أقوال عن السورة

٣٤ قولًا
١
عن عبد الله بن عباس، قال: نَزَلَتْ سورةُ التحريم بالمدينة. ولفظ ابن مردويه: سورة المُتَحرَّم١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٣‏/‏١٢٢ من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق خُصَيف، عن مجاهد-: مدنيّة، وأوردها بمسمّى: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٧‏/‏١٤٣-١٤٤.
٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخُراسانيّ-: مدنيّة، وأوردها بمسمّى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾، وأنها نزلت بعد سورة الحُجُرات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ١‏/‏٣٣-٣٥.
٤
عن عبد الله بن الزبير، قال: أنزلت بالمدينة سورة النّساء، و﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٥
عن عكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي-: مدنيّة١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ١٤٢ - ١٤٣.
٦
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر، وسعيد-: مدنيّة، وأوردها بمسمّى: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن ص٣٩٥-٣٩٦.
٧
عن قتادة بن دعامة -من طريق همام-: مدنيّة إلى رأس العشر، وأوردها بمسمّى: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو بكر ابن الأنباري -كما في الإتقان في علوم القرآن ١‏/‏٥٧-.
٨
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ: مدنيّة، ونزلت بعد سورة الحُجُرات١
التخريج
  1. ١تنزيل القرآن ص٣٧-٤٢.
٩
عن علي بن أبي طلحة: مدنيّة، وأوردها بمسمّى: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو عبيد في فضائله (ت: الخياطي) ٢‏/‏٢٠٠.
١٠
قال مقاتل بن سليمان: سورة التحريم مدنيّة، عددها اثنتا عشرة آية١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٤‏/‏٣٧٥-٣٧٦.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (٨/٣٣٨) أنّ السورة مدنيّة بإجماع من أهل العلم بلا خلاف.
١١
عن عمر بن الخطاب، قال: قال النبى ﷺ لحفصة: «لا تُحدّثي أحدًا، وإنّ أُمّ إبراهيم عَلَيَّ حرام». فقالت: أتُحَرِّمُ ما أحلّ الله لك؟ قال: «فواللهِ، لا أقرَبها». فلم يَقْربها نفسها حتى أخبَرتْ عائشة؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الهيثم بن كليب في مسنده -كما في تفسير ابن كثير ٨‏/‏١٥٩-، والضياء في المختارة ١‏/‏٢٩٩-٣٠٠ (١٨٩)، من طريق نافع، عن ابن عمر، عن عمر. قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج».
١٢
عن أبي هريرة، قال: دخل رسول الله ﷺ بمارية القِبْطيّة سُرِّيَّته بيت حفصة، فوجدَتْها معه، فقالت: يا رسول الله، في بيتي مِن بين بيوت نسائِك؟! قال: «فإنها عليّ حرامٌ أنْ أمسّها، واكتمي هذا عليّ». فخَرجتْ حتى أتتْ عائشة، فقالت: ألا أُبشّرك؟ قالت: بماذا؟ قالت: وجدتُ مارية مع رسول الله ﷺ في بيتي، فقلتُ: يا رسول الله، في بيتي من بين بيوت نسائك؟! فكان أول السّرور أنْ حرّمها على نفسه، ثم قال لي: «يا حفصة، ألا أُبشّرك». فأَعلَمني أنّ أباكِ يلي الأمر من بعده، وأنّ أبي يليه بعد أبيكِ، وقد استكتمني ذلك، فاكتُميه؛ فأنزل الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: لما كان منك، إلى قوله: ﴿وإذْ أسَرَّ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ أزْواجِهِ حَدِيثًا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني في الأوسط ٣‏/‏١٣-١٤ (٢٣١٦) مطولًا، والعقيلي في الضعفاء الكبير ٤‏/‏١٥٥ (١٧٢٤) في ترجمة موسى بن جعفر الأنصاري، وابن مردويه في تفسيره -كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٤‏/‏٦٠- من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير، عن عمّه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به. قال العقيلي: «موسى بن جعفر الأنصاري مجهول بالنقل، لا يُتابع على حديثه، ولا يصحّ إسناده». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤‏/‏٢٠١ (٨٨٥٣) في ترجمة موسى بن جعفر الأنصاري: «هذا باطل». وقال الهيثمي في المجمع ٧‏/‏١٢٦-١٢٧ (١١٤٢٥): «رواه الطبراني في الأوسط من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير، عن عمّه، قال الذهبي: مجهول، وخبره ساقط». قال السيوطي: «سند ضعيف».
