الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الصحابة في قوله ونقدس لك قال : نصلي لك وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال التقديس التطهير وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ونقدس لك قال : نعظمك ونكبرك وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من ابليس وخلقه لها وأخرج عبد أحمد وعبد بن حميد في مسنده وابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب عن عبد

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن الحرث البصري قال ايل الله بالعبرانية وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي : هو الميثاق الذي أخذ عليهم في سورة لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل المائدة الآية 12 الآية وأخرج عبد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل المائدة الآية 12 إلى قوله ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وأخرج عبد وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم قال : أوفوا بما افترضت عليكم أوف لكم بما رايت الوعد لكم به على نفسي وأخرج عبد

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

اليهود يكتبون كتابا من عندهم ويبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذون ثمنا قليلا وأخرج عبد قليلا قال : عرضا من عرض الدنيا فويل لهم مما يكسبون يقول : مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم وأخرج عبد يقولون هذا من عند الله وأخرج وكيع وابن أبي داود عن محمد بن سيرين أنه يكره شراء المصاحف وبيعها وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وابن أبي داود عن أبي الضحى قال : سألت ثلاثة من أهل الكوفة عن شراء المصاحف عبد الله

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الحاكم والبيهقي في الدلائل عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية الشهداء في أجواف طير خضر وأولاد المؤمنين الذين لم يبلغوا الحنث عصافير من عصافير الجنة ترعى وتسرح وأخرج عبد وقال الكلبي عن النبي صلى الله عليه و سلم : في صورة طير بيض تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش " وأخرج عبد

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

قال : إن البهائم إذا اشتدت عليهم السنة قالت : هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم وأخرج عبد ويلعنهم اللاعنون قال : دواب الأرض العقارب والخنافس يقولون : إنما منعنا القطر بذنوبهم فيلعنونهم وأخرج عبد ويلعنهم اللاعنون قال : يلعنهم كل شيء حتى الخنافس والعقارب يقولون : منعنا القطر بذنوب بني آدم وأخرج عبد يسمع صوته كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس فلا يسمع صيحته شيء إلا لعنه وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عبد

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

لمن كان قبلنا دية إنما هو القتل والعفو فنزلت هذه الآية في قوم أكثر من غيرهم فكانوا إذا قتل من الكثير عبد منهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وأخرج عبد في الآية قال : كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد فقتل لهم عبدا عبد وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس المائدة الآية 45 الآية أما قوله تعالى : فمن عفي له الآية أخرج عبد

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الحرم وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله حاضري المسجد الحرام قال : هم أهل الحرم وأخرج عبد وابن المنذر عن ابن عباس قال : الحرم كله هو المسجد الحرام وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله وأخرج عبد وأخرج الأزرقي عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن المسجد الحرام قال : هو الحرم أجمع وأخرج الأزرقي عن عبد وأخرج الأزرقي عن أبي هريرة قال : إنا لنجد في كتاب الله أن حد المسجد الحرام من الحزور إلى المسعى وأخرج عبد

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وأخرج عبد وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا يفرض الحج إلا فيهن وأخرج ابن المنذر والدارقطني والطبراني والبيهقي عن عبد ابن أبي شيبة عن ابن عون قال : سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج ؟ فقال : كانوا لا يرونها تامة وأخرج عبد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر في قوله فمن فرض فيهن الحج قال : من أهل فيهن الحج وأخرج عبد

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت أنه سئل عن العزل فقال : هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته وأخرج عبد أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها " وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : تعزل عن الأمة وتستأمر الحرة وأخرج عبد والتبرج بالزينة لغير محلها وعزل الماء عن محله وإفساد الصبي عشر محرمة " ذكر القول الرابع في الآية أخرج عبد الولد وأخرج ابن جرير عن ابن عباس وقدموا لأنفسكم قال : التسمية عند الجماع يقول : بسم الله وأخرج عبد

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للأزواج وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عن رجل طلق بهذا يعني ابن أبي طالب وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة وأخرج عبد عكرمة قال : الأقراء الحيض ليس بالطهر قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن ولم يقل لقروئهن وأخرج الشافعي عن عبد