جامع البيان في تأويل آي القرآن
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لذكر الله العبد في الصلاة، أكبر من الصلاة. * ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن وكيع، عن إسرائيل، عن السُّدِّي، عن أبي مالك في قوله:(وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) قال: ذكر الله العبد في الصلاة ، أكبر من الصلاة. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وللصلاة التي أتيت أنت بها، وذكرك الله فيها، أكبر مما نهتك الصلاة من الفحشاء
جامع البيان في تأويل آي القرآن
قال: هذا في الصلاة. لا تتكلموا في الصلاة، كما يتكلم أهل الكتاب في الصلاة. قال: وأهل الكتاب يمشي بعضهم إلى بعض في الصلاة. قال: ويتقابلون في الصلاة، فإذا قيل لهم في ذلك، قالوا: لكي تذهب الشحناء من قلوبنا، تسلم قلوب بعضنا لبعض
الجامع لأحكام القرآن
نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاله مجاهد والسدي، وحملهم على ذلك قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة المسألة الثانية - وذلك أن سائلا سأل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطه أحد شيئا، وكان علي في الصلاة قال الكيا الطبري: وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة.
الجامع لأحكام القرآن
وأن أقيموا الصلاة واتقوه) اللام لام كي، أي أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة، لأن حروف الإضافة يعطف بعضها وإقامة الصلاة الإتيان بها والدوام عليها. ويجوز أن يكون " وأن أقيموا الصلاة " عطفا على المعنى، أي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة، لأن
الجامع لأحكام القرآن
الخامسة - قوله تعالى: " وقرآن الفجر " دليل على أن لا صلاة إلا بقراءة، لانه سمى الصلاة قرآنا. وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للامام والقذ في كل ركعة. وعنه أيضا أنها واجبة في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضا تجب في ركعة واحدة، قاله المغيرة وسحنون. وعنه أن القراءة لا تجب في شئ من الصلاة. وهو أشذ الروايات عنه. وحكى عن مالك أيضا أنها تجب في نصف الصلاة، وإليه ذهب الاوزاعي.
الجامع لأحكام القرآن
فالتهجد القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الاسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الاسود وغيرهم. إنما التهجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة. ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا، لان المتهجد هو الذى يلقى الهجود الذى هو النوم عن نفسه.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وإطاعة الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر وقال أنس بن مالك: كان فتًى من الأنصار يصلي الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا يدع شيئًا ركبه فوُصِف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬__________ = في "تفسير القرآن العظيم" 10/ 513: إن الصلاة إن المراعي للصلاة لابد أن يكون أبعد من الفحشاء والمنكر ممن لا يراعيها، وأيضًا فكم من مصلين تنهاهم الصلاة
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وأما على بطلان الصلاة بالترك ووجوب الإعادة لها فلا، لأن الواجبات لا يستلزم عدمها العدم كما يستلزم ذلك مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما كتبه، وقد ورد نهشل عن الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة وآداب السامع" 1/ 271 قال: رأيت بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في عدة أحاديث اسم النبي ولم يكتب الصلاة القرآن العظيم" لابن كثير 11/ 237. (¬1) قال النووي إذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فليجمع بين الصلاة
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
ركعة قبل القراءة فحسن ولا آمر به في شيء من الصلاة أمرت به في أول ركعة. المروي في الأخبار (عن النبي) (¬3) - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتعوذ إلا في الأولى وأما صفتها في الصلاة : فـ (هي أن) (¬4) ينظر (إلى نوع الصلاة كانت) (¬5) فإن كانت صلاة يسر (¬6) فيها بالقراءة أسر فيها بالاستعاذة يقوله في غيرها، وإنما منعني أن آمره أن يعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم رجلًا ما يكفيه في الصلاة بتعوذ ولا افتتاح، فدل على أن افتتاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختيار وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وقد روى مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطي هي صلاة العصر (629)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت العصر (410)، والتِّرمذيّ في كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة (2982) وقال: حديث حسن صحيح، والنَّسائيّ في كتاب الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر 1/ 236، وفي "تفسيره" 1/ 269 (66)، والإمام مالك في "الموطأ" في كتاب صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطي 1/ 138، والإمام أَحْمد في