الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

ولد}: يعني ذكرا كان أو كانتا انثيين فوق كل ذلك، ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال [النساء: 11]، أي: " فإِن لم يوجد للميت أولاد وكان الوارث أبواه فقط أو معهما أحد الزوجين، فللأم ثلث المال قال مقاتل: " وبقية المال للأب" (¬9). وورثه أبواه}، قال: فإن لم يكن له ذكر ولا أنثى" (¬10)، " {وورثه أبواه فلأمه الثلث}: فلأمه الثلث وبقية المال

تفسير القرآن الكريم - المقدم

الموضعين بالتخفيف، فأظهروا هذا التبعيض فقالوا في قوله: (الذي جمع مالاً وعدده) قالوا: العطف هنا على المال ، أي: جمع المال ثم جعل (وعدده) أي: عدد هذا المال. أي: بدون العظمة وهاء النصب ونون التوكيد (لننبذنه) على أنه أخبر الله تعالى عن نفسه، وأنه ينبذ صاحب المال

تفسير أحمد حطيبة

أما الإمام مالك فهو وسط بين القولين، فكان يرى أنه يحلل من المال دون العرض، فإذا أخذ إنسان منك مالاً، وجاء يقول لك: أنا أخذت منك هذا المال فسامحني، ورد لك المال فقال: لا بأس بأن تحلله، أما العرض فقد سب وانتهى اليسر عليه وقال: اخرج إلي فقد علمت أين أنت، فخرج إليه الرجل، فقال له: ما حملك على أن اختبأت مني؟ أعطني المال

مفاتيح الغيب

تعالى لما أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأموال سببا لمزيد البغي والكفر ، أشبهت هذه الحالة حالة من أعطى المال الثاني : أنه تعالى لما خلق الخلق بحيث يحبون المال والجاه حبا شديدا لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه ألبتة يتأدى إلى البعض تأديا على سبيل اللزوم وجب أن يكون فاعل هذا الكفر هو الذي خلق الإنسان مجبولا على حب المال الرابع : أنه تعالى أعطى فرعون وقومه زينة وأموالا وقوى حب ذلك المال والجاه في قلوبهم.

مفاتيح الغيب

الأموال من الذهب والفضة وغيرهما ، وبالفتح حمل الشجر قال قطرب : كان أبو عمرو بن العلاء يقول : الثمر المال النابغة : مهلا فداء لك الأقوام كلهم ما أثمروه أمن مال ومن ولد وقوله : وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ أي أنواع من المال الحالة فقال : وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وأراه إياها على الحالة الموجبة للبهجة والسرور وأخبره بصنوف ما يملكه من المال لَلْحُسْنى وقوله : لَأُوتَيَنَّ مالًا / وَوَلَداً [مريم : 77] والسبب في وقوع هذه الشبهة أنه تعالى لما أعطاه المال

مفاتيح الغيب

القول الثالث : أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجبا ، ثم إنه صار منسوخا بالزكاة ، وهذا / أيضا ضعيف لأنه القرب والبعد ، أما اليتامى ففي الناس من حمله على ذوي اليتامى ، قال : لأنه لا يحسن من المتصدق أن يدفع المال البالغ والحجة فيه قوله تعالى : وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ [النساء : 20] ومعلوم أنهم لا يؤتون المال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم يسمى : يتيم أبي طالب بعد بلوغه ، فعلى هذا إن كان اليتيم بالغا دفع المال

مفاتيح الغيب

القسم الثاني : ما يحرم لخلل من جهة إثبات اليد عليه ، فنقول : أخذ المال إما أن يكون باختيار المتملك ، يؤد إلى ضرر بوارث أو غيره السادس : ما يحصل بغير اختياره كالميراث ، وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان مالا حلالا ، وكل ما كان بخلافه كان حراما ، إذا عرفت هذا فنقول : المال المراد منه الأكل خاصة ، لأن غير الأكل من التصرفات كالأكل في هذا الباب لكنه لما كان المقصود الأعظم من المال

مفاتيح الغيب

ما خلقتهم ليطعمون والنفع فيه لهم لا لي ، وذلك لأن منفعة العبد في حق السيد أن يكتسب له ، إما بتحصيل المال له أو بحفظ المال عليه ، وذلك لأن العبد إن كان للكسب فغرض التحصيل فيه ظاهر ، وإن كان للشغل فلو لا العبد له ، وهو طلب الرزق منه ، وقد يكون للسيد مال وافر يستغني عن الكسب لكنه يطلب منه قضاء حوائجه بماله من المال كان شغله التكسب ، وأما من يراد منه الفعل لذات الفعل ، كالجائع إذا بعث عبده لإحضار الطعام فاشتغل بأخذ المال

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

25) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك بن أنس في المدونة ، الطول هنا السعة في المال حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها ، فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها ، وإن كان يجد سعة في المال هذا التأويل بيانا في صفة عدم الجلد ، وعلى التأويل الآخر يكون تزوج الأمة معلقا بشرطين : عدم السعة في المال ان الحر لا يتزوج الأمة على حال إلا ألا يجد سعة في المال لمهر حرة ، وأن يخشى العنت مع ذلك ، وقال مالك