علّق ابنُ عطية (٢‏/‏٢٧٦) على قول ابن عباس بقوله: «هذه إشارة إلى نسخ»

ذكر ابنُ عطية (٣‏/‏١٤٨) أن هذا من خسران القاتل، وكذا ما رواه ابن مسعود

ذكر ابنُ عطية (٣‏/‏٤٤٨) أن ابن عباس قال: إن الأرض هنا: الدنيا

لم يذكر ابنُ جرير (١٠‏/‏٤٠٧) غير قول مجاهد، وقول ابن عباس قبله

لم يذكر ابنُ جرير (١٤‏/‏٦٣٢) في معنى الوسيلة غير قول قتادة، وابن عباس

لم يذكر ابنُ جرير (٢٠‏/‏٥٠٣) في قوله: ﴿نزد له فيها حسنا﴾ غير قول ابن زيد

علَّق ابنُ كثير (١٣‏/‏٢٩٦) على قول ابن زيد بقوله: «وهو متوجه حسن»

لم يذكر ابنُ جرير (٢٤‏/‏٢٥٩) غير قول مجاهد، وابن عباس من طريق علي

ذكر ابنُ كثير (١١‏/‏٣٦٢) قراءة ابن عباس وابن مسعود، ثم وجّهها، فقال: «وقرأ ابن مسعود، وابن عباس: (والشَّمْسُ تَجْرِي لا مُسْتَقَرَّ لَها» أي: لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلًا ونهارًا، لا تفتر ولا تقف. كما قال تعالى: ﴿وسخر لكم الشمس والقمر دائبين﴾ [إبراهيم:٣٣]، أي: لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة""

علّق ابنُ عطية (٣‏/‏١٧٢-١٧٣ بتصرف) على الآية بقوله: «قال كثير من العلماء: هي محكمة، وتخيير الحُكّام باقٍ. وهذا هو الأظهر إن شاء الله. وفِقْهُ هذه الآية: أنّ الأمة -فيما علمتُ- مجمعةٌ على أن حاكم المسلمين يحكم بين أهل الذمة في التظالم، ويتسلط عليهم في تغييره، وينقِّر عن صورته كيف وقع فيغير ذلك، ومن التظالم: حبس السلع المبيعة، وغصب المال، وغير ذلك. فأما نوازل الأحكام التي لا ظلم فيها من أحدهم للآخر، وإنما هي دعاوى محتملة، وطلب ما يحِلُّ ولا يحل، وطلب المخرج من الإثم في الآخرة، فهذه هي التي الحاكم فيها مخيَّر، وإذا رضي به الخصمان فلا بُدَّ مع ذلك من رضى الأساقفة أو الأحبار. قاله ابن القاسم في العتبية، قال: وأما إن رضي الأساقفة دون الخصمين، أو الخصمان دون الأساقفة فليس له أن يحكم. قال القاضي أبو محمد: وانظر إن رضي الأساقفة لأشكال النازلة عندهم دون أن يرضى الخصمان فإنها تحتمل الخلاف، وانظر إذا رضي الخصمان ولم يقع من الأحبار نكيرٌ فحكم الحاكم ثم أراد الأحبار ردَّ ذلك الحكم، وهل تستوي النوازل في هذا، كالرجم في زانيين، والقضاء في مال يصير من أحدهما إلى الآخر، وانظر إذا رضي الخصمان هل على الحاكم أن يستعلم ما عند الأحبار، أو يقنع بأن لم تقع منهم معارضة؟ ومالك رحمه الله يستحب لحاكم المسلمين الإعراضَ عنهم وتركَهم إلى دينهم. وقال ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما: قوله تعالى: ﴿فإن جاؤوك﴾ يعني: أهل نازلة الزانيين. قال القاضي أبو محمد: ثم الآية بعد تتناول سائر النوازل»