منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير: جمعًا ودراسة
فإن قيل : صحيح أن المحدِث مخاطب بفعل الصلاة وإن لم تصح منه ؛ لأن الحدث يمنع فعل الصلاة ؛ لكن إذا تطهر لم تسقط عنه الصلاة التي لزمته حال الحدث ، بخلاف الكافر فإنه لا يتأتى منه في حال كفره ، ويسقط عنه القضاء
كل شيء عن التجويد والقراءات
الواحدي وهذه الرابعة غريبة جدا فقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات قال العلماء ويستحب التأمين في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا فمعناه إذا أراد التأمين قال أصحابنا وليس في الصلاة
تتمة أضواء البيان
ةِ} وإنها أي الصلاة، لأنها أخص من عموم الصبر، ووجود الأخص يقتضي وجود الأعم دون العكس، ولأن الصلاة وسيلة للصبر، كما في الحديث: "كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرهم فزع إلى الصلاة".
موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام
. ¬__________ (¬1) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ، باب ما جاء في التقصير ، وكم يقيم حتى يقصر ، رقم (1081 ) 2/42، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (693) 1/481. (¬2) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ، باب الصلاة
تتمة أضواء البيان
اثنتان منها تختص بالصلاة، وهما الأولى والأخيرة مما يدل على أهمية الصلاة، ووجوب شدة الاهتمام بها. وحديث المسيء صلاته، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، فنفى عنه أنه صلى مع إيقاعه الصلاة وقد بدأ الله أولئك المستثنين وختمهم بالصلاة مما يفيد أن الصلاة أصل لكل خير، ومبدأ لهذا المذكور كله لقوله
جامع البيان في تأويل آي القرآن
عن الحسن، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل) ، قال: (زلفًا من قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن قال: قد بيّن اللهُ مواقيتَ الصلاة وقال: (أقم الصلاة طرفي النهار) ، الغداة، والعصر = (وزلفًا من الليل) ، المغرب، والعشاء.
النكت والعيون
صفحة رقم 225 الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ( الآية ، فيها قولان : أحدهما : أن معناها ليس البر الصلاة والثاني : أن المعنَّي بذلك اليهود والنصارى ، لأن اليهود تتوجه إلى المغرب ، والنصارى تتوجه إلى المشرق في الصلاة