تفسير الشعراوي
ونعلم أن الذي يخيف الإنسان ويجعله يكدس المال ويجمعه ويكنزه هو الخوف من الضعف، لكن لو أعطى الغني بعضاً من المال للفقير لأشاع الاطمئنان في نفسه ونفوس الضعفاء.
تفسير الشعراوي
ويصمون الحق المال فيمنع عنه البغي فلا يأخذ أحد ثمرة عمل آخر وكفاحه عدواناً وظلماً، ومظاهر البغي كثيرة وإنما هي سيئة بالنسبة لمن وقعت عليه؛ لأنه لما عمل سيئة واختلس مالا - مثلا - وضربت على يده وأخذت منه المال
تفسير الشعراوي
وفي هذا القول تحذير واضح: إياكم أن ترسبوا في هذا الاختبار؛ فمن يجمع المال من حرام لترف أبنائه فهو خائن الذي يسرق إنما يريد أن ينفع نفسه بجهد غيره، ومن لا يسرق يريد أيضاً أن ينفع نفسه ليبارك الله له في المال
تفسير الشعراوي
ومثال ذلك ما أراده الله للإنسان المسلم من حسن التصرف في ماله، فهو في حياته حر ويملك حق التصرف في هذا المال ثروتك له، اعترافاً بجميله، أو لعل هناك أناساً من معارفك تعرف أنهم أحوج من أبنائك، فتخصص لهم بعضاً من المال
الإكليل في استنباط التنزيل
قول سيء أو بغض فلا حظ له في الفيء أخذاً من هذه الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر أنه جمع الناس فقال: المال فأشيروا علي في قسمته فاختلفوا فلما أصبح من الغد قال: إني قرأت البارحة سورة الحشر فوجدت الله قد قسم المال
لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - محاضرات
) والبخيل هو أيضاً مالك للمال لأنه لو لن يكن يملكه فبم يبخل؟ وكذلك الذي استغنى وهو من الغنى ثم ذكر المال أما في سورة النجم فسياق الآيات ليس في المال ولا في التملك أصلاً فلم يؤكد باللام.
لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - محاضرات
يقول أهلكت مالاً لبدا هذا الذي يدّعي إهلاك المال أيحسب أن لم يره أحد أنه أنفق المال في أمور لا يحبّ أن
العجاب في بيان الأسباب
: وقول الله في الآية الأخرى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ} رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من3 يتامى4 النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال
التفسير الوسيط
قربة وحسبة وعبادة، وهي في الواقع للرياء والسمعة والمفاخرة وكسب الثناء، أو للصد عن سبيل الله، مثل هذا المال إن هذا المال أفسد عقولهم بما صرفهم عن النظر الصحيح والتفكير في عواقب الأمور، وإنهم مع إنفاقه ظلموا أنفسهم
التفسير الوسيط
وليس كل تراض معترفا به شرعا، وإنما التراضي ضمن حدود الشرع، فلا يحل المال الربوي في بيع أو قرض جر نفعا ، ولا المال المأخوذ بالقمار والرّهان من الجانبين، حتى وإن تراضى عليه الطرفان لأن رضاهما مصادم لأمر الشرع