جامع لطائف التفسير
قوله تعالى : { وَءاتُواْ اليتامى أموالهم } [ النساء : 2 ] ، والمراد بعد البلوغ فهو تنصيص على وجوب دفع المال بعد البلوغ إلا أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالإجماع ولا إجماع هنا فيجب دفع المال بالنص والتعليق بالشرط
جامع لطائف التفسير
والسهام الستة المفروضة في الإسلام النصف والثلثان والثلث والربع والسدس والثمن وإن اختلفت وكذا المال الذى على الزوج ويأمر بالعدل المقتضى للتساوي في المصرف ويعطى للمرأة استقلال الإرادة والعمل فيما تملكه من المال
جامع لطائف التفسير
الثاني : أنا لو حملنا هذه الآية على المال كان ذلك ترغيبا في بذل المال في الجهاد فحينئذ يحصل لهذه الآية
جامع لطائف التفسير
المحسوسات والحالات ، وذكره هنا كما قال ناصر الدين لأن العذاب مرتب على قولهم الناشىء عن البخل والتهالك على المال وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله للخوف من فقدانه ، ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال ، ولك
تيسير التفسير
والنصف الثاني : { والذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ الناس } فهؤلاء يبذلون المال لا شكراً لله على } وما الذي كان يضرهم لو آمنوا ايماناً صحيحاً لا رياء فيه ولا كذب ، بالله وباليوم الآخر ، واعطوا من المال
الجامع لأحكام القرآن
وقيل: المال والعبيد. الزجاج: المعنى مالك العباد وما ملكوا. وقيل: المعنى مالك الدنيا والآخرة. كان أبو جهل يملك المال الكثير، ووقع في الرس يوم بدر، والفقراء صهيب وبلال وخباب لم يكن لهم مال، وكان ملكهم
الجامع لأحكام القرآن
السادسة : -لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البدن، فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم: فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في المال. وقد أراق عمر رضي الله عنه لبنا شيب بماء.
الجامع لأحكام القرآن
غَلِيظاً } فيه ست مسائل: الأولى: لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة، وأن للزوج أخذ المال وقال جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه في ذلك.
الجامع لأحكام القرآن
قال "من أي المال " ؟ قلت: من كل المال، من الخيل والإبل والرقيق - قال أبو الوليد: والغنم - قال: "فإذا
الجامع لأحكام القرآن
الثالثة عشرة- ختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق؛ فقال مالك: لا تكون وقد قيل: إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مدعى عليهما، حيث ادعى الورثة أنهما خانا في المال.