أحكام القرآن

أقرت فأخبر على أن قول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين فقال أصحابنا ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج وذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم مهرها فإذا كان كذلك حكمها قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضى الزوج لأن الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمان وإنما الحكمان وكيلان لهما أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج في الخلع أو في التفريق بغير جعل إن كان الزوج قد جعل إليه ذلك قال إسماعيل الوكيل ليس بحكم ولا يكون حكما

أحكام القرآن

أقرت فأخبر علي أن قول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين فقال أصحابنا ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج وذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم مهرها فإذا كان كذلك حكمها قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضى الزوج لأن الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمان وإنما الحكمان وكيلان لهما أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج في الخلع أو في التفريق بغير جعل إن كان الزوج قد جعل إليه ذلك قال إسماعيل الوكيل ليس بحكم ولا يكون حكما

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

ثم ذكر ميراث الزوج والزوجة، فقال: [سورة النساء (4) : آية 12] وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ وَلَهُنَّ أي: الزوجات من ميراث الزوج الرُّبُعُ مما ترك إِنْ لَمْ يَكُنْ له ولد لاحق، ذكرًا أو أنثى، على فإن قيل: لِمَ كرر قوله: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ مع ميراث الزوج وميراث الزوجة، ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ فالجواب: أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، فكل واحدة قضية مستقلة، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة، بخلاف الأول فأن الموروث فيه واحد، ذكرَ حكم

تفسير آيات الأحكام للسايس

كيفية اللعان كلمات اللعان هي على ما في كتاب الله تعالى: أن يقول الزوج أربع مرّات أشهد بالله إني لمن الصادقين ومرجع الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والجمهور من الفقهاء في هذا إلى أن الفقهاء يرون لعان الزوج موجبا للحد وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج موجبا لشيء قبلها، فليس من الضروري أن يتأخر لعانها عن لعانه، وسيأتي لهذه هذه كيفية اللعان المأخوذة من القرآن، ويزاد عليها من السنة أنّه إذا كانت المرأة حاملا، وأراد الزوج أن وكذلك إذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه وجب التعرّض لذلك في اللعان، وأخذ العلماء من أحاديث اللعان

تفسير آيات الأحكام للسايس

وقوله جلّ شأنه: وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ أنّ اللعان من الزوج الأجنبي وموجبها هو سقوط حد القذف عنه، ووجوب حد الزنى على المقذوف، وإذ قد أقام الله كلمات اللعان من الزوج وعملها، فكما أسقطت الشهادة من الأجنبي حدّ القذف عنه، وأوجبت حد الزنى على المقذوف، كذلك كلمات اللعان من الزوج ، تأخذ هذا المقتضى، وتعمل هذا العمل بعينه، فتسقط حد القذف عن الزوج، وتوجب حد الزنى على الزوجة. المراد به الحبس- وهي إنما تحبس لتلاعن- لما كان لتذكيرها بهذا القول من فائدة، فثبت من هذا أنّ لعان الزوج

التفسير المظهري

حَتَّى تَنْكِحَ فكان منهيا لها ولا إنهاء قبل الثبوت- ولنا ان فى هذه الاية جعل الله سبحانه الطلاق من الزوج فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلّل والمحلّل له جعل الزوج الثاني محللا للزوج الاول والأصل فى الحل الحل كله فيملك ثلاث تطليقات- وايضا إذا كان الوطي من الزوج الثاني للحرمة الغليظة كان هادما للحرمة الخفيفة بالطريق الاولى والله اعلم (مسئلة) اختلفوا فى انه بعد ما طلق الزوج لا علينا فانه عليه السلام جعله محللا فيدل على ثبوت الحل وذلك يقتضى صحة النكاح غير انه يدل على كون الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

كيفية اللعان كلمات اللعان هي على ما في كتاب اللّه تعالى : أن يقول الزوج أربع مرّات أشهد باللّه إني لمن ومرجع الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والجمهور من الفقهاء في هذا إلى أن الفقهاء يرون لعان الزوج موجبا للحد وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج موجبا لشيء قبلها ، فليس من الضروري أن يتأخر لعانها عن لعانه ، وسيأتي لهذه هذه كيفية اللعان المأخوذة من القرآن ، ويزاد عليها من السنة أنّه إذا كانت المرأة حاملا ، وأراد الزوج أن وكذلك إذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه وجب التعرّض لذلك في اللعان ، وأخذ العلماء من أحاديث اللعان

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقوله جلّ شأنه : وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ أنّ اللعان من الزوج الأجنبي وموجبها هو سقوط حد القذف عنه ، ووجوب حد الزنى على المقذوف ، وإذ قد أقام اللّه كلمات اللعان من الزوج ، فكما أسقطت الشهادة من الأجنبي حدّ القذف عنه ، وأوجبت حد الزنى على المقذوف ، كذلك كلمات اللعان من الزوج ، تأخذ هذا المقتضى ، وتعمل هذا العمل بعينه ، فتسقط حد القذف عن الزوج ، وتوجب حد الزنى على الزوجة. المراد به الحبس - وهي إنما تحبس لتلاعن - لما كان لتذكيرها بهذا القول من فائدة ، فثبت من هذا أنّ لعان الزوج

التفسير المظهري

حَتَّى تَنْكِحَ فكان منهيا لها ولا إنهاء قبل الثبوت - ولنا ان فى هذه الآية جعل الله سبحانه الطلاق من الزوج فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلّل والمحلّل له جعل الزوج الثاني محللا للزوج الأول والأصل فى الحل الحل كله فيملك ثلاث تطليقات - وأيضا إذا كان الوطي من الزوج الثاني للحرمة الغليظة كان هادما للحرمة الخفيفة بالطريق الاولى والله اعلم (مسئلة) اختلفوا فى انه بعد ما طلق الزوج لا علينا فانه عليه السلام جعله محللا فيدل على ثبوت الحل وذلك يقتضى صحة النكاح غير انه يدل على كون الزوج