تفسير آيات الأحكام للسايس

فقال الحنفية: إن المراد بهما معا الصلاة، فالأمر بهما أمر بالصلاة، وإنما عبّر عن الصلاة بهما لأنهما أهم أمر بهما لأنّ الناس في أول الإسلام كانوا يصلون تارة بغير ركوع، وتارة بغير سجود، فالله أمرهم بإتمام الصلاة وقال الشافعية إنّ الركوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه بها. أما السجود فالمراد به سجود التلاوة. بالرب، وما يصلح علاقات الناس بعضهم مع بعض، فأنت تجد هذه الأوامر مرتبة، بدئ فيها بعبادة خاصة: وهي الصلاة أنواع التكاليف، وأحاطت بفروع الشريعة، فلم يفلت منها فرض ولا ما دون الفرض، وظاهر أيضا أنها قصدت إلى الصلاة

التفسير الحديث

وروى الخمسة إلّا مسلما عن عمران بن حصين قال: «كانت بي بواسير فسألت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الصلاة وروى الشيخان والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . أقم الصلاة لذكري» . وروى مسلم حديثا جاء فيه: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلّها إذا ذكرها» .

غرائب القرآن ورغائب الفرقان

الخامس: الوافية لأنها تجب قراءة كلها ولا يجزىء بعضها في الصلاة. التاسع: الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» « ومنه يعلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. الموطأ في كتاب النداء حديث 37. (2) رواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن باب 12. (3) رواه مسلم في كتاب الصلاة أبو داود في كتاب الصلاة باب 132. الترمذي في كتاب تفسير سورة الفاتحة باب 1.

غرائب القرآن ورغائب الفرقان

بمعنى الوقت أو للتعليل أي أدم الصلاة في هذا الوقت أو لأجل دخول هذا الوقت إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ أي ظلمته ثم إن المفسرين أجمعوا على أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الصبح تسمية للشيء ببعض أجزائه، ومثله تسمية الصلاة قلت: أجزاء الصلاة أعم من أركانها ولهذا قسمت الفقهاء الصلاة إلى أركان وأبعاض وهيئات فلا يتم هذا الاعتراض ومنها أنه خص الفجر بإضافة القراءة إليه فدل ذلك على أن طول القراءة في هذه الصلاة مطلوب، ولن يتم هذا المطلوب الدارمي في كتاب الصلاة باب 42. أحمد في مسنده (5/ 53) .

التفسير المظهري

غفر له وان شاء عذبه رواه احمد وابو داود وروى مالك والنسائي نحوه وهذا الحديث حجة للجمهور على ان تارك الصلاة على العام لمزيد الاهتمام- والوسطى تأنيث الأوسط- قال البغوي اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة لحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلوة العصر حتى اصفارت الشمس او احمارت الشمس فقال شغلونا عن الصلاة

التفسير المظهري

عليه وسلم ايها المصلى ادع تجب- رواه الترمذي وروى ابو داؤد والنسائي نحوه قلت ويمكن الاستدلال على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه فى الصلاة بعد التشهد بان المراد بالأمر فى هذه الاية ان يصلى عليه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة كما ان المراد بقوله تعالى وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ تكبير التحريمة وبقوله تعالى قُومُوا لِلَّهِ مِنَ الْقُرْآنِ القراءة فى الصلاة يدل على هذا ما رواه البخاري عن كعب بن عجرة وكذا فى حديث ابى سعيد الخدري قيل يا رسول الله اما السّلام عليك فقد عرفنا فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد الى آخره يعنى قد

محاسن التأويل

وأراد ما لا يشغل عن الصلاة من الدرع والخنجر والسيف ونحو ذلك. وقيل: للطائفتين. وهو قول القاسم. وهم إنما أخروا الصلاة لذلك. أما المصلون فهم في مظنة طرح الأسلحة لأنهم لم يعتادوا حملها في الصلاة. فنبهوا على أنهم لا ينبغي لهم طرح الأسلحة وإن كانوا في الصلاة. لضرورة الخوف وخشية الغرة. فقال: الظاهر أن معنى السجود هاهنا الصلاة، وقد عبر عنها بالسجود كثيرا. فكانوا يرون العدوّ حال كونهم في الصلاة. فلم يحتاجوا إلى الاحتراس إلا عند السجود.

تفسير أحمد حطيبة

لقد ذكر الله تعالى قصة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في عدة سور من كتابه العزيز، ومن هذه السور بالإخبار عن صفات الله سبحانه وقدرته وقوته وعظمته، فيخبر الله سبحانه عن نفسه، ويخبر عن أنبيائه عليهم الصلاة فالكفار مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يوثقوه ويكتفوه ويحبسوه عليه الصلاة والسلام، أو يقتلوه والسلام وكادوا لهم كيداً عظيماً، وكيف نصر الله عز وجل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، ونصر المؤمنين، وفي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ} [الشعراء:69] أي: اقرأ عليهم هذه الآيات التي فيها خبر النبي إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة

تفسير المنتصر الكتاني

وأعلامنا: هل الحج ماشياً أفضل أم الحج راكباً؟ فمذهب الشافعي: أن الحج راكباً أفضل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكباً، والفضل دائماً بالأسوة النبوية، وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكباً فالحج وقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند السعي: (أبدأ بما بدأ الله به)، وقال الله: {إِنَّ الصَّفَا إذاً: الحج ماشياً له الأفضلية والأسبقية؛ لأن الفعل النبوي في السعي بدأ من الصفا، وأما كون النبي عليه الصلاة المعنى؛ لأن من العادة النبوية والهدي النبوي إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما على أمته، فلو حج عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الشام ، فاستداروا [3] إلى الكعبة ، وقال البخاري : فاستداروا إلى القبلة ، ذكره في التفسير [4] وفي كتاب الصلاة أول ما نسخ من القرآن ، وأجمعوا أن ذلك كان بالمدينة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس ، وأمر إلى الصلاة إلى الكعبة بالمدينة ، واختلفوا في صلاته حين فرضت عليه الصلاة بمكة ، هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة ؟ فقالت طائفة : كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الصلاة إلى السنة ، حديث رقم (7251) ، حديث رقم (7252). [1] (مسلم بشرح النووي) : 5/ 13 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة