التناسب في سورة البقرة

أولهما تصميم أبي بكر رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة، واحتجاجه بالقول: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة(2)"، أي ما يكون لنا أن نفرق بين الصلاة والزكاة، ما دام أن الله تعالى قد قرن بينهما في كتابه، ما يعني أن مرتبة الزكاة تالية لمرتبة الصلاة، ما دامت قد جاءت بعدها في نظم القرآن الكريم. __________

مناهل العرفان للزرقاني

الفائدة الثالثة: اعتبار الآيات في الصلاة والخطبة قال السيوطي ما نصه: يترتب على معرفة الآي وعددها وفواصلها ثم قال: ومنها اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: وليس كذلك ففيه من الفوائد معرفة الوقف ولأن الإجماع انعقد على أن الصلاة لا تصح بنصف آية.

مباحث في علوم القرآن

والجمهور على أن القراءات السبع متواترة، وأن غير المتواتر المشهور لا تجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيرها: قال "النووي" في "شرح المهذب": "لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست والقراءة الشاذة ليست متواترة، ومن قال غيره فغالط أو جاهل، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته في الصلاة

زهرة التفاسير

أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِن الْقُلُوبُ)، أو نقول: إنه سجود الصلاة، ويكون المعنى كن مستمرا في صلاتك ، ففي الصلاة تفريج الكروب، وذهاب الأحزان، والانصراف عن الهموم، وفي الأثر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولقد روي أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أقرب ما يكون العبد

الحجة للقراء السبعة

المستغني عنه بقوله: شهادة بينكم لأنّ المعنى ينبغي أن تشهدوا إذا حضر أحدكم الموت، وقوله: تحبسونهما من بعد الصلاة وقوله: من بعد الصلاة معلّق، وإن شئت لم تقدر الفاء في قوله: فيقسمان بالله لعطف جملة على جملة ولكن تجعله وقال: من بعد الصلاة، لأنّ الناس فيما ذكروا كانوا يحلّفون بالحجاز بعد صلاة العصر، لاجتماع الناس وتكاثرهم

زهرة التفاسير

تلهيهم تجارة ولا بياعات، ولا أعمال الحياة عن ذكر الله أبدا؛ لأنهم في ذكر دائم بعبادة الله تعالى وخصوصا الصلاة ، ولذا ذكر الصلاة وإقامتها، فقال تعالى: (وَإِقَامِ الصَلاةِ) وهذا من عطف الخاص على العام، وإقام الصلاة

فتح البيان في مقاصد القرآن

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنَّ في الصلاة لشغلاً (¬1). وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله ما نكرني ولا ضربني ولا شتمني قال: " إن هذه الصلاة

فتح البيان في مقاصد القرآن

لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر عند إرادة القيام إلى الصلاة فقالت طائفة هو عام في كل قيام إليها سواء كان القائم متطهراً أو محدثاً فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ وهو مروي عن علي وعكرمة، وهذا

تيسير البيان لأحكام القرآن

على أن المُلامَسَةَ غيرُ الجنابة، فلا دلالة فيه؛ لأن هذه الآيةَ اشتملتْ حكمين: أحدهما: حكمُ محلِّ الصلاة والثاني: حكمُ الصلاة، فبين أن الحدثَ الذي جاء من الغائط، وأن الجُنُب المُلامِسَ لا يقربُها إلا متيمِّماً (¬2) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 125). (¬3) "بل السنة": ليس في "أ". (¬4) رواه مسلم (485)، كتاب: الصلاة

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذكر ابن جني في "المحتسب": قال أبو علي رحمه الله: الصلاة من الصلوين؛ وذلك لأن أول ما يشاهد من أحوال الصلاة إنما هو تحريك الصلوين للركوع، فأما القيام فلا يختص قال الإمام: هذا الاشتقاق يُفضي إلى الطعن في كون القرآن حُجةً؛ لأن الصلاة من أشهر الألفاظ، واشتقاقه من