التيسير في أحاديث التفسير

الشريعة الإسلامية في " الظهار "، وخلاصة الحكم الشرعي فيه: أن " الظهار " يستلزم تحريم مساس المرأة على الزوج الاستمتاع، إلا أن مجرد " الظهار " لا يعتبر في الإسلام نوعا من أنواع الطلاق ولا قائما مقامه، نعم، إن رغبة الزوج والاستمتاع بها بعد ظهاره منها، وعودته إلى ما حرمه على نفسه بالظهار، لا بد أن تسبقه " كفارة " يكفر بها الزوج وهذه الكفارة مطالب فيها بالترتيب والتدريج، فتبدأ أولا بتحرير رقبة من الرق، وذلك في حق الزوج القادر على

تفسير العثيمين: جزء عم

ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة، فمثلاً الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملاً ولا يتهاون وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من الأزواج ـ والعياذ بالله ـ حيث إن كثيراً من النساء يريد منها الزوج كاملاً، ربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك، إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله؛ لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عاقبه عليه، لكن حق الادميين لابد أن يوفى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فيكم؟» قالوا

تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي

{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} خطابا للأزواج، [قوى -] فسر من جعل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} وخصه الْحَرَالِّي بالرجال فقال: فمن حق الزوج، الذي له فضل الرجولة

أحكام القرآن

واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ويدل على أن عليها طاعته في نفسها وترك النشوز عليه وقد روي في حق الزوج على المرأة وحق المرأة عليه عن النبي ص - أخبار بعضها مواطىء لما دل عليه الكتاب وبعضها زائد عليه وكسوتهن بالمعروف وروى ليث عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عمر قال جاءت امرأة النبي ص - فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة فذكر فيها أشياء لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم يوما إلا بإذنه وروى مسعر عن

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال في أمر النساء : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء : 19 ثم أجمل في النساء ما فرقه من حق الزوج

زهرة التفاسير

بين سبحانه آثار الفراق بين الزوجين بالطلاق أو الموت؛ فقد بين العدة، وهي في معناها حق الزواج وحق الزوج وحق الولد؛ وقد ذكر بعد ذلك حق المرأة الخالص، وهو المهر أو المتعة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء

تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع

(وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي وأدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن ، إذ أن المهر هو حق المولى ، لأنه بدل عن حقه فى إباحة الاستمتاع بها ، وقال مالك : المهر حق للزوجة على الزوج وإن كانت أمة فهو لها لا لمولاها ، وإن كان الرقيق لا يملك شيئا لنفسه لأن المهر حق الزوجة تصلح به شأنها ويكون تطييبا لنفسها فى مقابلة رياسة الزوج عليها ، وسيد الأمة مخير بين أن يأخذه منها بحق الملك ، أو يتركه لها لتصلح به شأنها

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وإنما رفع اللّه نكاح الأزواج الحربيّين ، ليخلص الملك للمسلمين ، وإنما يخلص الملك بانقطاع حق الزوج في المحل ، وإنما ينقطع حق الزوج بسقوط حرمته ، فهذا هو السبب وهو ظاهر. وفيه سر آخر ، وهو أن انقطاع نكاح الحربي لم يكن لإثبات الحل في حق السابي ، ولكنه لتصفية الملك له ، ولذلك

أحكام القرآن للكيا الهراسي

وإنما رفع الله نكاح الأزواج الحربيّين، ليخلص الملك للمسلمين، وإنما يخلص الملك بانقطاع حق الزوج في المحل ، وإنما ينقطع حق الزوج بسقوط حرمته، فهذا هو السبب وهو ظاهر. وفيه سر آخر، وهو أن انقطاع نكاح الحربي لم يكن لإثبات الحل في حق السابي، ولكنه لتصفية الملك له، ولذلك

تفسير المراغي

(وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي وأدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن، إذ أن المهر هو حق المولى، لأنه بدل عن حقه فى إباحة الاستمتاع بها، وقال مالك: المهر حق للزوجة على الزوج وإن كانت أمة فهو لها لا لمولاها، وإن كان الرقيق لا يملك شيئا لنفسه لأن المهر حق الزوجة تصلح به شأنها ويكون تطييبا لنفسها فى مقابلة رياسة الزوج عليها، وسيد الأمة مخير بين أن يأخذه منها بحق الملك، أو يتركه لها لتصلح به شأنها وهو