روح البيان
وتظهرون صلاة الظهر فالمعنى فصلوا لله فى هذه الأوقات واتفق الائمة على ان الصلاة المفروضة فى اليوم والليلة المغرب ففرضت ثلاثا والا الصبح ففرضت ركعتين والا صلاة الجمعة ففرضت ركعتين ثم قصرت الأربع فى السفر وتجب الصلاة وعند ابى حنيفة إذا طلعت الشمس وهو فى صلاة الفجر بطلت صلاته وليس كذلك إذا خرج الوقت فى بقية الصلاة والزائد على قدر واجب فى الصلاة فى قيام ونحوه نفل بالاتفاق كما فى فتح الرحمن وفى الحديث (ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب اليه من الصلاة ولو كان شىء أحب اليه من الصلاة لتعبد به ملائكته فمنهم راكع وساجد وقائم
التفسير المظهري
فقلنا بوجوبهما والصحيح عندى ان الفاتحة وكذا ضم السورة ركن للصلوة لا يجوز الصلاة الا بهما والاستدلال بهذه الاية على نفى الركنية لا يصح لان الظاهر فى تاويل الاية كما ذكرنا ان المراد بالقراءة نفس الصلاة بالليل ومعنى قوله تعالى فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر انه خفف عنكم فى قيام الليل فصلوا ما تيسر لكم الصلاة فلا دلالة بهذه الاية على قدر القراءة وما لا بد منه وما قيل فى تأويله انه ما تيسر من القران فى الصلاة الخمس فتاويل من السلف والخلف لم يصل بغير الفاتحة وبمثل هذا الخبر والنقل التوارث يزاد على الكتاب اجماعا على ان الصلاة
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
قال القرطبي : " وسمى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نيّة وقول وعمل ". اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} على أن الإيمان اسم لفعل الطاعات , فإنه - تعالى - أراد بالإيمان ها هنا الصلاة الصلاةن بل المراد منه التَّصديق , والإقرار , فكأنه - تعالى - قال : إنه لا يضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة سلمنا أن المراد من الإيمان هاهنا الصلاة , ولكن الصلاة أعظم الإيمان , وأشرف نتائجه وفوائده , فجاز إطلاق اسم الإيمان على الصلاة على سبيل الاسْتِعَارة من هذه الجهة.
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
وقال الزجاج: الصلاة من الله عز وجل الغفران والثناء الحسن. ومن هذا الصلاة على الميت إنما هو الثناء عليه والدعاء له" (¬1). قال البيضاوي: " الأصل [في الصلاة]: الدعاء، ومن الله تعالى التزكية والمغفرة، وجمعها للتنبيه على كثرتها قال الزجاج: " الصلاة في اللغة على ضرببن: أحدهما الركوع والسجود. والآخر: الرحمةوالثناء والدعاء. وقد اختلف في أصل (الصلاة)، على ثلاثة أقوال: أحدهما: أنها: الدُّعاءُ، كما قال الأعشى (¬6): لَهَا حَارِسٌ
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55]، أي: "الذين يحافظون على الصلاة قال ابن كثير: " أي: المؤمنون المتصفون بهذه الصفات، من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهي له قال السعدي: أي: "وأخلصوا للمعبود، بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها، وأحسنوا للخلق، وبذلوا الزكاة أن «الواو» ليست في {وهم راكعون} «واو» الحال، إذ لو كان كذلك لتعين بالبدء إعطاء الزكاة في الصلاة حال الركوع ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس كذلك بالإتفاق وإن في الصلاة
تفسير القرآن الكريم - المقدم
أي: فهذا غيب، والرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا الغيب، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:1] عشر مرات بنى الله له بها قصراً في الجنة)، وقوله عليه الصلاة يعني: فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا من خلال الوحي بأشياء لا يمكن أن يدلنا عليها العقل، وهي هذه الأمور جبريل عن قيام الساعة قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) إن السائل جبريل والمسئول هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل لا يعرفان متى الساعة، فهل يطمع غيرهما أن يعرف متى
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أو لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار عن مجاهد. أو : لأنى ذكرتها في الكتب وأمرت بها. وقوله تعالى يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانها من قوله عليه السلام « أن يقال : لذكرها ، كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم «إذا ذكرها» ومن يتمحل له يقول : إذا ذكر الصلاة متفق عليه من حديث أبى هريرة في قصة النوم عن الصلاة. أنس مرفوعا بلفظ «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» زاد البخاري في رواية «أقم الصلاة
مفاتيح الغيب
محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا ، فإن طالت صلاتكم فربما وجدوا الفرصة في قتلكم ، فعلى هذا رخصت لكم في قصر الصلاة الأول : أن قوله تعالى : وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ظاهره يقتضي أن إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي صلى اللَّه عليه وسلم فيهم ، لأن كلمة «إذا» تفيد الاشتراط الثاني : أن تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل ، إلا أنا جوزنا ذلك في حق الرسول صلى اللَّه عليه وسلم لتحصل للناس فضيلة الصلاة خلفه ، وأما في حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا المعنى غير
مفاتيح الغيب
الوضوء ثم تأكد هذا بما روي أنه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة المسألة التاسعة عشرة : السواك سنة ، وقال داود : واجب ولكن تركه لا يقدح في الصلاة. في الآية ، ثم حكم بحصول الطهارة بقوله وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام : «مفتاح الصلاة الطهارة». إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ والطهارة تفيد جواز الصلاة
مفاتيح الغيب
المسألة الثالثة : في لفظ الصلاة وهاهنا قولان : الأول : المراد منه الدين والإيمان ، لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن الدين ، أو نقول : الصلاة أصلها من الإتباع ومنه أخذ المصلي من الخيل والثاني : أن المراد منه هذه الأعمال المخصوصة ، روي أن شعيبا كان كثير الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلي وعلى هذا فقوله : أَوْ أَنْ نَفْعَلَ معطوف على ما في قوله : ما يَعْبُدُ آباؤُنا والثاني : أن تجعل الصلاة