الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
هو السكر من الشراب ، بدليل ما ورد في سبب النزول ، وبدهي أن النهي موجه إلى جماعة المؤمنين أن يقربوا الصلاة وقد اختلف العلماء في معنى الصلاة في قوله تعالى : لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى فذهب جماعة ويؤيد حمل الصلاة على هذا المعنى أن اللّه تعالى يقول : لا تَقْرَبُوا والقرب والبعد أولى به أن يكون في المحسات ، فحملناه على المسجد ، ولأنّا لو حملناه على الصلاة لم يصح الاستثناء في قوله : إِلَّا عابِرِي جنبا إلا بعد اغتسال ، وهو إذا لم يجد الماء يقرب الصلاة كغيره بالتيمم.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ أي إذا كنت أيها النبيّ مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم ، فأقمت لهم الصلاة ، فاجعلهم طائفتين ، تقوم طائفة منهم معك في الصلاة ، وظاهر هذا يخالف مذهب ابن أبي ليلى ، لأنّ نص الآية مشعر بأنّ قيام طائفة منهم معه يكون حال قيامه هو في الصلاة ، بأن تفتتح الصلاة بعد افتتاحه ، ومن مقتضى فدلّ ذلك على أنه قبل السجود لا يطلب منهم أن يكونوا من ورائهم ، وما ذلك إلا لأنهم مشتركون معهم في الصلاة ، ولكننا نقول : إن ذلك غير لازم ، إذ كثيرا ما تسمّى الصلاة سجودا ، أو نقول : خصّ الأمر بالكون من ورائهم
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وإيجاب الوضوء عند إرادة الصلاة لا ينافي أنه يجب أيضا إذا ضاق الوقت ، فإنّ وقت الصلاة إذا ضاق وجب الوضوء والصلاة وجوبا مضيقا ، بمعنى أنّه يأثم بترك كلّ منهما ، وإنما ربط الأمر بالوضوء بحالة إرادة الصلاة للإشارة والسلام وخلفاؤه كانوا يتوضؤون لكل صلاة فلم يكن ذلك بطريق الوجوب ، يدل عليه ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» «1» مع ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلّى بوضوء واحد فقال له عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : يا رسول اللّه صنعت شيئا لم تكن تصنعه ، فقال عليه الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ذلك حجة لمن يقتصر عليها في أول ركعة فأما أن يكون دليلا على تركها رأسا فلا وقد روى قراءتها في أول الصلاة معارض لهم وعلى أنه لا فرق بين الفرض والنفل لا في الإثبات ولا في النفي كما لا يختلفان في سائر سنن الصلاة كانت آية في موضعها على وجه الفصل بين السورتين أمرنا بالابتداء بها تبركا ثم ثبت إنها مقروءة في أول الصلاة بما قدمناه وكانت حرمة الصلاة حرمة واحدة وجميع أفعالها مبنية على التحريمة صار جميع الصلاة كالفعل الواحد قيل له لا يجب ذلك لأن الفصل قد عرف بنزولها وإنما يحتاج في الابتداء بها تبركا وقد وجد ذلك في ابتداء الصلاة
أحكام القرآن
ذلك حجة لمن يقتصر عليها في أول ركعة فأما أن يكون دليلا على تركها رأسا فلا وقد روى قراءتها في أول الصلاة معارض لهم وعلى أنه لا فرق بين الفرض والنفل لا في الإثبات ولا في النفي كما لا يختلفان في سائر سنن الصلاة كانت آية في موضعها على وجه الفصل بين السورتين أمرنا بالابتداء بها تبركا ثم ثبت إنها مقروءة في أول الصلاة بما قدمناه وكانت حرمة الصلاة حرمة واحدة وجميع أفعالها مبنية على التحريمة صار جميع الصلاة كالفعل الواحد قيل له لا يجب ذلك لأن الفصل قد عرف بنزولها وإنما يحتاج في الابتداء بها تبركا وقد وجد ذلك في ابتداء الصلاة
