البحر المحيط في التفسير

كتاب سيبويه رحمه الله فإن اسم الكتاب علم عليه ، ولجهل من يقدم على تفسير كتاب الله وإعراب ألفاظه بغير أحكام في عطف والمقيمين وجوهاً : أحدها : أن يكون معطوفاً على بما أنزل إليك ، أي يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة واختلفوا في هذا الوجه من المعنيّ بالمقيمين الصلاة ، فقيل : الأنبياء ذكره الزمخشري وابن عطية . الوجه الثالث : أن يكون معطوفاً على الكاف في أولئك أي : ما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة . والزكاة ، وباليوم الآخر وهو البعث والمعاد الذي يظهر فيه ثمرة الإيمان وامتثال تكاليف الشرع من الصلاة

تيسير التفسير

ويقيمون الصلاة : يؤدون الصلاة المفروضة علهيم خاشعين لله ، وقلوبهم حاضرة لمراقبة خالقهم . واقامة الصلاة توفية حقوقها وإدامتها . وقد أمر الله تعالى باقامة الصلاة ، وطلب أن تكون تامة وافية الشروط ، فقال : { أَقِمِ الصلاة } ، و { والمقيمين الصلاة } . . وإقامْ الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه . ثم السخاء بجزء من الرزق اعترافاً وشعوراً بالإخاء .

تيسير التفسير

ويقيمون الصلاة: يؤدون الصلاة المفروضة علهيم خاشعين لله، وقلوبهم حاضرة لمراقبة خالقهم. واقامة الصلاة توفية حقوقها وإدامتها. وقد أمر الله تعالى باقامة الصلاة، وطلب أن تكون تامة وافية الشروط، فقال: {أَقِمِ الصلاة} ، و {والمقيمين الصلاة} . . وإقامْ الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. ثم السخاء بجزء من الرزق اعترافاً وشعوراً بالإخاء.

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 248 له بحكم الصوم مع عزوب النية فإن قيل لما لم يصح له الدخول في الصلاة من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائما وإن صومه تام صحيح من غير مقارنة نية الصوم بحال الدخول ولو نوى الصلاة يحدثها عند إرادته الدخول فلما لم يكن شرط الدخول في الصوم مقارنة النية له عند الجميع وكان شرط الدخول في الصلاة مقارنة النية لم يجز أن يحكم له بحكم الصلاة إلا بعد وجود نية الدخول في ابتدائها ولم يجز اعتبار الصوم واتفقوا أيضا أنه لا يصح له الدخول في صلاة التطوع إلا بنية تقارنها فعلمنا أن نية الصوم غير معتبرة بنية الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 34 عادتها ولم يكن حكمنا لها بديا في الزيادة بحكم الحيض مانعا من اعتبار أيامها وكذلك من رأت الدم في أول أيامها كانت مأمورة بترك الصلاة ولو دون الثلاث فإن انقطع ما دون الثلاث حكم الزيادة لم يقع إلا مراعى معتبرا بانقطاعه في العشرة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم المستحاضة تدع الصلاة إذ كان مثله يكون حيضا وأما من رأت الدم في أول أيامها وحكمنا لها فيه بحكم الحيض في باب الأمر بترك الصلاة يوسف فإنه جعلها بمنزلة من كان حيضها خمسا أو ستا فكانت شاكة في الستة وقالوا جميعا أنها تأخذ بالأقل في الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 50 لا ينفى أن تكون المعاني التي تأولها عليها الآخرون مرادة أيضا إذ هي غير متنافية فكأنه قال أقم الصلاة إذا ذكرت الصلاة المنسية لتذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم لأن أذكرك بالثناء والمدح فيكون جميع هذه المعاني مرادة بالآية وهذا الذي ورد به الأثر من إيجاب قضاء الصلاة المنسية فليصلها إذا ذكرها وليصل مثلها من الغد وروى الجريري عن أبى نضرة عن سمرة بن جندب قال إذا فاتت الرجل الصلاة للفائتة ولصلاة الوقت فإن زاد على اليوم والليلة لم يجب الترتيب والنسيان يسقط الترتيب عندهم أعنى نسيان الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 92 الصلاة وهذا عندنا كان عذرا من وجهين أحدهما أنه لم يأمن من مجيء العدو من تلك الناحية والثاني اشتغال قلبه بالفارس إلى أن طلع وروى عن إبراهيم النخعي أنه كان يلحظ في الصلاة لم يقل هكذا ولا هكذا قال لكنا نقول هكذا وهكذا ونكون مثل الناس وروى عن ابن عمر أنه كان لا يلتفت في الصلاة ويسرة فأما أن يلحظ يمنة ويسرة فإنه غير منهى عنه وروى سفيان عن الأعمش قال كان ابن مسعود إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى وروى أبو مجلن عن أبى عبيدة قال كان ابن مسعود إذا قام إلى الصلاة خفض فيها صوته وبدنه وبصره

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

مات به وجداً وأسفاً ومن هنا تعلم السر في إرسال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الأنبجانية التي ألهت في الصلاة بأعلامها في الصلاة إلى أبي جهم لأنه رضي الله عنه ربما كان من أهل الجمع في الصلاة فلا يرى غيره سبحانه كل فان بخلاف النبي فإنه لكماله متمكن في كل من مقامي الجمع والفرق في كل حالة ولهذا يرى من خلفه في الصلاة فخلف من بعدهم ) أي في بعض الزمان الذي بعد هؤلاء الأصفياء سريعاً ) خلف ( هم في غاية الرداءة ) أضاعوا الصلاة الشهوات ( التي توجب العار في الدنيا والنار في الآخرة ، فلا يقربها من يستحق أن يعد بين الرجال ، من تغيير أحكام

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

وذكره ابن عطية (3/ 313) . (2) ينظر: «المحرر الوجيز» (3/ 213) . (3) أخرجه البخاري (2/ 12) كتاب «مواقيت الصلاة » باب: «وأقم الصلاة طرفي النهار» ، حديث (526) ، وفي (8/ 206) كتاب «التفسير» باب: «وأقم الصلاة طرفي النهار «التفسير» باب: ومن سورة هود، حديث (3114) ، والنسائي في «التفسير» (267) ، وابن ماجه (1/ 447) كتاب «الصلاة » باب: ما جاء في أن الصلاة كفارة، حديث (1398) ، وفي (2/ 1421) كتاب «الزهد» باب: ذكر التوبة، حديث (4254 1729- 1730) ، والطبري في «تفسيره» (18676) ، والبيهقي (8/ 241) من طرق عن عبد الله بن مسعود. (4) ينظر: «أحكام

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

الدين المقدسي، تحقيق: عبد الملك بن دهيش، نشر: مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة (1990 - 1993 م). 6 - أحكام عبد الله الجبوري، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت (1989 م). 8 - أحكام القرآن، عماد الدين ابن الطبري المعروف عزت عطية، نشر: دار الكتب الحديثة، مصر (1974 م). 9 - أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، مصورة: دار الكتاب العربي، بيروت. 10 - أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي، تحقيق: محمد علي البجاوي، مصورة : دار المعرفة، بيروت. 11 - أحكام القرآن، لأبي عبد الله الشافعي، جمع: أبي بكر البيهقي، تحقيق: عبد الغني