إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات

والمعنى تنبيه أنفسهم لتذكر أسباب الحسرة و ( { على } ) متعلقة بالحسرة والضمير في ( { فيها } ) يعود على الساعة والتقدير في عمل الساعة وقيل يعود على الاعمال ولم يجر لها صريح ذكر ولكن في الكلام دليل عليها ( { ألا

أحكام القرآن

وتوحيده وذلك قوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون قوله تعالى يسئلونك عن الساعة يعني الثابتات ورسيت السفينة إذا ثبتت في مستقرها وأرساها غيرها أثبتها قال ابن عباس كان السائلون عن الساعة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

في نفسه خيفة إذا قد ذهب هؤلاء يؤذونني قال جبريل لا تخف إنا رسل ربك إن موعدهم الصبح قال لوط : الساعة قال جبريل أليس الصبح بقريب قال : الساعة فرفعت حتى سمع أهل سماء الدنيا نبيح الكلاب ثم أقبلت ورموا

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " تقوم الساعة والرجلان يحلبان اللقحة والرجلان يطويان الثوب " ثم قرأ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الآيات

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

والحاكم وصححه عن عبد الله بن صحار العبدي عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا تقوم الساعة فيرجع عليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الزاهرية رضي الله عنه قال : لا تقوم الساعة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

إذا جاءتهم ذكراهم أخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم يقول : إذا جاءت الساعة أنى لهم الذكرى ؟ وخ عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم قال : إذا جاءتهم الساعة

الجامع لأحكام القرآن

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فأطلع إلينا فقال: "ما تذكرون" ؟ قلنا: الساعة قال: "إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات.

الجامع لأحكام القرآن

والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وعطاء؛ لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح في يوم الجمعة: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة" الحديث.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

سائل} وهو من السؤال في قراءتي من خفف بإبدال الهمزة ألفاً ومن همز. 144 ولما كان سؤالهم من وقت مجيء الساعة والعذاب الساعة والعذاب وطلبهم تجيل ذلك إنما هو استهزاء , ضمن " سأل " استهزاء ثم حذفه ودل عليه بحال انتزعها