فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
ويجوز أن يكون التقدير: وأمرنا لأن نسلم، ولأن أقيموا: أي: للإسلام ولإقامة الصلاة. قال الزجاج: (وأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ) فيه وجهان، أحدهما: أن يكون: أمرنا لنسلم، ولأن نقيم الصلاة، وثانيهما : أن يكون محمولاً على المعنى، لأن المعنى: أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة، ويجوز أن يكون محمولاً على قوله يَدْعُونَهُ إلَى الهُدَى ائْتِنَا) [الأنعام: 71]، (وأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ)، أي: ويدعونه أن أقيموا الصلاة
التفسير والمفسرون في العصر الحديث
سبحانه {وَكُذِّبَ مُوسَى} ولم يقل "قوم موسى" ومن هم المكذبون؟ ذكر بعض المفسرين أن المكذب له عليه الصلاة تكذيب، ولم يأت النظم (كذب موسى القبط) بل جاء الفعل (كذب) مبنيًّا للمجهول فللإيذان بأن تكذيبهم له عليه الصلاة الثاني: البيان أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعث لفئتين متناقضتين من الناس، هما: 1 - الفئة المستبدة الثالث: لبيان المعاناة الشديدة التي لاقاها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في دعوته -فلم يرسل إلى قوم
أحكام القرآن
قال جماعة من العلماء ليس بفرض في الصلاة بحيث إذا تركه أحد بطلت صلاته ألا ترى أن عمر قال إني لأجهز جيشي وروي عنه أنه قال إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. وقد اختلف السلف في الالتفات في الصلاة فمن كان لا يرى ذلك أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو هريرة والحجة لمالك أن الخشوع إنما هو كما قال: الإقبال على الصلاة، والسكون وضع بصره أينما وضعه ما لم يزل عن
نقد الصحابة والتابعين للتفسير
فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ¬_________ (¬1) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب المناسك، باب الصلاة الأحاديث الصحيحة (1/ 394)، وأصله في البخاري ومسلم دون قوله: الخلاف شر؛ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة ، باب الصلاة بمنى (2/ 35)، وفي كتاب الحج، باب الصلاة بمنى (2/ 173)، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
فإن قلت: كيف جمع بين هذه الحال والحال التي قبلها؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ويجوز أن لا يكون حالاً، ولكن صفة لقوله: "جُنُباً"، أي: ولا تقربوا الصلاة جُنُباً غير عابري سبيل، أي: قلت: أريد بالجُنُب الذين لم يغتسلوا، كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا، إلا أن تكونوا وقال (2) : مَنْ فسَّر الصلاة بالمسجد: معناه: لا تقربوا المسجد جُنُباً إلا مجتازين فيه.
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
وقيل: الأمر بالذِكر كناية عن الصلاة، أي: صلُّوا أيها الأصحاء، {قياماً و} صلُّو أيها المرضى، والجرحى العاجزون {فإذا اطمأننتم} أي: سكنتم بالرجوع إلى الوطن، {فأقيموا الصلاة} أتموها وصلُّوا صلاة الأمن، {إن الصلاة كانت وفي هذه الآية حُجَّة على أبي حنيفة في قوله: يجوز تأخير الصلاة حالة المسايفة إلى زمان الطمأنينة (1) .
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
وتخصيصهما بالذكر من بين أعمال الصلاة لأنهما أعظم أركان الصلاة إذ بهما إظهار الخضوع والعبودية . وتخصيص الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبادات المشمولة لقوله ) واعبدوا ربكم ( تنبيه على أنّ الصلاة عماد
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
يقول الحقّ جلّ جلاله لنبيه - عليه الصلاة والسلام - حين تمنى أن يُحَول إلى الكعبة ، لأنها قبلة أبيه إبراهيم القبلتين ، فكان ينظر إلى السماء ، ويقلب وجه فيها انتظاراً لنزول الوحْي ، وهذا من كمال أدبه - عليه الصلاة وإنما ذكر الحق تعالى شطر المسجد ، أي : جهته ، دون عين الكعبة ، لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان في المدينة بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين ، وقد صلّى بأصحابه في مسجد بني 151 سلمة ركعتين من الظهر ، فتحوّل في الصلاة
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
وإذا ضربتم في ميادين النفوس ، وتحقق سيرُكم إلى حضرة القدوس ، فلا جناح عليكم أن تقتصروا على المهم من الصلاة الحسية ، وتدوموا على الصلاة القلبية ، التي هي العكوف في الحضرة القدسية ، إن خفتم أن تشغلكم عن الشهود جزء : 2 رقم الصفحة : 91 92 يقول الحقّ جلّ جلاله : {وإذا كنت فيهم} أيه الرسول {فأقمت لهم الصلاة} ، أي أسلحتهم} أي : المصلون معك ، {فإذا سجدوا فليكونوا} أي : الطائفة الحارسة {من ورائكم} فإذا صلَّت نصفَ الصلاة
الوسطية في القرآن الكريم
وفي هذه الأمور الثلاثة – السفر والمرض والجهاد- قرر الإسلام تيسرت شتى: من رخص الصلاة: فجعل للمسافر في الصلاة القصر: يصلي الرباعية – كالظهر والعصر والعشاء- ركعتين فقط، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في على جنبه، أو مستلقيا على ظهره، حسب استطاعته، وليس على المريض حرج، وفي (الطهارة) –التي هي شرط لصحة الصلاة أو تراب أو حجر أو نحوه، تيسيرًا من الله ورحمة بعبادة. __________ (1) رواه مسلم مع شرح النووي، كتاب الصلاة