١٣
عن عبد الله بن عباس، قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: مَن المرأتان اللتان تَظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصة، وكان بدء الحديث في شأن مارية أُمّ إبراهيم القِبْطيّة، أصابها النبيُّ ﷺ في بيت حفصة في يومها، فوجدتْ حفصةُ، فقالت: يا نبي الله، لقد جئتَ إلَيَّ شيئًا ما جئتَه إلى أحد من أزواجك؛ في يومي، وفي دَوْري، وعلى فراشي. فقال: «ألا تَرضَين أنْ أُحرّمها فلا أقرَبها». قالت: بلى. فحرّمها، وقال: «لا تَذكُري ذلك لأحد». فذَكرتْه لعائشة، فأظهره الله عليه؛ فأنزل الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآيات كلّها. فبلَغنا: أنّ رسول الله ﷺ كفّر عن يمينه، وأصاب جاريته١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٨٨، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس به. وسنده حسن.
١٤
عن عبد الله بن عباس، قال: كانت عائشةُ وحفصةُ مُتحابّتَيْن، فذهبتْ حفصةُ إلى بيت أبيها تتحدثُ عنده، فأرسَل النبيُّ ﷺ إلى جاريته، فظَلّتْ معه في بيت حفصة، وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، فرجَعتْ حفصةُ، فوجَدتْهما في بيتها، فجعلت تنتظر خروجها، وغارتْ غَيْرة شديدة، فأخرج رسول الله ﷺ جاريته، ودخَلتْ حفصة، فقالت: قد رأيتُ مَن كان عندكَ، واللهِ، لقد سُؤتني. فقال النبيُّ ﷺ: «واللهِ، لَأُرضينّكِ، وإنِّي مُسِرٌّ إليك سِرًّا، فاحفظيه». قالت: ما هو؟ قال: «إني أُشهدكِ أنّ سُرِّيَّتي هذه عليّ حرام؛ رضًا لكِ». فانطلَقتْ حفصةُ إلى عائشة، فأَسرّتْ إليها: أنْ أبشِري أنّ النبيَّ ﷺ قد حرّم عليه فتاته. فلمّا أخبَرتْ بسِرِّ النبيِّ ﷺ أظهر اللهُ النبيَّ ﷺ عليه؛ فأَنزَل الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي في الكبرى ٧‏/‏٥٧٨ (١٥٠٧٥)، وابن جرير ٢٣‏/‏٨٦-٨٧، من طريق محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمّه، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن عباس به. إسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
١٥
عن أنس: أنّ رسول الله ﷺ كانت له أمَة يطؤها، فلم تَزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حرامًا؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى آخر الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه النسائي (٣٩٦٩)، والحاكم ٢‏/‏٤٩٣ وصححه. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. صححه الحاكم. وقال الألباني في صحيح سنن النسائي (٣٦٩٥): «صحيح الإسناد».
١٦
عن أنس: أنّ النبيَّ ﷺ أنزل أُمَّ إبراهيم مَنزل أبي أيوب، قالت عائشة: فدخل النبيُّ ﷺ بيتها يومًا، فدخل خَلْوة، فأصابها، فحَمَلتْ بإبراهيم. قالت عائشة: فلمّا استبان حَمْلُها فزِعتُ مِن ذلك، فسكَتَ رسول الله ﷺ حتى ولدَتْ، فلم يكُن لأُمّه لبنٌ، فاشترى له ضائِنَةً١ يُغَذّى منها الصّبي، فصلَح عليه جسمه، وحسُن لحمه، وصفا لونه، فجاء به ذات يوم يَحمله على عُنُقه، فقال: «يا عائشة، كيف تَريْن الشّبه؟». فقلتُ وأنا غَيْرى: ما أرى شَبَهًا. فقال: «ولا اللحم؟». فقلتُ: لَعَمري لَمَن يُغذّى بألبان الضَّأْن لَيَحسُن لحْمُه. قال: فجَزِعتْ عائشة وحفصة من ذلك، فعاتَبتْه حفصةُ، فحرّمها، وأفشى إليها سِرًّا، فأَفشتْ إلى عائشة؛ فنَزلت آيةُ التحريم، فأَعتق رسول الله ﷺ رقبة٢
التخريج
  1. ١الضائنة: الشاة من الغنم خلاف المعز. لسان العرب (ضأن).
  2. ٢عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
١٧
عن عائشة: أنّ رسول الله ﷺ كان يَمكث عند زينب بنت جحش، ويَشرب عندها عسلًا، فتواصيتُ أنا وحفصة أنّ أيّتَنا دخل عليها النبيُّ ﷺ فلتقُل: إني أجد منك ريح مَغافِيرَ١، أكلتَ مَغافير؟ فدخل على إحداهما، فقالت ذلك له، فقال: «لا، بل شربتُ عسلًا عند زينب بنت جحش، ولن أعود». فنَزلت: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى: ﴿إن تتوبا إلى الله﴾٢
التخريج
  1. ١المغافير: شيء حلو يَنْضَحُه شجر العُرْفُط، وله ريح كريهة منكرة. النهاية (غفر).
