الجامع لأحكام القرآن
عذر يعيد متى ما علم، بمنزلة من قد صلى قبل الزوال، لقوله عليه السلام: (الصلاة أمامك). لقوله عليه السلام: (لصلاة أمامك) ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. [ ومن جهة (1) ] المعنى أن وقت هذه الصلاة وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الامام: إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة فجعل ابن المواز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الامام دون غيره، وراعي مالك الوقت دون المكان، واعتبر
الجامع لأحكام القرآن
وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفا لها، كقوله تعالى: " وإذ أخذنا من النبيين وقرأ أبو جعفر الواسطي " والصلاة الوسطى " بالنصب على الاغراء، أي وألزموا الصلاة الوسطى: وكذلك قرأ الحلواني الثانية - واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: الاول - أنها الظهر، لانها وسط النهار على وروى مالك في موطئه وأبو داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر، زاد الطيالسي
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن العربي: اختلف الناس أي العملين أفضل: التفكر أم الصلاة، فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضل، فإنه وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضل، لما ورد في الحديث من الحث عليها والدعاء إليها والترغيب فيها. تلك الليلة، فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة وصلى مع الناس، فاستعظمت جراءته في الصلاة بغير وضوء، فلما فرغت الصلاة خرج فتبعته لاعظه، فلما دنوت منه سمعته ينشد شعرا: مسجى الجسم غائب حاضر *
الجامع لأحكام القرآن
الرابعة - قوله تعالى: (الصلاة) اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا، فقالت طائفة: هي العبادة المعروفة وقالت طائفة: المراد مواضع الصلاة، وهو قول الشافعي، فحذف المضاف. وقد قال تعالى (لهدمت صوامع وبيع وصلوات (1)) فسمى مواضع الصلاة صلاة. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) هذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة
تفسير ابن أبى حاتم - المكتبة العصرية
القران فاستمعوا له وانصتوا قال : نزلت في رفع الاصوات وهم خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة ابن وهب ، ثنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرظى : قال كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قرا في الصلاة 8728 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا أبو خالد عن الهجري عن أبى عياض عن أبي هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت : واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فهذا في الصلاة . 8729 حدثنا أبى ، ثنا محمد
جامع البيان في تأويل آي القرآن
حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا وكيع، عن أبيه، عن منصور، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: الصلاة . (1) 13279 - حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: هي الصلاة . 13280- حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا وكيع، عن أبيه، عن إسرائيل، عن عامر قال: هي الصلاة إنما هو في الصلاة. (2) __________ (1) الأثر: 13278 -"عبد الرحمن بن أبي عمرة بن محصن بن ثعلبة الأنصاري
جامع البيان في تأويل آي القرآن
حتى أنزل الله:(أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات). 18688- حدثني المثني قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن قيس بن سعد، عن عطاء، في قول الله:(أقم الصلاة الله عليه وسلم جميعًا، فقال له: كذلك، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم، فأنزل الله:(أقم الصلاة فبينما هم على ذلك، نزل في ذلك:(أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل)= قيل لعطاء: المكتوبة هي؟ قال:
جامع البيان في تأويل آي القرآن
وقد قيل: السجود في هذا الموضع: الصلاة المكتوبة. * ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن منصور، عن إبراهيم التيمي( وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ) قال: إلى الصلاة أبي سنان، عن سعيد بن جبير( وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ) قال: يَسْمَعُ المنادي إلى الصلاة مهران، عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيميّ:( وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ) قال: الصلاة
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
داود بن علي وقال مالك (¬1): في الصلاة التي يتعوذ فيها وهي قيام شهر رمضان، يتعوذ بعد قراءة الفاتحة واحتجوا وأما الكلام في محل الاستعاذة في الصلاة: فقد قال الشافعي (¬4) رحمه الله: يقولها في أول الركعة (¬5) وقد "المدونة الكبرى" 1/ 64 القراءة في الصلاة. (¬2) أنها مثل قوله تعالى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا "جامع الترمذي"، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. (¬4) في كتاب "الأم" 1/ 107: باب التعوذ بعد الافتتاح، وحكاية
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
التخريج: رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 217 كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، وابن عدي في " الكامل" 2/ 119 من طريق أحمد بن يونس به مثله، ورواه ابن ماجه (850) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والدارقطني في "سننه" 1/ 331 كتاب الصلاة، باب ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: ، وابن عدي في "الكامل" 6/ 90، والدارقطني في "سننه" 1/ 331، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 160 كتاب الصلاة