الجامع لأحكام القرآن

الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" قال القاضي أبو بكر بن العربي : هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه ؛ ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية ، فقال أبو الفرج : الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها ، وسماع البينة فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى ؛ فإن الغرض منه حفظ الثغور ، وتدبير الأمور وحماية

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

وفيها دليل لما فعل أبو بكر رضي الله عنه من قتال مانعي الزكاة وإطلاق اسم المرتدين عليهم ؛ لأن الله جعل الصلاة والزكاة أمارة صدق الإيمان إذ قال لبني إسرائيل ) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( ولهذا قال أبو بكر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) فقال أبو بكر : لآقاتلن من فَرَّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ، فحصل من عبارته على إيجازها جواب عن وانحناء الظهر لقصد التعظيم أو التبجيل ، وقد كانت العرب تفعله لبعض كبرائهم ، قال الأعشى : إذا مَا أتانا أبو

الجامع لأحكام القرآن

وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ في كتابه المسمى أسماء من روي عن مالك عن مرداس بن محمد أبي بلال قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا وذكر أبو بكر الأنباري حدثني محمد بن شهريار حدثنا حسين بن الأسود حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن أبي مسلم أبي حدثني حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن أبي العنبر حدثنا أبو بكر بن حماد المقريء قال سمعت خلف بن هشام البزاز

تيسير البيان لأحكام القرآن

بغداد وأدرك ابن دريد ولم يرو عنه، وقد أخذ في بغداد عن نفطويه وابن السراج، ويذكر أنه رأى الزّجّاج وأبا بكر و"البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة" (186)، و"بغية الوعاة" (1/ 19). 158 - محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر، فخر الإسلام، الشاشي التركي، الإمام العلامة، شيخ الشافعية، فقيه العصر، مصنف "المستظهري" في المذهب بكر، وقيل: أبو عبد الله القرشي المطلبي، مولاهم، المدني، العلامة الحافظ الأخباري صاحب "السيرة النبوية النبلاء" (7/ 33)، و"ميزان الاعتدال" (3/ 468). 160 - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، أبو

أحكام القرآن

لأنه يسقط بالشبهة أن يشبه المباح من وجب ويشبه الملك من وجه باب السارق يوجد قبل إخراج السرقة قال أبو بكر رحمه الله اتفق فقهاء الأمصار على أن القطع غير واجب إلا أن يفرق بين المتاع وبين حرزه والدار كلها بكر دخوله البيت لا يستحق به اسم السارق فلا يجوز إيجاب القطع به وأخذه في الحرز أيضا لا يوجب القطع لأنه ولو جاز إيجاب القطع في مثله لما كان لاعتبار الحرز معنى والله أعلم باب غرم السارق بعد القطع قال أبو بكر أما إذا كانت قائمة بعينها فلا خلاف أن صاحبها يأخذها وقد روي أن النبي ص - قطع سارق رداء صفوان ورد

الجامع لأحكام القرآن

الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه؛ ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية، فقال أبو الفرج: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها، وسماع البينة عليها فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى؛ فإن الغرض منه حفظ الثغور، وتدبير الأمور وحماية

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

وقال أبو العالية وابن عيينة : هذا متصل بما قبله ، معناه فاعلم إنّه لا ملجأ ، ولا مفزع عند قيام السّاعة سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول : سمعت أبا بكر بن عدش يقول : معناه فاعلم إنّه لا قاضي في ذلك اليوم إلاّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ( أخبرني عقيل بن محمّد أنّ أبا الفرج القاضي أخبرهم ، عن محمّد بن جرير ، حدّثنا أبو أخبرنا ابن منجويه الدينوري ، حدّثنا أحمد بن علي بن عمر بن حبش الرازي ، حدّثنا أبو بكر محمّد بن عيّاش العتبي ، حدّثنا أبو عثمان سعيد بن عنبسة الحراز ، حدّثنا عبد الرّحمن بن محمّد ، عن بكر بن حنيس ، عن محمّد

الجامع لأحكام القرآن

وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ في كتابه المسمى أسماء من روي عن مالك عن مرداس بن محمد أبي بلال قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا وذكر أبو بكر الأنباري حدثني محمد بن شهريار حدثنا حسين بن الأسود حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن أبي مسلم أبي حدثني حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن أبي العنبر حدثنا أبو بكر بن حماد المقريء قال سمعت خلف بن هشام البزاز

الجامع لأحكام القرآن

وذكر أبو بكر احمد بن علي بن ثابت الحافظ في كتابه المسمى (1) " اسماء من روى عن مالك ": عن مرداس بن محمد وذكر أبو بكر الانباري: حدثني محمد بن شهريار حدثنا حسين بن الاسود حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن ابي حدثنى حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن ابي العنبر حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ قال: سمعت خلف بن هشام البزار