  2. ٢أخرجه البخاري ٦‏/‏١٥٦ (٤٩١٢)، ٧‏/‏٤٤-٤٥ (٥٢٦٧، ٥٢٦٨)، ٨‏/‏١٤١ (٦٦٩١)، ٩‏/‏٢٦ (٦٩٧٢) واللفظ له، ومسلم ٢‏/‏١١٠٠ (١٤٧٤)، والثعلبي ٩‏/‏٣٤٤.
١٨
عن عبد الله بن رافع، قال: سألتُ أُمَّ سَلمة عن هذه الآية: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾. قالت: كانت عندي عُكَّةٌ١ مِن عسل أبيض، فكان النبيُّ ﷺ يَلْعَق منها، وكان يُحبّه، فقالت له عائشة: نَحْلُها تَجْرِسُ٢ عُرْفُطًا٣. فحرّمها، فنَزَلَتْ هذه الآية٤
التخريج
  1. ١العُكَّة من السمن أو العسل: وعاء من جلود مستدير، يختص بهما، وهو بالسمن أخص. النهاية (عكك).
  2. ٢تجرس: تأكل. النهاية (جرس).
  3. ٣العرفط: شجر الطلح، وله صَمغ كريه الرائحة، فإذا أكلته النحلُ حصل في عسلها من ريحه. النهاية (عرفط).
  4. ٤أخرجه ابن سعد ٨‏/‏١٧٠-١٧١.
١٩
عن عبد الله بن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ يشرب مِن شرابٍ عند سَوْدَة مِن العسل، فدخل على عائشة، فقالت: إنِّي أجد منك ريحًا. فدخل على حفصة، فقالت: إنِّي أجد منك ريحًا. فقال: «أراه مِن شرابٍ شربتُه عند سَوْدَة؛ واللهِ، لا أشربه». فأنزل الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني في الكبير ١١‏/‏١١٧ (١١٢٢٦)، والبيهقي في الصغير ٣‏/‏١٢٢-١٢٣ (٢٦٨٧) بلفظ: «فلانة» بدل «سودة»، وابن مردويه -كما في فتح الباري ٩‏/‏٣٣٥-، من طريق أبي عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به. قال الهيثمي في المجمع ٧‏/‏١٢٧ (١١٤٢٦): «رجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الفتح ١٢‏/‏٣٤٣: «رواته مُوثَّقون، إلا أنّ أبا عامر وهِم في قوله: سودة». وقال السيوطي: «سند صحيح». وقال المظهري في تفسيره ٩‏/‏٣٣٥: «سند صحيح».
٢٠
عن ابن أبي مُلَيْكَة -من طريق عامر الخزاز-: أنّ سَوْدَة بنت زَمعة كانت لها خُؤُولة باليمن، وكان يُهدى إليها العسل، وكان رسول الله ﷺ يأتيها في غير يومها يُصيب مِن ذلك العسل، وكانت حفصة وعائشة مُتواخِيَتَيْن على سائر أزواج النبي ﷺ، فقالت إحداهما للأخرى: أما تَرَيْن إلى هذا؟ قد اعتاد هذه يأتيها في غير يومها يُصيب مِن ذلك العسل، فإذا دخل عليكِ فخُذي بأنفكِ، فإذا قال: ما لكِ؟ قولي: أجد منك ريحًا لا أدري ما هي. فإنه إذا دخل عليّ قلتُ مثل ذلك، فدخل رسول الله ﷺ، فأخَذتْ بأنفها، فقال: «ما لكِ؟». قالت: ريحًا أجد منك، وما أراه إلا مَغافير. وكان رسول الله ﷺ يُعجبه أن يأخذ من الريح الطّيْبة إذا وجدها، ثم إذ دخل على الأخرى قالت له مثل ذلك، فقال: «لقد قالتْ لي هذا فلانة، وما هذا إلا من شيء أصبتُه في بيت سَوْدَة؛ وواللهِ، لا أذوقه أبدًا». قال ابن أبي مُلَيْكَة: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في هذا: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الواحدى في أسباب النزول ص٦٨٨.
٢١
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: نزلت: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآيةَ في سُرِّيَّته١
التخريج
  1. ١أخرجه البزار (٢٢٧٤ - كشف)، والطبراني (١١١٣٠). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧‏/‏١٢٦: «رواه البزار بإسنادين، والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح، غير بشر بن آدم الأصغر، وهو ثقة».
