أحكام القرآن — الجصاص
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾. قال قتادة : هي منسوخة بقوله تعالى :﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥]. وقال مجاهد : ليست بمنسوخة، لكنه على جهة التّهدد كقوله تعالى :﴿ذرني ومن خلقت وحيداً﴾. وقوله :﴿تُبْسَل﴾ قال الفراء :" ترتهن " وقال الحسن ومجاهد والسدي :" تسلم ". وقال قتادة :" تحبس ". وقال ابن عباس :" تفضح ". وقيل : أصله الارتهان، وقيل : التحريم، ويقال أسد باسِلٌ لأن فريسته مرتهنة به لا تفلت منه، وهذا بَسْلٌ عليك أي حرام عليك لأنه مما يرتهن به، ويقال : أعطي الراقي بَسْلَتَهُ أي أجرته لأن العمل مرتهن بالأجرة، والمستبسل المستسلم لأنه بمنزلة المرتهن بما أسلم فيه.