فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

أي إلى الصلاة " وَهم سَالِمُونَ " أي صحيحون. فإن قلتَ: الصحَّةُ ليست شرطاً في وجوبِ الصلاة؟

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

ذكر الآل ما يعلم باختصاص موسى عليه الصلاة والسلام بوصف دون هارون عليه السلام بما كان فيه من الشدة في أمر الله وباختصاص هارون عليه الصلاة والسلام بما كان فيه من اللين والاحتمال حيث لم يكن آل موسى وهارون،

تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة

أحدهما: أن المراد القراءة في الصلاة. والثاني: أن المراد القراءة نفسها2. وهذا القول أظهر بدليل عطف الصلاة عليها - في آخر الآية - بقوله: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

{وَأَقِيمُواْ الصلاة وآتَوْا الزَّكَاةَ} أي صلاةَ المسلمين وزكاتَهم فإن غيرَهما بمعزلٍ من كونه صلاةً الجماعةِ تفضل على صلاة الفذِ بسبعٍ وعشرين درجة لما فيها من تظاهُر النفوسِ في المناجاة وعُبِّر عن الصلاة

محاسن التأويل

كالحج وجعل الكعبة قبله الصلاة. مع الدلالة على عظمتها، بحيث صارت من المطالب المهمة للمتفق على غاية كمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام،

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد

في رسْم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم في كتاب الصَلاة من "العُتْبية" عن النَّبْرِ في القرآن في الصلاة ابن رشد: "يُريدُ بالنَّبْر إظهار الهمز في كلِّ موضع على الأصل، فكَرِهَهُ في الصلاة، واستَخَفَّ فيها

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وروى يونس بن بكير عن سالم بن أبي المهاجر قال : سمعت ميمون بن مهران يقول : كان أول الصلاة مثنى ثم صلّى وكذلك استثنى الشعبي المغرب وحدها ، ولم يذكر الصبح قول لا معنى له ، ومن قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

شره مع الفوز بالبدل الأحسنِ واستخراجُ اليتيمين للكنز ، وفي جعل صلةِ الموصول عدمَ استطاعةِ موسى عليه الصلاة والسلام للصبر دون أن يقال : بتأويل ما فعلتُ أو بتأويل ما رأيتَ ونحوِهما نوعُ تعريضٍ به عليه الصلاة والسلام

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الدنيا فصار ملكاً مطاعاً في العقبى يقدم إليه البراق السابع : يحتمل أنه تعالى خص الصبح بالذكر لأنه وقت الصلاة الجامعة لأحوال القيامة فالقيام في الصلاة يذكر القيام يوم القيامة كما قال :

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

قوله 102 - { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم ولمن بعده من أهل } أردت الإقامة كقوله { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } وقوله { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله } فلتقم طائفة منهم معك } يعني : بعد أن تجعلهم طائفتين طائفة تقف بازاء العدو وطائفة تقوم منهم معك في الصلاة لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو لا بد أن تكون قائمة بأسلحتها وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة أهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب وذهب أبو حنيفة إلى أن المصلين لا يحملون السلاح وأن ذلك يبطل الصلاة