تفسير الخازن

لباب التأويل ، ج 1 ، ص : 418 قصر الصلاة المذكورة في الآية قولين : أحدهما أنه في عدد الركعات وهو رد الصلاة والقول الأول أصح ويدل عليه لفظة من في قوله أن تقصروا من الصلاة ولفظة من هنا للتبعيض وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض الصلاة فثبت بهذا أن تفسير القصر بإسقاط بعض ركعات الصلاة أولى إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ يعني يغتالكم ويقتلكم في الصلاة الَّذِينَ كَفَرُوا ذهب داود الظاهري إلى أن جواز القصر مخصوص بحال الخوف (فصل في أحكام تتعلق بالآية وفيه مسائل) المسألة الأولى : في حكم القصر قصر الصلاة في حالة السفر جائز بإجماع

أحكام القرآن

أحكام القرآن للجصاص

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

[2] أحكام العدة

البحر المحيط في التفسير

قَتَلْتُمْ نَفْسًا} قالوا : فيجوز أن تكون مسوقة على الآيات التي ذكر فيها القتال ، لأنه بين فيها أحوال الصلاة اللَّهُمَّ إِن كَانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ} الآية قالوا : أو يجوز أن يكون حدث خوف قبل إنزال إتمام أحكام المطلقات ، فبين تعالى أحكام صلاة الخوف عند مسيس الحاجة إلى بيانه ، ثم أنزل إتمام أحكام المطلقات. التعلق بالنساء وأحوالهنّ عن أداء ما فرض الله عليكم ، فمع تلك الأشغال العظيمة لا بد من المحافظة على الصلاة وإن كانت حالة الخوف أشد من حالة الاشتغال بالنساء ، فإذا كانت هذه الحالة الشاقة جداً لا بد معها من الصلاة

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

لعلكم تعلمون لعدم الاختصاص حتى لاينكروا المبعث فصل في توريث القاتل ذكر كثير من المتقدمين أن من جملة أحكام قال القاضي : " لا يجوز جعل هذه المسألة من أحكام هذه الآية ؛ لأنه ليس في ظاهر الآية أن القاتل هل كان وارثاً الميراث أم لا ؟ وليس يجب إذ روي عن عبيدة أن القاتل حرم الميراث لكونه قاتلاً , أي : بعد ذلك في جملة أحكام 1 رقم الصفحة : 463 قال القفال : يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب الذين كانوا في زمان محمد عليه الصلاة عدده الله ـ تعالى ـ من النعم العظيمة , والآيات الباهرة التي آظهرها الله ـ تعالى ـ على يد موسى ـ عليه الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 243 أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم صلى بكل طائفة ركعتين فجائز أن يكون بإمامين فإنه ذهب فيه إلى ظاهر قول اللّه تعالى وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فخص هذه الصلاة بكون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فيهم وأباح لهم فعلها معه على هذا الوجه ليدركوا فضيلة الصلاة خلفه التي مثلها لا يوجد في الصلاة خلف غيره فغير جائز بعده لأحد أن يصليها إلا بإمامين لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني خلف النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فليس يجوز أن يكون علة لإباحة المشي في الصلاة واستدبار القبلة والأفعال

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 339 الصلاة وقوله لا تتم صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه النية فظاهره يقتضى جوازه على أى وجه غسله ويدل من جهة أخرى أنه معلوم أن الأعرابى كان جاهلا بأحكام الصلاة النية وروى ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به فأشار إلى الفعل المشاهد دون النية هي ضمير لا تصح الإشارة إليه وأخبر بقبول الصلاة به وقال إذا وانقوا البشرة ومن جهة النظر أن الوضوء طهارة بالماء كغسل النجاسة وأيضا هو سبب يتوصل به إلى صحة أداء الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 271 وإن كان معتقدا للإيمان معترفا بلزوم شرائعه قيل له لو كان فعل الصلاة والزكاة من شرائط زوال القتل لما زال القتل عمن أسلم في غير وقت الصلاة وعم لم يؤد زكاته مع إسلامه فلما اتفق الجميع على زوال القتل عمن وصفنا أمره بعد اعتقاده للإيمان للزوم شرائعه ثبت بذلك أن فعل الصلاة والزكاة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم إذا شهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه وأقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة وقال اللَّه تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم واللَّه لا أسئل فوقهن

التمهيد في علم التجويد

الباب التاسع في ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين ثم المد والقصر فصل في أحكام النون الساكنة والتنوين اعلم

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 351 فيه إخبار بأن استغفار النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لهم لا يوجب لهم على القبر وجعل قوله ولا تقم على قبره قيام الصلاة على القبر وهذا خطأ من التأويل لأنه تعالى قال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فنهى عن القيام على القبر كنهيه عن الصلاة على الميت عطفا عليه فغير جائز أن يكون المعطوف هو المعطوف عليه بعينه وأيضا فإن القيام ليس هو عبارة عن الصلاة وإنما يريد هذا فثبت بذلك أن القيام على القبر غير الصلاة وأيضا روى الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس قال