. وكل موضع تقرن فيه الزكاة بالإيتاء وما في معناه فهي بمعني المال المراد إخراجه. زكاة: (فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً) " 81/الكهف آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ) " 39/الروم" هي بمعني المال الزكاة: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) " 432/البقرة".هي بمعني المال المراد إخراجه صدقة.
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
وبالجوع الصوم، وبنقص الأموال زكاة الصامت من المال، وبالأنفس زكاة الحيوان، وبالثمرات زكاتها؛ لكن الأنسب
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
قوله تعالى: {وأنفقوا مما رزقناكم} قال ابن عباس: يريد: زكاة الأموال (1) . وقال الضحاك: يريد: الحقوق الواجبة في المال (2) . وقيل: صدقة التطوع (3) . فيكون الأمر للندب. قال الضحاك: لا ينزل بأحد الموت لم يحج ولم يؤد زكاة المال إلا سأل الرجعة، وتلا هذه الآية (4) .