أحكام القرآن

الرجيم روى عمرو بن مرة عن عبادة بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي ص - حين افتتح الصلاة سعيد الخدري أن النبي ص - كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة وروي عن عمرو بن عمر الإستعاذة قبل القراءة في الصلاة وروى ابن جريج عن عطاء قال الإستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة وغيرها وقال محمد بن سيرين إذا تعوذت مرة أو قرأت مرة بسم الله الرحمن الرحيم أجزأ عنك وكذلك روي عن إبراهيم النخعي وكان يستعيذ في الصلاة حين يستفتح بكر قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يقتضي ظاهره أن تكون الإستعاذة بعد القراءة كقوله فإذا قضيتم الصلاة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

رسول الله صلى الله عليه و سلم " ما من امرئ تحضر صلاة مكتوبة فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي فيحسن الصلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه " وأخرج البزار والطبراني عن أبي سعيد الخدري أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بهر اغتسل ما كان يبقى من درنه ؟ فكذلك الصلاة خير ومدلج في شر " وأخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلي " سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الصلاة المكتوبة تكفر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى والجمعة تكفر ما قبلها إلى الجمعة الأخرى وشهر رمضان يكفر ما

الجامع لأحكام القرآن

فرسه فجحش شقه الأيمن، وكان سقوطه صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة آخر سنة خمس من الهجرة، وشهد هذه الصلاة في علته صلى الله عليه وسلم في غير هذا التاريخ فأدى كل خبر بلفظه؛ ألا تراه يذكر في هذه الصلاة: رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس، وتلك الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عند سقوطه الله صلى الله عليه وسلم في علته؛ فلما صح ما وصفنا لم يجز أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخا لبعض؛ وهذه الصلاة وأما الصلاة التي صلاها آخر عمره فكان خروجه إليها بين بريرة وثوبة، وكان فيها مأموما، وصلى قاعدا خلف أبي

الجامع لأحكام القرآن

الثالثة: فأما من ترك الصلاة متعمدا، فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه، وإن كان عاصيا إلا داود. وأيضا فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بغير عذر لوجب قضاؤه فكذلك الصلاة. فان قيل فقد روي عن مالك: من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي أبدا. الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: " من نام عن صلاة أو نسيها " الحديث يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام

جامع البيان في تأويل آي القرآن

ابن عباس، قال: ثم قال:( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) يقول: عن الصلاة قوله:( وَإِقَامِ الصَّلاةِ ) يقول: ولا يشغلهم ذلك أيضا عن إقام الصلاة بحدودها في أوقاتها. عن سعيد بن أبي الحسن، عن رجل نسي عوف اسمه في( وَإِقَامِ الصَّلاةِ ) قال: يقومون للصلاة عند مواقيت الصلاة فإن قال: وكيف قال:( وَإِقَامِ الصَّلاةِ ) أو تجيز أن نقول: أقمت إقاما؟ قيل: ولكني أجيز أعجبني إقام الصلاة قولهم: وعدته عدة، ووزنته زنة، إذ ذهبت الواو من أوّله، كثروه من آخره بالهاء; فلما أضيفت الإقامة إلى الصلاة

الجامع لأحكام القرآن

في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الايماء، وبترك القيام إلى الركوع. وقال آخرون: هذه الآية مبيخة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال الحرب، فأبيح لمن هذه حاله ورجح الطبري هذا القول وقال: إنه يعادله قوله تعالى: (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) أي بحدودها وهيئتها قلت: هذه الاقوال الثلاثة في المعنى متقاربة، وهي مبنية على أن فرض المسافر القصر، وإن الصلاة في حقه ما وفي قراءة أبي (أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا) بسقوط (إن خفتم).

الجامع لأحكام القرآن

وروي أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة، مواظبا على العبادة فرضها ونفلها ويقول: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلما أمرهم ونهاهم عيروه بما رأوه يستمر عليه من كثرة الصلاة، واستهزءوا به فقالوا ما أخبر الله وقيل: إن الصلاة هنا بمعنى القراءة، قاله سفيان عن الأعمش، أي قراءتك تأمرك، ودل بهذا على أنهم كانوا كفارا وقال الحسن: لم يبعث الله نبيا إلا فرض عليه الصلاة والزكاة.

شرح تفسير ابن كثير

الكتاب، وأم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى: الصلاة ؛ وذلك لما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: (أم القرآن عوض من غيرها، وليس من غيرها عوض منها) ويقال لها: سورة الصلاة وذلك لأنها ركن في الصلاة لابد منها؛ فلو اقتصر عليها في الصلاة لصحت صلاته بخلاف غيرها.

شرح تفسير ابن كثير

صفات الخاشعين قال الله عن الصلاة: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ} يعني: شاقة وصعبة، {إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ))، فتيقنهم بلقاء الله ورجوعهم إليه يهون عليهم المشاق والمصاعب والمتاعب، فيجعل الصلاة بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ} قال: على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله، وأما قوله: ((وَالصَّلاةِ)) فإن الصلاة قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة