التفسير الوسيط

(وَجَمَعَ فَأَوْعَى): جمع المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤَد حقه. (¬1) التفسير 16،15 - {كَلَّا إِنَّهَا (وَجَمَعَ فَأَوْعَى) أَي: جمع المال واختزنه وكنزه وأَحكم وكاءَه وأَوثق وعاءَه، ومنع حق الله فيه؛ فلم

التضمين النحوي في القرآن الكريم

قال: أي اجعلوها مكانا لزرقهم وكسوتهم بأن تتجروا وتربحوا حتى تكون نفقاتهم من أرباح أموالهم، لا من صلب المال ما يقتضيه جعل الأموال نفسها ظرفا للرزق والكسوة، ولو قيل منها كما قال بعض المفسرين لكان الإنفاق من المال

التضمين النحوي في القرآن الكريم

حبا للخير ثم أضيف الحب إلى الخير، وعنى بالخير في هذا الموضع الخيل، والعرب تسمي الخيل: الخير، وتسمي المال وحب الخير مفعول له، والخير المال الكثير والمراد به الخيل

مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني

التكرير ليصيب كلّ ناكح (¬3) يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلقه (¬4)، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو ¬_________ (¬1) غافر 67. (¬2) الكشاف

تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع

وقد أكد هذا بقوله : (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) أي إنه لا يقصد بإنفاقه المال مكافأة وفى قوله : (وَلَسَوْفَ) إيماء إلى أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير ، ولا يكفى القليل من المال ، لأن يبلغ العبد

التفسير القرآني للقرآن

ج 1 ، ص : 244 فهنا قضية الخمر والميسر ، وقضية القدر الواجب إنفاقه من مال ذوى المال ، ثم قضية اليتامى وأما قضية النفقة الواجبة فى مال ذوى المال فهى فى المباح المطلق ، ويراد له هنا أن تحدد حدوده ، وتوضح معالمه

التفسير القرآني للقرآن

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ » يراد به المقترضون بالربا ، وهم ـ كما قلنا ـ الذين يأكلون هذا المال ويسند هذا الرأى أن المقرض ـ وهو المرابى ـ لا يأكل المال الذي أقرضه بالرّبا ، ولا يستهلكه ، وهذا ما ينطق

التفسير القرآني للقرآن

ج 2 ، ص : 380 بأن يتقى اللّه ربّه فى هذا المال الذي صار وديعة فى يديه ، وأمانة فى ذمته ، إلى أن يؤديه ، كما أخذه ، محمولا إلى الدائن بيد الشكر وعرفان الجميل ، وألا يبخس من هذا المال شيئا ، إذ ليس ذلك من

التفسير القرآني للقرآن

فكلمة « فيها » ظرف يحتوى المال كله ، ويشتمل عليه .. ومن هذا المال كله يكون الإنفاق على السفيه ..

التفسير القرآني للقرآن

والابتغاء لا يكون بالرغبة مجردة ، ولكن بالرغبة ومعها المال الذي يصلح مهرا للمرأة المراد التزوج منها ، وبهذا المال الذي هو رزق من رزق اللّه ينبغى أن تطلب المرأة التي أحل التزوج بها ، وأن يصان عن أن يكون أداة