أحكام القرآن
له فعلها على الحال التي يقدر عليها ويدل من جهة أخرى على ذلك وهو أن القيام والركوع والسجود من فروض الصلاة القبلة فإذا جاز الركوع والسجود فترك القبلة أحرى بالجواز فإن قيل على ما ذكرناه من أن الله لم يبح ترك الصلاة من الركوع والسجود ولو اقتصر على ذلك لكان جائزا أن يظن ظان أن شرط جواز الصلاة فعلها على هذه الأوصاف فبين يذكر حال القتال والنبي ص - إنما لم يصل يوم الخندق لأنه كان مشغولا بالقتال والاشتغال بالقتال يمنع الصلاة ولذلك قال ص - ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى وكذلك يقول أصحابنا أن الاشتغال
أحكام القرآن
لم يبلغ نقصان عقله إلى حد يزول التكليف معه ويحتمل أن يكونوا نهوا عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض الصلاة قال قائل إذا ساغ تأويل من تأولها على السكران الذي لم يزل عنه التكليف فكيف يجوز أن يكون منهيا عن فعل الصلاة في هذه الحال مع اتفاق المسلمين على أنه مأمور بفعل الصلاة في هذه الحال قيل له قد روي عن الحسن وقتادة أنه منسوخ ويحتمل إن لم يكن منسوخا أن يكون النهي متوجها إلى فعل الصلاة مع الرسول ص - أو في جماعة قال قوله تعالى يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وقال في سورة النساء لا تقربوا الصلاة
أحكام القرآن
مجاهد عن الشعبي عن جابر والبراء بن عازب قالا قام النبي ص - على منبره يوم الأضحى فقال من صلى معنا هذه الصلاة فليذبح بعد الصلاة فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إني ذبحت ليأكل معنا أصحابنا إذا رجعنا قال قال تجزى عنك ولا تجزى عن غيرك فيستدل من هذا الخبر بوجوه على الوجوب أحدها قوله ص - من صلى معنا هذه الصلاة وشهد معنا فليذبح بعد الصلاة وهو أمر بالذبح يقتضي ظاهره الوجوب والوجه الثاني قوله ص - تجزى عنك ولا تجزى وشهد معنا فليذبح يدل على أنه لم يرد الإيجاب لأن وجوبها لا يتعلق بشهود الصلاة عند الجميع ولما عم الجميع
أضواء البيان
الأعمال أفضل يا رسول الله قال: "إيمان بالله" قيل ثم ماذا؟ فقال مرة: " الجهاد في سبيل الله" وقال مرة: "الصلاة فعليه الإيمان بالله هو خير العمل وليست الصلاة ثم بعد الإيمان بالله فهو بحسب حال السائل وحالة كل شخص فمن كان قويا وليس عليه حق لوالديه فالجهاد أفضل الأعمال في حقه مع من الحفاظ على الصلاة فإن كان ذا والدين فبرهما مقدم على كل عمل ولم لا فإن الصلاة على أول وقتها لغير هؤلاء فإطلاق القول بالصلاة خير العمل في حق الصلاة بين أذان عثمان رضي الله عنه والأذان الذي بين يدي الإمام: تعود الناس في جميع الأمصار صلاة ركعتين
تفسير آيات الأحكام للسايس
هو السكر من الشراب، بدليل ما ورد في سبب النزول، وبدهي أن النهي موجه إلى جماعة المؤمنين أن يقربوا الصلاة الشراب إلى ما بعد صلاة العشاء، ولا معنى لا دعاء نسخ الآية، إذ المؤمنون ما زالوا منهيين أن يقربوا الصلاة وقد اختلف العلماء في معنى الصلاة في قوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى فذهب جماعة ، فحملناه على المسجد، ولأنّا لو حملناه على الصلاة لم يصح الاستثناء في قوله: إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حتى جنبا إلا بعد اغتسال، وهو إذا لم يجد الماء يقرب الصلاة كغيره بالتيمم.