الدر المنثور في التأويل بالمأثور — السُّيوطي
عن الكتاب
أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : جاءت اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا : أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما يقتل الله ؟ فأنزل الله ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين﴾ إلى قوله ﴿وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ فإنه حلال ﴿إن كنتم بآياته مؤمنين﴾ يعني بالقرآن مصدقين ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ يعني الذبائح ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ يعني ما حرم عليكم من الميتة ﴿وإن كثيراً﴾ من مشركي العرب ﴿ليضلون بأهوائهم بغير علم﴾ يعني في أمر الذبائح وغيره ﴿إن ربك هو أعلم بالمعتدين﴾.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ فإنه حلال ﴿إن كنتم بآياته مؤمنين﴾ يعني بالقرآن مصدقين ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ يعني الذبائح ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ يعني ما حرم عليكم من الميتة ﴿وإن كثيراً﴾ من مشركي العرب ﴿ليضلون بأهوائهم بغير علم﴾ يعني في أمر الذبائح وغيره ﴿إن ربك هو أعلم بالمعتدين﴾.