دراسات في علوم القرآن

فكان بحقٍّ كتابًا جامعًا أفاض في شرح الحقوق والواجبات إفاضة واسعة، تضمنتها أحكام جامعة، وقواعد كلية، يندرج تحتها كل ما جَدَّ ويَجِدُّ في شئون الحياة، وأناط بالرسول -عليه الصلاة والسلام- بيان ما قد يغمض

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

6- فضل اقام الصلاة. خذوا ما آتيناكم بقوة: أي التزموا بالقيام بما عهد إليكم من أحكام التوراة بقوة.

تفسير الإمام الشافعي

أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني والطهارات والصلوات: قال الشَّافِعِي قال الشَّافِعِي رحمه الله: فحديث عائشة رضي اللَّه عنها يدلُّ على أن الصلاة الوسطى، ليست صلاة العصر.

التفسير المنير

ثم عاد الكلام إلى بيان أحكام التشريع من أمر المؤمنين بفرائض جوهرية ثلاث: هي إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة

التفسير المنير

قال ابن العربي: في هذه الآية مسألة بديعة، وهي أن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (35) __________ (1) أحكام

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

{فخلف من بعدهم} أي في بعض الزمان الذي بعد هؤلاء الأصفياء سريعاً {خلف} هم في غاية الرداءة {أضاعوا الصلاة الشهوات} التي توجب العار في الدنيا والنار في الآخرة، فلا يقربها من يستحق أن يعد بين الرجال، من تغيير أحكام

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

النسائي (2/ 160) ، كتاب «الافتتاح» باب: ترك السجود في «النجم» (960) ، وأبو داود (1/ 446) ، كتاب «الصلاة » باب: من لم ير السجود في «المفصل» (1403) . [.....] (4) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ 1735) .

زاد المسير في علم التفسير

والثاني: سُجود الفرض في الصلاة. قال مقاتل: يعني بقوله: «فاسْجُدوا» : الصلوات الخمس. والثاني: العبادة. __________ (1) قال ابن العربي رحمه الله في «أحكام القرآن» 4/ 172: قال علماؤنا رضي الله

تفسير القشيري

آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) استعينوا بالصبر على الصلاة أي بصبركم- عند جريان أحكام الحق عليكم- استحقاقكم صلاة ربكم عليكم، ولذا فإنه تعالى بعد «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

تفسير القشيري

وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102) تدل هذه الآية على أن الصلاة لا ترتفع عن العبد مادام فيه نفس من الاختيار لا فى الخوف ولا فى الأمن، ولا عند غلبات أحكام الشرع إذا