غرائب القرآن ورغائب الفرقان
الجملتين العارضتين بِالْمَعْرُوفِ ج لأن «حقا» يصلح نعتا للمتاع أي متاعا حقا، ويصلح مصدر المحذوف أي حق وتحقيقه أنه إذا حصلت الفرقة استتبعت التباغض والتعاند المتضمن لإيذاء الولد ليتأذى الزوج، وربما رغبت في الأجرة، ثم إن النفقة والكسوة تجبان في مقابلة التمكين، فإذا اشتغلت بالإرضاع والحضانة لم تتفرغ لخدمة الزوج
محاسن التأويل
أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن. عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: __________ (1) أخرجه الترمذي في: النكاح، 10- باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. (2) أخرجه في المسند 1/ 191.
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
ولا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام على غير الزوج، وللزّوج منعها من الإحداد على القريب، لأن حقه عليها أعظم من حق القريب. قال ابن القيم رحمه الله: " فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز " (¬2).
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
ويدرأ عَنْهَا العذاب} ويدفع عنها الحبس وفاعل يدرأ {أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ} إن الزوج
التفسير البسيط
لها, ولها أن تنكح مسلمًا في الحال، وإن كان بعد المسيس كان النكاح موقوفًا على انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهما على النكاح الأول، وإن انقضت عدتها قبل إسلام الزوج علمنا أنها بانت منه يوم أسلمت كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد انقطعت عصمته منها ولا عصمة بين المشركة والمؤمن فإذا أسلم الزوج
تفسير القرآن للعثيمين
مهر فلها المهر كاملاً؛ وإن لم يسمَّ لها مهر فلها مهر المثل. 4 - ومن فوائد الآية: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوجة؛ لقوله تعالى: { وقد فرضتم }. 5 - ومنها: جواز إسقاط المرأة ما وجب لها من المهر عن الزوج وإنما هو إسقاط ما وجب على الغير؛ وليس كالتبرع المحض الذي ينتزع من مال المدين. 7 - ومنها: جواز عفو الزوج
زاد المسير في علم التفسير
والحدود قد سبق بيان معناها ومعنى الآية أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه وخاف الزوج الياء قوله تعالى فان خفتم قال قتادة هو خطاب للولاة فلا جناح عليها على المرأة فيما افتدت به وعلى الزوج فيما أخذ لأنه ثمن حقه وقال الفراء يجوز أن يراد الزوج وحده وإن كانا قد ذكرا جميعا كقوله تعالى يخرج منهما
فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن
وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف، وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين فيها حكم الإيلاء وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا طلبت الزوجة ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش، أو وطء، أو نفقة، أو كسوة، أو مسكن، أو نحوها