٢٢
عن عبد الله بن عباس، قال: نزلت هذه الآية: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ في المرأة التي وهبتْ نفسَها للنبيِّ ﷺ١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٨‏/‏١٨٧-. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. قال السيوطي: «بسند ضعيف».
تعليقات المحققين
  1. ٢علق ابنُ كثير (٨/١٨٧) على هذا الأثر بقوله: «هذا قول غريب، والصحيح أنّ ذلك كان في تحريمه العسل».
٢٣
عن مَسروق: أنّ رسول الله ﷺ حَلف لحفصة أن لا يَقرَب أمَته، وقال: «هي عَلَيَّ حرامٌ». فنَزلت الكفارةُ ليمينه، وأُمِر أن لا يُحرّم ما أحلّ اللهُ له١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (١٧٠٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا. قال الحافظ في فتح الباري ٨‏/‏٦٥٧: «إسناده صحيح إلى مسروق».
٢٤
عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني، وعامر الشعبي -من طريق داود- قالا: آلى رسولُ الله - ﷺ - مِن أمَته وحرّمها؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ وأنزل: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن سعد ٨/ ١٨٦.
٢٥
عن عبد الله بن شَدّاد بن الهاد -من طريق قيس بن مسلم- قال: نزلت هذه الآية في شرابٍ: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٨٩.
٢٦
عن عُروة بن الزّبير، قال: كان النبيُّ ﷺ إذا صلّى الصبحَ دخل على أزواجه امرأةً امرأةً، فسَلّم عليهنّ، وكانت حفصةُ قد أُهدي لها عسلٌ، وكان النبيُّ ﷺ إذا دخل عليها جَعلتْ له مِن ذلك العسل، فسَقتْه منه، فيجلس عندها، فغارتْ عائشةُ، فجَمعتْهنّ، فقالت لأزواج النبي ﷺ امرأةً امرأةً: إذا دخل عليكنّ رسولُ الله ﷺ فقولي له: ما هذه الريحُ التي أجدها منك، يا رسول الله، أأكَلتَ مَغافير؟ فإنه سيقول: سَقتني حفصة عسلًا. فقولي: جرَستْ نَحْلُه العُرفُطَ. قال: فدخل على سَوْدَة، قالت: فأردتُ أنْ أقول له قبل أن يدخل خوفًا مِن عائشة، قالت: فلما دخل قلتُ: ما هذه الريح التي أجدها منك، يا رسول الله، أأكَلتَ مَغافير؟ قال: «لا، ولكن سَقتْني حفصةُ عسلًا». فقلت: جرَستْ نَحْلُه العُرفُطَ. ثم دخل عليهنّ امرأةً امرأةً وهنّ يقُلنَ له ذلك، ثم دخل على عائشة، فقالت له أيضًا ذلك، فلما كان الغد دخل على حفصة، فسَقَتْه، فأبى أن يَشربه، وحرّمه عليه؛ فأنزل الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ﴾١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٣٠١-٣٠٢.
تعليقات المحققين
  1. ٢على هذا الأثر فالتي سقت النبي ﷺ عسلًا هي حفصة، وهو ما علَّق عليه ابنُ كثير (١٤/٥٢)، بقوله: «والغرض أنّ هذا السياق فيه أنّ حفصة هي الساقية للعسل، وهو من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن خالته، عن عائشة. وفي طريق ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة أنّ زينب بنت جحش هي التي سقت العسل، وأنّ عائشة وحفصة تَواطأتا وتَظاهرتا عليه، فالله أعلم. وقد يقال: إنهما واقعتان، ولا بُعد في ذلك، إلا أنّ كونهما سببًا لنزول هذه الآية فيه نظر». ثم قال: «ومما يدل على أنّ عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المُتظاهِرتان الحديث...». وساق الأثر الوارد عن ابن عباس في سؤاله لعمر الوارد في نزول الآيات، وأثر عمر الوارد في نزول قوله: ﴿إن تتوبا إلى الله﴾.
٢٧
عن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم، قال: خَرجتْ حفصةُ من بيتها، فبَعث رسولُ الله إلى جاريته، فجاءتْه في بيت حفصة، فدخَلتْ عليه حفصةُ وهي معه في بيتها، فقالت: يا رسول الله، في بيتي، وفي يومي، وعلى فراشي! فقال رسول الله: «اسكُتي، فلكِ اللهُ لا أقربها أبدًا، ولا تَذْكريه». فذهبتْ حفصة، فأَخبَرتْ عائشة؛ فأَنزلَ الله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ فكان ذلك التحريم حلالًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠‏/‏١٧٨.
٢٨
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم: أنّ حفصة زارتْ أباها ذات يوم، وكان يومها، فجاء النبيُّ ﷺ، فلم يجدها في المنزل، فأَرسَل إلى أمَته مارية، فأصاب منها في بيت حفصة، وجاءتْ حفصةُ على تلك الحال، فقالتْ: يا رسول الله، أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟! قال: «فإنها عَلَيَّ حرامٌ، ولا تُخبِري بذلك أحدًا». فانطلَقتْ حفصة إلى عائشة، فأَخبَرتْها بذلك؛ فأَنزلَ الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وصالِحُ المُؤْمِنِينَ﴾، فأُمِر أن يُكفّر عن يمينه، ويُراجع أمَته١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (١٧٠٧)، وابن جرير ٢٣‏/‏٨٥ بنحوه من طريق عبيد. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢٩
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، قال: أتى النبيُّ ﷺ جاريةً له في يوم عائشة، وكانت عائشة وحفصة مُتَحابّتَيْن، فاطَّلَعتْ حفصةُ على ذلك، فقال لها: «لا تُخبري عائشة بما كان مِنِّي، وقد حرّمتُها عَلَيَّ». فأَفشَتْ حفصةُ سِرَّ النبيِّ ﷺ؛ فأَنزلَ الله: ﴿يا أيها النَّبِيّ لم تحرم﴾ الآيات١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٣٠
قال عكرمة مولى بن عباس: نزلت في المرأةِ التي وهبتْ نفسَها للنبيِّ ﷺ، ويُقال لها: أُمّ شريك، فأبى النبيُّ ﷺ أن يَصلَها لأجل أزواجه١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٩‏/‏٣٤٤.
٣١
عن ابن أبي مُلَيْكَة -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: نزلت في شراب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٨٩-٩٠.
٣٢
عن زيد بن أسلم -من طريق أبي غسان-: أنّ رسولَ الله ﷺ أصاب أُمّ إبراهيم في بيت بعض نسائه. قال: فقالتْ: أي رسول الله، في بيتي، وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حرامًا، فقالت: يا رسول الله، كيف تُحرّم عليك الحلال؟! فحَلف لها بالله لا يُصيبها، فأنزل الله عز وجل: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك﴾. قال زيد: فقوله: أنتِ عليّ حرام، لغو١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٨٣.
٣٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ يعني: مارية القِبْطيّة، وهي أُمّ إبراهيم بن محمد ﷺ، وذلك أنّ حفصة بنت عمر بن الخطاب زارتْ أباها، وكانت يومها عنده، فلمّا رجعتْ أبصَرت النبيَّ ﷺ مع مارية القِبْطيّة في بيتها، فلم تدخل حتى خَرجتْ مارية، فقالت للنبي ﷺ: إنِّي قد رأيتُ مَن كان معكَ في البيت يومي وعلى فراشي. فلمّا رأى النبي ﷺ في وجه حفصة الغَيْرة والكآبة قال لها: «يا حفصة، اكتمي عليَّ، ولا تُخبري عائشة، ولك عَلَيَّ ألّا أقرَبها أبدًا». قال مقاتل: قال النبي ﷺ لحفصة: «اكتمي عليّ حتى أُبشّركِ أنه يلي الأمر مِن بعدي أبو بكر، وبعد أبو بكر أبوكِ». فأمرها النبي ﷺ ألّا تُخبر أحدًا، فعَمدتْ حفصةُ فأَخبَرتْ عائشة، وكانتا مُتَصافِيَتَيْن، فغَضِبتْ عائشةُ، فلم تَزل بالنبي ﷺ حتى حلف ألّا يَقرب مارية القِبْطيّة؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٤‏/‏٣٧٥-٣٧٦.
٣٤
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ﴾، قال: إنه وجدتْ امرأةٌ مِن نساء رسولِ الله ﷺ رسولَ الله ﷺ مع جاريته في بيتها، فقالت: يا رسول الله، أنّى كان هذا الأمر، وكنتُ أهونهنّ عليك؟! فقال لها رسول الله ﷺ: «اسكتي، لا تذكري هذا لأحد، هي عليّ حرام إن قربتها بعد هذا أبدًا». فقالت: يا رسول الله، وكيف تُحرّم عليك ما أحلّ الله لك حين تقول: هي عليّ حرام أبدًا؟! فقال: «واللهِ، لا آتيها أبدًا». فقال الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ﴾ الآية، قد غفرتُ هذا لك، وقولك: والله. ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٨٤-٨٥.