الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿بِمَا عَهِدَ﴾ : يجوز في : هذه الباء وجهان أحدهما وهو الظاهر : أن يتعلق ب ادْعُ أي : ادْعُه بالدعاء الذي عَلَّمك أن تدعوه به. والثاني : أنها باء القسم. وقد ذكر الزمخشري هذين الوجهين فقال :" والباء إمَّا أن تتعلق ب " ادْعُ " على وجهين أحدهما : أَسْعِفْنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته إياك بالنبوة، أو ادعُ الله لنا متوسِّلاً إليه بعهده عندك، وإمَّا أن يكون قَسَماً مُجاباً ب " لنؤمِنَنَّ " أي : أقسمنا بعهد الله عندك.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى