الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر

السابعة: حكمه في الصلاة: أمّا حكمه في الصلاة فقد روى «السخاوي» عن «أبي محمد الحسن بن محمد بن عبد الله التراويح» خلف المقام بالمسجد الحرام فلما كانت ليلة الختم كبّر من خاتمة «والضحى» إلى آخر «القرآن» في الصلاة

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة قوله: (فَاذْكُرُوا اللَّهَ) فالذكر ها هنا إما الصلاة أو الذكر نفسه، فعلى الأول يحمل قوله: (فَإِذَا أَمِنتُمْ ) على إزالة الخوف، يعني: فإذا زال خوفكم، فأدوا الصلاة أو اقضوها؛ على الخلاف، وعلى الثاني يحمل: "إذا أمنتم

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

وقوله: (وَعَنِ الصَّلاةِ) اختصاص للصلاة من بين الذكر كأنه قيل: وعن الصلاة خصوصاً. تكرير {عن} في قوله: {عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ} كتكرير {رَأَيْتُهُمْ}، وقال القاضي: خص الصلاة الصاد عنها كالصاد عن الإيمان من حيث إنها عماده، والفارق بينه وبين الكفر، وهو المراد من قوله: "وعن الصلاة

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

وإن جاز أن تكون آمرة على طريق المجاز): لكنهم طنزوا في جعلها آمرة، يعني: يجوز إسناد الأمر والنهي إلى الصلاة كان إثباته فيها على ضد تلك المبالغة، وإليه الإشارة بقوله: "إن مثله لا يدعوك إليه داعي عقل"، وجمع الصلاة ليدل على العموم بحسب الأزمان، ولهذا قال: "التي تداوم عليها في ليلك ونهارك"، قال القاضي: "فكان كثير الصلاة

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

اللام متعلقة بـ (أسكنت)، أي: ما أسكنتهم هذا الوادي الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزق، إلا ليقيموا الصلاة إلا ليقيموا الصلاة) إلى آخره، هذا الحصر وتلك الفوائد إنما يفيدها تكرير ذكر (رَبَّنَا)، لأنه للاهتمام المحرم، يعني: لا يختار أحد مثل هذا الموضع إلا للانقطاع للعبادة والتبتل إلى الله، والتبرك به لشرفه، وخص الصلاة

أحكام القرآن

وقد اختلف في الدعاء على الكفار والمنافقين وفي غير ذلك من حوائج الدنيا والآخرة في الصلاة، فأجازه أكثر العلماء، ولم يروا الآية ناسخة لشيء من الدعاء في الصلاة. ومنع الكوفيون أن يدعى في الصلاة إلا بما

أحكام القرآن

وضعف هذا القول أبو الحسن، بأن قال: الإجماع منعقد على أن هذا مأمور بفعل الصلاة، فكيف يكون منهيًا؟ والثاني : أن هذا الخطاب للصاحين ورد في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، وليس المراد به المنع ن الصلاة، بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة، كما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان، ومعناه: لا تشبع فيثقل عليك التهجد

أحكام القرآن

بن عبد العزيز نحوه، وروي عن ابن عباس وعمر نحوه أيضًا، ويلزم من قال بهذا القول أن يوجب على من أتم الصلاة وذهب إلى ما روي من أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر ، أو إلى ما روي من أن الصلاة فرضت أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، فثبتت صلاة السفر مع الأمن بالسنة

أحكام القرآن

إقامة فهو ضرب في الأرض، وقد قال تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} الآية: واختلفوا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة بعد اتفاقهم على قصر الصلاة، في الواجب والمندوب إليه كالحج والجهاد وصلة الرحم، وذلك في المباح والمكروه واختلف فيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم فلم يصلها إلى آخر وقتها ثم سافر، وقد بقي من وقتها ما يمكنه فيه

أحكام القرآن

منتهى هذه الآية إذ الآية تحتمل أن يزوج الولي الأيم شاءت أو أبت، ويحتمل أن يكون بأمرها، فقال عليه الصلاة ثم قال: ((والبكر تستأذن في نفسها)) أي لا يعقد الولي أيضًا إلا بإذنها، وهي داخلة تحت قوله عليه الصلاة وهذا في غير البكر ذات الأب فإن الأب يعقد عليها ولا يحتاج إلى إذن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في بعض