التفسير من سنن سعيد بن منصور
تفرقا ، فرقتما ، وإن رأيتما أن تجمعا ، جمعتما » ، فقالت المرأة : رضيت بكلمات الله لي وعلي ، فقال : الزوج قال : نا هشيم ، نا منصور ، وهشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة بمثله ، فقالت المرأة : رضيت وسلمت ، فقال الزوج
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
نبذة من أحكام اللعان واعلم: أن الزوج إذا لاعن (¬1) .. ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم الواحد، وهو إسقاط الحد عنها, ولو أقام الزوج بينة لم يسقط الحد عنها باللعان وعند أصحاب الرأي: لا حد على من قذف زوجته بل موجبه اللعان، فإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن الزوج وتلك الفرقة متأبدة حتى لو أكذب الزوج نفسه يقبل ذلك فيما عليه، لا فيما له، فيلزمه الحد، ويلحقه الولد،
تفسير السراج المنير - الشربيني
{لينفق ذو سعة} أي: مال واسع ولم يكلفه تعالى جميع وسعه بل قال تعالى: {من سعته} أي: لينفق الزوج على زوجته » لكن نفقة الزوجة مقدرة عند الشافعي محدودة فلا اجتهاد للحاكم ولا للمفتي فيها، وتقديرها هو بحسب حال الزوج وحده من يسار وإعسار، ولا اعتبار بحالها فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس، فيلزم الزوج الموسر مدان لينفق ذو سعة من سعته} فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر، ولأن الاعتبار بحالها يؤدي إلى الخصومة لأن الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أما كتمان الحمل فإذا كتمت الحمل قصرت مدة عدتها فتتزوج بسرعة ، وربما كرهت مراجعة الزوج الأول ، وربما أحبت وأما كتمان الحيض فغرضها فيه أن المرأة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات الأقراء ، فقد تحب تطويل عدتها لكي يراجعها الزوج الأول ، وقد تحب تقصير عدتها لتبطل رجعته ، فإذا حاضت أولاً فكتمته ثم أظهرت عند الحيضة الثانية أن الحكم الثاني للطلاق الحكم الثاني للطلاق : الرجعة وذلك قوله { وبعولتهن أحق بردهن } والبعل الزوج والجمع
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقيل : الزوج وهو مذهب أبي حنيفة ويروى عن علي وسعيد بن المسيب . الذي بيد الولي هو عقدة النكاح ، فإذا عقد حصلت العقدة أي المعقودة كالأكلة واللقمة ، ثم هذه العقدة بيد الزوج حجة الأولين أن الصادر عن الزوج هو أن يعطها كل المهر وذلك يكون هبة والهبة لا تسمى عفواً اللهم إلا أن يقال حجة أخرى لو كان المراد به الزوج وقد قال أولاً : { وإن طلقتموهن } ناسب أن يقال : { إلا أن يعفون } أو تعفو
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
بالاسم الأعظم , والجمع بين الإثبات وما يتضمن النفي , والدعاء باللعن المباعد لصفة المؤمن , فإذا فعل الزوج ويدرؤا} أي يدفع {عنها} أي المقذوفة {العذاب} أى المعهود , وهو الحد الذي أوجبه عليها ما تقدم من شهادة الزوج {أن تشهد اربع شهادات} من خمس {بالله} الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى كما تقدم في الزوج {إنه الذي هو الطرد , لأنه قد يكون بسبب غير الغضب , وسبب التغليظ عليها الحث على اعترافها بالحق لما يعضد الزوج
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الذي بيده عقدة النكاح : الزوج وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب الذي بيده عقدة النكاح الزوج أبي شيبة عن أبي بشر قال : قال طاوس ومجاهد الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وقال سعيد بن جبير : هو الزوج
تفسير الشعراوي
تحدث العاصفة؛ فالمصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، فهؤلاء ليس بينهما المشكلة بعد، وليس في صدر أي منهما حُكْمٌ مسبق، ويجوز أن يكون بين الزوجين أشياء، إنما الحكَم من أهل الزوج الذي خلق الجميع: الزوج والزوجة والحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة قال: {إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً