الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

العلماء ؛ هل تطلق الزوجة طلقة بائنة أو طلقة رجعية ؟ ومعنى " طلاق رجعي" مأخوذ من اللفظ نفسه ، أي أن الزوج والبينونة الكبرى وهي التي توصف بأنها ذات الثلاث ، فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات ، فلا يصح أن يعيدها الزوج وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) (سورة البقرة) فالإسلام دين واقعي يعطي الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

على المسلمة ، حفاظاً على كرامة الأسرة ، ورعاية لها من التحلل والتفكك واختلاط الأنساب ، وإحداداً على الزوج الحداد ، وتغرق في النوح والندب ، والخروج على المألوف من العادات ، في اللباس والطعام والشراب ، ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع ، بل ربما حددن على آبائهن أو أولادهن السنة والسنتين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد

النكت والعيون

زوجها ، وإذا تم اللعان وقعت الفرقة المؤبدة بينهما ، وبماذا تقع ؟ فيه أربعة أقاويل : أحدها : بلعان الزوج والرابع : بالطلاق الذي يوقعه الزوج بعد اللعان ، وهو مذهب أحمد بن حنبل ثم حرمت عليه أبداً . وإذا نفى الزوج الولد باللعان لحق بها دونه ، فإن أكذب نفسه لحق به الولد حياً أو ميتاً ، وألحقه أبو حنيفة

إعراب القرآن وبيانه

ذاك تعليق وهذا بيت طريف، تستنكر الشاعرة حالة الزوجة مع زوجها، وتصفها بأنها ليست سوى حظة صغيرة بحظوة الزوج بها، أو تطليق لها، أو صلف، أي عدم حظوة من الزوج. يقال: نساء صلائف وصالفات: لم يحظهنّ الزوج، أو تعليق بين ذلك المذكور من الأحوال.

تفسير الإمام الشافعي

كله إذا كان الطلاق فيه من الزوج، أو ممن جعله إليه الزوج واحدة أو اثنتين، فالزوج يملك فيه رجعة المطلقة لمن طلق واحدة أو ائنتين، إنما هي على المعتدة؛ لأنَّ اللَّه - عز وجل - إنما جعل الرجعة في العدة، وكان الزوج

التفسير المنير

وإذا عقد الزوج الأول على المطلقة من الثاني ضمن قيود الشريعة عادت إليه بطلقات ثلاث. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، والإمامية في أشهر الروايتين: إنه يهدم، فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث، كما يهدم ما دون الثلاث، لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة، فهو أحرى أن يهدم ما دونها، لأن وطء الزوج الثاني مثبت

التفسير الواضح

المعنى: العدة في الشرع الشريف جعلت لبراءة الرحم، أو للحداد على الزوج ولذلك جعلت عدة المطلقة ثلاثة أقراء فعدتها بوضع الحمل ولو بعد الوفاة بيوم أو ساعة، والرأى عند الأحناف أن عدة الحامل أبعد الأجلين للحداد على الزوج ، والشرع لم يندب الحداد على غير الزوج من أخ أو قريب أكثر من ثلاثة أيام.

التفسير القرآني للقرآن

ثم نسأل أيضا: أهناك- فى هذه الإباحة- ما يرغم المرأة على أن تشارك غيرها فى الزوج، أو يشاركها غيرها فيه إذا تضررت من المرأة الثانية، كما أن للمرأة التي يراد لها أن تكون ثانية- لها أن ترفض الزواج من هذا الزوج وثانيا: قد تصاب المرأة بمرض يعجزها عن الوفاء بحاجة الزوج والقيام على شئون البيت، وهنا تبدو الحاجة إلى

التفسير الواضح

المعنى : العدة في الشرع الشريف جعلت لبراءة الرحم ، أو للحداد على الزوج ولذلك جعلت عدة المطلقة ثلاثة أقراء بوضع الحمل ولو بعد الوفاة بيوم أو ساعة ، والرأى عند الأحناف أن عدة الحامل أبعد الأجلين للحداد على الزوج ، والشرع لم يندب الحداد على غير الزوج من أخ أو قريب أكثر من ثلاثة أيام.

البحر المحيط في التفسير

مُؤْمِنَاتٍ ( فالعلم هنا إنما يراد به الظن القوي ، لأن القطع بإيمانهنّ غير متوصل إليه وقول الشاعر : وأعلم علم حق غير ظن وتقوى الله من خير المعاد فقوله : علم حق ، يدل على أن العلم قد يكون غير علم حق ، وكذلك قوله : فإن كان للتوطئة لا للتقييد فيكون ذكره على سبيل الغلبة لأن الإنسان أكثر مما يتزوج الحرائر ، ويصير لفظ الزوج كالملغى ، فيكون في ذلك دلالة على أن الأمة إذا بتّ طلاقها ووطئها سيدها حلّ للأول نكاحها ، إذ لفظ الزوج